كتاب الحجة للقراء السبعة (اسم الجزء: 6)

وتدفن منه الصّالحات وإن يسئ يكن ما أساء النار في رأس كبكبا فهذا حجّة لمن قرأ: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا بالنصب.

[الشورى: 37]
اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله عزّ وجلّ: كبائر الإثم [الشورى/ 37].
فقرأ حمزة والكسائي: كبير الإثم واحد بغير ألف، وفي النجم مثله.
وقرأ الباقون: كبائر بالألف فيهما «1».
حجّة الجمع قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر [النساء/ 31] فهذه يراد بها تلك الكبائر المجموعة التي تكفّر باجتنابها السيئات التي هي الصغائر.
ويقوّي الجمع أن المراد هنا اجتناب تلك الكبائر المجموعة في قوله: كبائر ما تنهون عنه، وإذا أفرد جاز أن يكون المراد واحدا، وليس المعنى على الإفراد، وإنّما المعنى على الجمع والكثرة، ومن قال: كبير* فأفرد، فإنّه يجوز أن يريد بها الجمع، وإن جاز أن يكون واحدا في اللّفظ، وقد جاءت الآحاد في الإضافة، يراد بها الجمع كقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها [إبراهيم/ 34] وفي الحديث: «منعت العراق درهما وقفيزها» «2».
__________
(1) السبعة ص 581.
(2) قطعة من حديث رواه مسلم في الفتن رقم 2896 وأبو داود في الإمارة رقم 3035 وأحمد 2/ 262. والقفيز: مكيال لأهل العراق يعادل 12 صاعا.

الصفحة 132