كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

الشريك إلى المقر، وله علي ألف إلا قليلا، يحمل على ما دون النصف (¬1)) (وإن قال) المقر عن إنسان (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية) لأن ذلك هو مقتضى لفظه (¬2) (وإن قال) له علي (ما بين درهم إلى عشرة أو) قال له علي (من درهم إلى عشرة لزمه تسعة) (لعدم دخول الغاية (¬3) وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد؛ أي: الواحد والاثنين، والثلاثة والأربعة، والخمسة والستة والسبعة والثمانية، والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون (¬4) وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان (¬5))
¬__________
(¬1) وكذا له على ألف إلا شيئا، وإن قال: له علي معظم الألف، أو قريب من ألف، يلزمه أكثر من نصف الألف، ويرجع في تفسيره إليه، ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه.
(¬2) لأن ذلك ما بينهما، وكذا إن عرفهما بالألف واللام.
(¬3) بناء على أن الغاية ليست داخلة في المغيا، وهو أبعد استعمالات في اللغة، قال الخلوتي: والصحيح منها، أنها إن كانت من جنس المغيا، دخلت وإلا فلا.
(¬4) لأن مجموعها كذلك، ولك أن تزيد أول العدد، وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر، وتضربها في نصف العشرة، يبلغ ذلك.
(¬5) ذكره القاضي محل وفاق، وكذا لو قال: له ما بين هذين الحائطين، ولأنه إنما أقر بما بينهما.

الصفحة 651