كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 1)

فِي الْأُولَى، وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ إنْ لَمْ يَتَكَلَّفْ الْمُعَايَنَةَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ (بِقَوْلِ ثِقَةٍ) فِي الرِّوَايَةِ يَصِيرُ وَلَوْ أَمَةً لَا كَافِرٌ قَطْعًا وَلَا فَاسِقٌ وَغَيْرُ مُكَلَّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَيَجِبُ سُؤَالُهُ إنْ سَهُلَ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ عُرْفًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ) كَقَوْلِهِ هَذِهِ الْكَعْبَةُ، أَوْ رَأَيْت الْجَمَّ الْغَفِيرَ يُصَلُّونَ لِهَذِهِ الْجِهَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْأُولَى) أَيْ عَدَمُ الْإِمْكَانِ وَ (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: الْإِمْكَانُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَكَلَّفَ الْمُعَايَنَةَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَا يَتَكَلَّفُ الْمُعَايَنَةَ بِصُعُودِ حَائِلٍ، أَوْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلْمَشَقَّةِ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ: بِصُعُودِ حَائِلٍ أَيْ وَإِنْ قَلَّ كَثَلَاثِ دَرَجٍ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ) أَيْ: وَإِنْ قَرُبَ أَيْضًا ع ش وَ (قَوْلُهُ: لِلْمَشَقَّةِ) وَإِنْ كَانَتْ تُحْتَمَلُ عَادَةً حِفْنِيٌّ اهـ وَهَذِهِ الْغَايَةُ تُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ سم وَالْبِرْمَاوِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ أَمْكَنَهُ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِقَوْلِ ثِقَةٍ) أَيْ وَمِنْهُ وَلِيٌّ يُخْبِرُهُ عَنْ كَشْفٍ ع ش هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِخِلَافِ ظَاهِرِ الْمَتْنِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ فَقَالَ أَيْ مُشَاهَدَةً اهـ.
(قَوْلُهُ: بِقَوْلِ ثِقَةٍ إلَخْ) أَيْ: وَمَا بِمَعْنَاهُ كَمَا يَأْتِي وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّرَهُ هُنَا أَيْضًا لِيَظْهَرَ عَطْفُ قَوْلِهِ كَمِحْرَابٍ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ كَقَوْلِهِ إلَخْ إذْ الْكَشْفُ إنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ لَا الْعِلْمَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا فَاسِقٍ) أَيْ: وَلَا مُرْتَكِبِ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ مَعَ السَّلَامَةِ مِنْ الْفِسْقِ عَلَى الْأَقْرَبِ، ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ وَلَوْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ الْأَخْذُ بِخَبَرِهِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَمْرُ الْقِبْلَةِ مَبْنِيًّا عَلَى الْيَقِينِ وَكَانَتْ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ أَعْظَمَ مِنْ الصَّوْمِ اُحْتِيطَ لَهَا ع ش
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ سُؤَالُهُ إلَخْ) وَهَلْ يَجِبُ تَكْرِيرُ السُّؤَالِ لِكُلِّ فَرْضٍ سم عِبَارَةُ ع ش وَيَجِبُ تَكْرِيرُ السُّؤَالِ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَحْضُرُ كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الِاجْتِهَادِ انْتَهَى حَجّ اهـ وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ التُّحْفَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ وَإِلَّا فَمَا يَأْتِي فِي شَرْحٍ وَيَجِبُ تَجْدِيدُ الِاجْتِهَادِ إلَخْ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إنْ سَهُلَ إلَخْ) وَإِذَا سُئِلَ الثِّقَةُ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِرْشَادُ لَهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي إخْبَارِهِ مَشَقَّةٌ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَإِلَّا اسْتَحَقَّهَا ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَشَقَّةٌ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِي السُّؤَالِ لِبُعْدِ الْمَكَانِ، أَوْ نَحْوِهِ فَيَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ م ر لِبُعْدِ الْمَكَانِ أَيْ بِحَيْثُ لَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ الْمَاءِ مِنْهُ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ كَتَحَجُّبِ الْمَسْئُولِ ع ش (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِدَلَالَتِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ رَأَيْت