كتاب الحجة للقراء السبعة (اسم الجزء: 5)

وهذا والله أعلم فيما يحتمل النّسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات. فأمّا ما كان من غير ذلك فلا يمحى ولا يبدّل، وأمّ الكتاب: هو الذكر المذكور في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر [الأنبياء/ 105] «1».
وحجة من قال: (يثبت) قوله: وأشد تثبيتا [النساء/ 66] وقوله: (فتثبتوا) [النساء/ 94] لأن تثبّت مطاوع ثبّت.
وحجّة من قال يثبت ما
روي عن عائشة: «كان إذا صلّى صلاة أثبتها»
«2» وقولهم: ثابت، من قوله: بالقول الثابت [إبراهيم/ 27] لأنّ ثبت مطاوع أثبت، كما أن تثبّت مطاوع ثبّت.

[الرعد: 42]
اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله تعالى: وسيعلم الكافر [42].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (وسيعلم الكافر) واحدا.
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ: الكفار على الجمع «3».
العلم في قوله: (سيعلم الكافر) هو المتعدّي إلى
__________
(1) وانظر تفسير الطبري 13/ 169 - 171.
(2) قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم 298 والنسائي في المواقيت ص 281 وأحمد 6/ 40، 61، 241.
(3) السبعة 359.

الصفحة 21