كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 2)

وَمِنْهُ يُعْلَمُ رَدُّ مَا قِيلَ: فِي السُّنَّةِ فِي الِاعْتِدَالِ جَعْلُ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ كَالْقِيَامِ وَبَحَثَ أَنَّهُ فِي حَالِ رَفْعِهِمَا يَنْظُرُ إلَيْهِمَا لِتَعَذُّرِهِ حِينَئِذٍ إلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ وَمَحَلُّهُ إنْ أَلْصَقَهُمَا لَا إنْ فَرَّقَهُمَا فَإِنْ قُلْت مَا السُّنَّةُ مِنْ هَذَيْنِ قُلْت كُلُّ سُنَّةٍ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْحَجِّ وَيُسَنُّ لَهُ كَكُلِّ دَاعٍ رَفَعَ بَطْنَ يَدَيْهِ لِلسَّمَاءِ إنْ دَعَا بِتَحْصِيلِ شَيْءٍ وَظَهْرَهُمَا إنْ دَعَا بِرَفْعِهِ (وَ) الصَّحِيحُ أَنَّهُ (لَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ) أَيْ الْأَوْلَى تَرْكُهُ إذَا لَمْ يَرِدْ وَالْخَبَرُ فِيهِ وَاهٍ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْقُنُوتِ أَمَّا خَارِجَهَا فَغَيْرُ مَنْدُوبٍ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَنْدُوبٍ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ (وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ) لِلِاتِّبَاعِ الْمُبْطِلِ لِقِيَاسِهِ عَلَى بَقِيَّةِ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ وَسَوَاءٌ الْمُؤَدَّاةُ وَالْمَقْضِيَّةُ أَمَّا مُنْفَرِدٌ وَمَأْمُومٌ سُنَّ لَهُ فَيُسِرَّانِ بِهِ (وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ) إذَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ (يُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ) جَهْرًا (لِلدُّعَاءِ) لِلِاتِّبَاعِ وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَوْلُ شَارِحٍ يُشَارِكُ وَإِنْ كَانَتْ دُعَاءً لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «رَغِمَ أَنْفُ مَنْ ذُكِرْت عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» تَرِدُ بِأَنَّ التَّأْمِينَ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ الْأَلْيَقُ بِالْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلدَّاعِي فَنَاسَبَهُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَائِهِ قِيَاسًا عَلَى بَقِيَّةِ الْقُنُوتِ وَلَا شَاهِدَ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ الْمُصَلِّي (وَيَقُولُ الثَّنَاءُ) سِرًّا وَهُوَ الْأَوْلَى وَأَوَّلُهُ أَنَّك تَقْضِي إلَخْ أَوْ يَسْكُتُ مُسْتَمِعًا لِإِمَامِهِ أَوْ يَقُولُ أَشْهَدُ لَا نَحْوَ صَدَقْت وَبَرَرْت لِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَإِنْ جَزَمَ بِمَا قَالَهُ جَمْعٌ، وَزَعَمَ أَنَّ نَدْبَ الْمُشَارَكَةِ هُنَا اقْتَضَى الْمُسَامَحَةَ وَأَنَّ هَذَا لَا يُقَاسُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فِي خَارِجِ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ) مَنْشَأُ الْعِلْمِ نَفْيُ أَنَّ لَهُمَا وَظِيفَةٌ هُنَا سم (قَوْلُهُ قُلْت) إلَى قَوْلِهِ نَحْوَ صَدَقْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَعَ أَنَّهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ كُلٌّ سُنَّةٌ) وَالضَّمُّ أَوْلَى اهـ كُرْدِيٌّ عَنْ فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَعَنْ عَبْدِ الرَّءُوفِ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ كَالشَّارِحِ التَّخْيِيرُ عِبَارَتُهُ وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِرَفْعِهِمَا سَوَاءٌ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ أَمْ مُلْتَصِقَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ مُسْتَوِيَتَيْنِ أَمْ الْأَصَابِعُ أَعْلَى مِنْهَا وَاسْتَحَبَّ الْخَطَّابِيُّ كَشْفَهُمَا فِي سَائِرِ الْأَدْعِيَةِ، وَيُكْرَهُ لِلْخَطِيبِ رَفْعُ يَدَيْهِ حَالَ الْخُطْبَةِ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ لِحَدِيثٍ فِيهِ فِي مُسْلِمٍ وَيُكْرَهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ رَفْعُ الْيَدِ الْمُتَنَجِّسَةِ، وَلَوْ بِحَائِلٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ غَايَةَ الرَّفْعِ إلَى الْمَنْكِبِ إلَّا إنْ اشْتَدَّ الْأَمْرُ وَلَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ الْأَوْلَى رَفْعُهُ إلَيْهَا أَيْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْعِمَادِ اهـ وَقَوْلُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْأَوْلَى إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إلَى الْمَنْكِبِ أَيْ إلَى مُحَاذَاتِهِ مَعَ بَقَاءِ الْكَفَّيْنِ عَلَى بَسْطِهِمَا (قَوْلُهُ إنْ دَعَا بِتَحْصِيلِ شَيْءٍ) لِدَفْعِ الْبَلَاءِ عَنْهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَسَيِّدْ يُوسُف الْبَطَّاحْ وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَظَهْرَهُمَا إلَخْ) فَهَلْ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْقُنُوتِ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت أَوْ لَا أَفْتَى شَيْخِي بِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ أَيْ لِأَنَّ الْحَرَكَةَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَتْ مَطْلُوبَةً مُغْنِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَفِي الْكُرْدِيِّ مَا نَصُّهُ وَفِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ لِلشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ قَضِيَّتُهُ أَنْ يَجْعَلَ ظَهْرَهُمَا إلَى السَّمَاءِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت قَالَ شَيْخُنَا م ر فِي شَرْحِهِ وَلَا يَعْتَرِضُ بِأَنَّ فِيهِ حَرَكَةً وَهِيَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ فِي الصَّلَاةِ إذْ مَحَلُّهُ فِيمَا لَمْ يَرِدْ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ آنِفًا إذْ كَلَامُهُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ تِلْكَ الْحَالَةِ الَّتِي تُقَلَّبُ الْيَدُ فِيهَا انْتَهَى مَا نَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي نِهَايَتِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ فِي خُصُوصِ قَوْلِهِ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت كَمَا نَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَفِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ لِلْحَلَبِيِّ إنْ دَعَا بِرَفْعِهِ أَيْ أَوْ عَدَمِ حُصُولِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا وَعَلَيْهِ فَيَرْفَعُ ظُهُورَهُمَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت اهـ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي فَتَاوَى الْجَمَّالِ الرَّمْلِيِّ وَهُوَ هَلْ يُطْلَبُ قَلْبَ كَفَّيْهِ فِي الدُّعَاءِ بِرَفْعِ بَلَاءٍ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ أَجَابَ بِنَعَمْ إذْ إطْلَاقُهُمْ شَامِلٌ لَهَا وَإِنْ كَانَ مَبْنَى الصَّلَاةِ عَلَى الْكَفِّ انْتَهَى اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ دَعَا بِرَفْعِهِ) أَيْ بِرَفْعِ بَلَاءٍ وَقَعَ بِهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَخَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَسَوَاءٌ فِيمَنْ دَعَا لِرَفْعِ بَلَاءٍ فِي سَنِّ مَا ذَكَرَ أَكَانَ ذَلِكَ الْبَلَاءُ وَاقِعًا أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ) وَأَمَّا مَسْحُ غَيْرِ الْوَجْهِ كَالصَّدْرِ فَلَا يُسَنُّ مَسْحُهُ قَطْعًا بَلْ نَصَّ جَمَاعَةٌ عَلَى كَرَاهَتِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَلَوْ فِي خَارِجِ الصَّلَاةِ شَيْخُنَا قَالَ ع ش وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ مِنْ تَقْبِيلِ الْيَدِ بَعْدَ الدُّعَاءِ فَلَا أَصْلَ لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَمَنْدُوبٌ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا سَيَأْتِي جَزْمُهُ بِهِ فِي فَصْلِ الذِّكْرِ عَقِبَ الصَّلَاةِ اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ) وَلْيَكُنْ جَهْرُهُ بِهِ دُونَ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ ع ش أَيْ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى عَدَمِ سَمَاعِ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ لِبُعْدِهِمْ أَوْ اشْتِغَالِهِمْ بِالْقُنُوتِ لِأَنْفُسِهِمْ وَرَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ بِهِ إمَّا لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِاسْتِحْبَابِ الْإِنْصَاتِ أَوْ لِغَيْرِهِ اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحِفْنِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ دُونَ جَهْرِهِ إلَخْ أَيْ مَا لَمْ يَزِدْ الْمَأْمُومُونَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الْقُنُوتِ وَإِلَّا جَهَرَ بِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْمَعُونَ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْمَقْضِيَّةُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اسْتِحْبَابًا فِي السِّرِّيَّةِ كَأَنْ قَضَى صُبْحًا أَوْ وَتْرًا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْجَهْرِيَّةِ فَإِنْ أَسَرَّ بِهِ حَصَلَتْ سُنَّةُ الْقُنُوتِ وَفَاتَتْهُ سُنَّةُ الْجَهْرِ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ مِنْ فَوَاتِهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ) إلَى قَوْلِهِ لَا نَحْوَ صَدَقْت فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) لَكِنَّ الْأَوْلَى الْجَمْعُ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُؤَمِّنَ عَلَى إمَامِهِ وَيَقُولُهُ بَعْدُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُغْنِي عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ أَحَبُّ اهـ. وَهَذَا فِيهِ الْعَمَلُ بِالرَّأْيَيْنِ فَلَعَلَّهُ أَوْلَى اهـ. (قَوْلُهُ رَغِمَ إلَخْ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ أَيْ لَصِقَ أَنْفُهُ بِالرَّغَامِ بِالْفَتْحِ وَهُوَ التُّرَابُ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ الْمُصَلِّي) مَحَلُّ نَظَرٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْلَى) أَيْ قَوْلُ الثَّنَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ أَشْهَدُ) هَلْ يُكَرِّرُهَا لِكُلِّ مَضْمُونٍ أَوْ لَا يَزَالُ يُكَرِّرُهَا أَوْ يَأْتِي بِهَا مَرَّةً بَصْرِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ لَا نَحْوَ صَدَقْت وَبَرَرْت إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالِافْتِتَاحِ لَا فِي التَّشَهُّدِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ) مَنْشَأُ الْعِلْمِ نَفَى أَنَّ لَهُمَا وَظِيفَةً هُنَا (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ) اعْتَمَدَ

الصفحة 67