الْجَمَّ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْقُطْبِ الَّتِي تَلِيهَا مُطْلَقًا وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي الْأُولَى أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدِ فَلَهُ الصَّلَاةُ إلَى تِلْكَ الْجِهَةِ وَلَهُ الِاجْتِهَادُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَ فِيهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِأَمَارَةٍ أُخْرَى غَيْرِ أَضْعَفَ مِنْ الْقُطْبِ إذْ هُوَ مُجْتَهِدٌ حِينَئِذٍ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُقْبَلُ إخْبَارُهُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ الْأَمَارَةُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي نَظْمِ هَذَا فِي سِلْكِ مَسَائِلِ هَذَا الْقِسْمِ فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهَا إلَى الْقِسْمِ الثَّالِثِ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَمَدُ قَوْلُ الْمُخْبِرِ فِي الْأَمَارَةِ كَمَا يَعْتَمِدُهُ فِي أَصْلِ الْقِبْلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثَمَّ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُخْبِرِ الْمَذْكُورَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْمِحْرَابِ أَيْ فَيَجُوزُ الِاجْتِهَادُ مَعَهُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، ثُمَّ مَحَلُّ امْتِنَاعِ الِاجْتِهَادِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي مَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ وَمُعْظَمُ طَرِيقِهِمْ وَقُرَاهُمْ الْغَيْرِ الْمَطْعُونَةِ وَفِيمَا أَخْبَرَ عَدْلٌ بِاتِّفَاقِ جَمْعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جِهَةٍ، أَوْ أَخْبَرَ صَاحِبُ الدَّارِ عَنْ الْقِبْلَةِ بِشَرْطِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِهَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّيَامُنِ، وَالتَّيَاسُرِ فَيَجُوزُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قَالَ الْمُخْبِرُ رَأَيْت الْقُطْبَ أَوْ الْجَمَّ الْغَفِيرَ يُصَلُّونَ هَكَذَا فَهُوَ إخْبَارٌ عَنْ عِلْمٍ فَالْأَخْذُ بِهِ قَبُولُ خَبَرٍ لَا تَقْلِيدٌ اهـ
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَهُوَ إخْبَارٌ إلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَالْإِخْبَارِ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَى الِاجْتِهَادِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ رَأَيْت الْجَمَّ إلَخْ) وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ صَلَاتَهُمْ بِتَقْلِيدِ بَعْضِهِمْ الْمُجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ (قَوْلُهُ: الْجَمَّ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ اُنْظُرْ لَوْ تَعَارَضَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: يَنْبَغِي أَنَّ عَدَدَ التَّوَاتُرِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ الْإِخْبَارُ عَنْ عِلْمٍ بِرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ رُؤْيَةُ الْمَحَارِيبِ الْمُعْتَمَدَةُ، ثُمَّ رُؤْيَةُ الْقُطْبِ، ثُمَّ الْإِخْبَارُ بِرُؤْيَةِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّوَاتُرَ يُفِيدُ الْيَقِينَ وَخَبَرُ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ يُفِيدُ الظَّنَّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ التَّوَاتُرُ وَرُؤْيَةُ الْكَعْبَةِ أَبْعَدُ عَنْ الْغَلَطِ مِنْ رُؤْيَةِ الْقُطْبِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْعِيَانِ لَكِنَّهُ قَدْ يَقَعُ الْخَطَأُ فِي رُؤْيَتِهِ لِاشْتِبَاهِهِ عَلَى الرَّائِي، أَوْ لِمَانِعٍ قَامَ بِالرَّائِي وَرُؤْيَةُ الْقُطْبِ أَقْرَبُ لِتَحْرِيرِ مَا يُصَلِّي إلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِامْتِلَاءِ الْمَحَلِّ بِالنَّاسِ، أَوْ امْتِدَادِ الصُّفُوفِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ اللَّمْسِ وَجَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي ذَلِكَ مَزِيدٌ فِي شَرْحِنَا لِأَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ سُؤَالُهُ) هَلْ يَجِبُ تَكْرِيرُ سُؤَالِهِ لِكُلِّ فَرْضٍ (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ هَذِهِ الْكَعْبَةُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ تَعَارَضَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ مَا الْمُقَدَّمُ وَقَوْلُهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ لَعَلَّ

الصفحة 497