كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

فصل (¬1)

(وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني (¬2) ونحوه) كله علي ألف من ثمن خمر (¬3) أوله علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت (لزمه الألف) لأنه أقر به، وادعى منافيا ولم يثبت، فلم يقبل منه (¬4) (وإن قال) له علي ألف وقضيته، أو برئت منه (¬5) أو قال (كان له علي) كذا (وقضيته) أو برئت منه (فقوله) أي قول المقر (بيمينه) ولا يكون مقرا (¬6) .
¬__________
(¬1) أي: في حكم ما إذا وصل بإقراره ما يغيره.
(¬2) أو قد قبضه، أو استوفاه، لزمه الألف، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
(¬3) أو من ثمن خنزير، أو من ثمن طعام اشتريته، فهلك قبل قبضه، أو تكلفت به على أني بالخيار، لزمه الألف، على الصحيح من المذهب.
(¬4) لتناقض كلامه، فإن علامة ثبوت الألف عليه في هذه الأمثلة، لا يتصور وإقراره إخبار بثبوته، ولأنه أقر بالألف، وادعى ما لم يثبت معه، فلم يقبل منه.
(¬5) كأن يقول: اشتريت منه ثوبا، وقضيته أوغصبته كذا، وبرئت منه.
(¬6) طبق جوابه، ويخلي سبيله حيث لا بينة، قال في الإنصاف: هذا المذهب.

الصفحة 641