كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)

أو سيف في قرابه ونحوه (¬1) وإن قال له خاتم فيه فص (¬2) أو سيف بقراب، كان إقرارا بهما (¬3) وإن أقر له بخاتم وأطلق، ثم جاءه بخاتم فيه فص، وقال: ما أردت الفص، لم يقبل قوله (¬4) وإقراره بشجر أو شجرة، ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها، ولو ذهبت (¬5) ولا يملك رب الأرض قلعها (¬6) وإقراره بأمة، ليس إقرارا بحملها (¬7) ولو أقر ببستان شمل الأشجار (¬8) .
¬__________
(¬1) من الظروف وغيرها، أي فإقرار بالأول لا الثاني، لأن الأول لم يتناول الثاني كما تقدم.
(¬2) كان مقرا بهما، لأن الفص جزء من الخاتم.
(¬3) فالباء للمصاحبة فكأنه قال: سيف مع قراب، لأن الباء تعلق الثاني بالأول، والوصف يبين الموصوف، ويوضحه فلا يغايره.
(¬4) لأن الخاتم اسم للجميع، والفص جزء من الخاتم، أشبه ما لو قال: له عندي ثوب فيه علم، وظاهره، لو جاء بخاتم بلا فص، وقال: هذا الذي أردت قبل، لأن لفظه يحتمله.
(¬5) لأنه تصرف في ملك الغير، بغير إذنه.
(¬6) وكذا البيع والوقف، لأن الظاهر أنها وضعت بحق، وثمرتها للمقر له، لأنها نماؤها فتتبعها.
(¬7) لأنه قد لا يتبعها.
(¬8) والبناء والأرض، لأنه اسم للجميع، إلا أن يمنع مانع، ككون الأرض أرض عنوة.

الصفحة 653