كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

(أو) أقر به الولي (الذي أذنت له) أن يزوجها (صح) إقراره به (¬1) لأنه يملك عقد النكاح عليها، فملك الإقرار به، كالوكيل (¬2) ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل (¬3) .
(وإن أقر) إنسان (بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، أنه ابنه ثبت نسبه) (¬4) ولو أسقط به وارثا معروفا (¬5) لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال (¬6) (فإن كان) المقر به (ميتا ورثه) المقر (¬7) وشرط الإقرار بالنسب، إمكان صدق المقر (¬8) .
¬__________
(¬1) وإن لم تأذن له لم يصح، وهل يحتاج الإذن إلى إشهاد؟
(¬2) يملك الإقرار، على ما وكل فيه بلا نزاع.
(¬3) أي فرق بينهما إن لم تقم بينة، لأنه لا يقبل قوله بمجرده، وإن صدقته بعد البلوغ قبل، لعدم المانع.
(¬4) لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه، كما لو أقر بمال.
(¬5) كما لو أقر بابن، وله أخ.
(¬6) وإنما يستحق الإرث بعد الموت، بشرط خلوه من مسقط.
(¬7) وقيل: لا يرثه للتهمة، بل يثبت نسبه من غير إرث، وهو احتمال في المغنى والشرح، وصوبه في الإنصاف.
(¬8) بأن لا يكذبه الحس، وإلا لم يقبل، كإقراره بأبوة، أو بنوة بمن في سنه، أو أكبر منه.

الصفحة 638