كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

فإذا حلف خلي سبيله، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله (ما لم تكن) عليه (بينة) فيعمل بها (أو يعترف بسبب الحق) من عقد أو غصب أو غيرهما فلا يقبل قوله في الدفع، أو البراءة، إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه (¬1) ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار (¬2) فله علي عشرة إلا خمسة، يلزمه خمسة (¬3) وله هذه الدار ولي هذا البيت، يصح ويقبل ولو كان أكثرها (¬4) .
¬__________
(¬1) وقال أبو الخطاب: يكون مقرا، مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة فأن لم تكن بينة، حلف المدعي أنه لم يقض، ولم يبرئ واستحق، وقال: هذا رواية واحدة، ذكرها ابن أبي موسى، واختاره أبو الوفاء وغيره، وقال ابن هبيرة، لا ينبغي للقاضي الحنبلي، أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب، لأنه الأصل، وعليه جماهير العلماء، فإن ذكر السبب فقد اعترف بما يوجب الحق، من عقد أو غصب، أو نحوهما، فلا يقبل قوله إنه بري منه إلا ببينة.
(¬2) قال الموفق: لا يختلف المذهب فيه، وفي المبدع: لا نعلم فيه خلافا، وقيل يصح استثناء أكثر من النصف، وهو قول أكثر العلماء.
(¬3) وله علي عشرة إلا واحد، يلزم تسعة، قال تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا} وفي الحديث: «الشهيد تكفر عنه الخطايا إلا الدين» .
(¬4) أي أكثر الدار، وإن قال له ولي نصفها، صح كما لو قال: إلا نصفها.

الصفحة 642