كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 2)

نَحْوَ قُطْنٍ لَانْكَبَسَ وَظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى يَدِهِ لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ لِخَبَرِ: " إذَا سَجَدْت " السَّابِقِ وَتَخْصِيصُ هَذَا بِالْجَبْهَةِ ظَاهِرٌ فِيمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَمْكِينُ غَيْرِهَا.

(وَ) يَجِبُ (أَنْ لَا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الرُّكُوعِ (فَلَوْ سَقَطَ) مِنْ الِاعْتِدَالِ (لِوَجْهِهِ) أَيْ عَلَيْهِ قَهْرًا لَمْ يُحْسَبْ لَهُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ فِعْلٍ أَيْ اخْتِيَارِيٍّ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا (وَجَبَ الْعَوْدُ إلَى الِاعْتِدَالِ) مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ إنْ سَقَطَ قَبْلَهَا لِيَهْوِيَ مِنْهُ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ هَذَا التَّفْرِيعِ مَعَ أَنَّ مَا قَبْلَهُ يُفْهِمُ عَدَمَ وُجُوبِ الْعَوْدِ لِأَنَّهُ مَعَ السُّقُوطِ قَهْرًا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَهْوِ لِغَيْرِهِ قُلْت يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْهَوِيَّ لِلْغَيْرِ الْمَفْهُومُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ صَادِقٌ بِمَسْأَلَةِ السُّقُوطِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهُ وَقَعَ هَوِيُّهُ لِلْغَيْرِ وَهُوَ الْإِلْجَاءُ وَخَرَجَ بِسُقُوطِهِ مِنْ الِاعْتِدَالِ مَا لَوْ سَقَطَ مِنْ الْهَوِيِّ بِأَنْ هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ مَقْصُودِهِ نَعَمْ إنْ سَقَطَ عَلَى جَبْهَتِهِ بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا أَوْ لِجَنْبِهِ فَانْقَلَبَ بِنِيَّةِ الِاسْتِقَامَةِ فَقَطْ وَلَمْ يَقْصِدْ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ وَإِلَّا بَطَلَتْ لَمْ يُجْزِئْهُ السُّجُودُ فِيهِمَا لِلصَّارِفِ فَيُعِيدُهُ لَكِنْ بَعْدَ أَدْنَى رَفْعٍ فِي الْأُولَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَجِيئُهُ انْتَهَى اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ مَجِيئُهُ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِعَانَةُ اهـ. (قَوْلُهُ نَحْوَ قُطْنٍ) أَيْ كَحَشِيشٍ وَتِبْنٍ (قَوْلُهُ لَانْكَبَسَ) أَيْ انْدَكَّ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ تَحْتَهُ قُطْنٌ أَوْ نَحْوَهُ قَلِيلٌ وَإِلَّا كَفَى انْكِبَاسُ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنْهُ فَقَطْ وَهِيَ الَّتِي تَلِي جَبْهَتَهُ بِخِلَافِ الَّتِي تَلِي الْأَرْضَ فَلَا يُشْتَرَطُ انْكِبَاسُهَا شَيْخُنَا وَع ش.
(قَوْلُهُ وَظَهَرَ أَثَرُهُ) أَيْ أَثَرُ التَّحَامُلِ وَالْمُرَادُ بِأَثَرِهِ الثِّقَلُ وَ (قَوْلُهُ عَلَى يَدِهِ) عَلَى بِمَعْنَى اللَّازِمِ فَالْمَعْنَى وَظَهَرَ الثِّقَلُ الَّذِي هُوَ أَثَرُ التَّحَامُلِ لِيَدِهِ كَأَنْ تُحِسَّ يَدُهُ بِالثِّقَلِ وَتَشْعُرَ بِهِ (قَوْلُهُ لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ) أَيْ تَحْتَ ذَلِكَ الْقُطْنِ مَثَلًا إنْ كَانَ قَلِيلًا أَوْ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنْهُ إنْ كَانَ كَثِيرًا شَيْخُنَا، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَظَهَرَ أَثَرُهُ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَانْكَبَسَ وَيُمْكِنُ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَتَخْصِيصُ هَذَا) أَيْ نَيْلِ الثِّقَلِ وَ (قَوْلُهُ تَمْكِينُ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْجَبْهَةِ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (لِغَيْرِهِ) أَيْ وَحْدَهُ سم (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنْ يَهْوِيَ بِقَصْدِهِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ اهـ. قَالَ ع ش أَيْ أَوْ بِقَصْدِهِمَا ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ م ر بِقَصْدِهِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ عَنْ شَرْحِ الْبَدْرِ بْنِ شُهْبَةَ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْهَوِيِّ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ السُّقُوطُ قَبْلَ فِعْلِ الْهَوِيِّ عَلَى جَبْهَتِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ انْتَهَى سم وَاعْتَمَدَ الْكُرْدِيُّ مَا قَالَهُ الْبَدْرُ بِلَا عَزْوٍ وَقَالَ ع ش وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر يَعْنِي قَوْلَهُ وَخَرَجَ بِسُقُوطِهِ مِنْ الِاعْتِدَالِ إلَخْ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ ثُمَّ وَجَّهَهُ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ قُلْت يُوَجَّهُ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ وَقَعَ هَوِيُّهُ لِلْغَيْرِ إلَخْ) تَقَدَّمَ لَهُ فِي الرُّكُوعِ فِي شَرْحٍ فَلَوْ رَفَعَ فَزَعًا إلَخْ مَا يَرِدُ هَذَا فَرَاجِعْهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ هَوَى لِيَسْجُدَ وَقَوْلُهُ أَدْنَى رَفْعٍ إلَى الْجُلُوسِ (قَوْلُهُ بِأَنْ هَوَى لِيَسْجُدَ) قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا قَصَدَ بِهَوِيِّهِ السُّجُودَ وَكَلَامُ الرَّوْضِ وَغَيْرُهُ مُطْلَقٌ فَيَصْدُقُ بِصُورَةِ الْإِطْلَاقِ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَغَيْرُهُ مِنْهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ) بَلْ يُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ سُجُودًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا) أَيْ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَخَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ قَصَدَهُمَا أَوْ السُّجُودَ فَقَطْ سم وَبَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِجَنْبِهِ) لَعَلَّهُ مِثَالٌ فَالسُّقُوطُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْقَفَا كَذَلِكَ فَيَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الِاسْتِقْبَالِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ قِصَرِ الزَّمَنِ كَمَا هُوَ مُغْتَفِرٌ فِي السُّقُوطِ عَلَى الْجَنْبِ لِاسْتِلْزَامِهِ عَدَمَ الِاسْتِقْبَالِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيَّدَ فِي مَسْأَلَتَيْ الْجَبْهَةِ وَالْجَنْبِ وَإِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ تَصْوِيرَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ إذْ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر صَرْفَهُ أَيْ الِانْقِلَابُ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ السُّقُوطِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالسُّقُوطِ لِلْجَنْبِ (قَوْلُهُ لَكِنْ بَعْدَ أَدْنَى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ لِوُجُودِ الْهَوِيِّ الْمُجْزِئِ فِيهَا إلَى وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَلَمْ يَخْتَلَّ إلَّا مُجَرَّدُ وَضْعِهَا بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ فَأُلْغِيَ دُونَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSإنْ رَجَعَ الضَّمِيرُ لِلْوُجُوبِ مَنَعَ التَّصْرِيحَ.

(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) أَيْ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ فِعْلٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ عَنْ شَرْحِ الْبَدْرِ بْنِ شُبْهَةَ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْهَوِيَّ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ السُّقُوطُ قَبْلَ فِعْلِ الْهَوِيِّ كَانَ كَمَا لَوْ هَوَى لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ مِنْ الْهَوِيِّ عَلَى جَبْهَتِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلُهُ اهـ. (قَوْلُهُ بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا) أَيْ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَخَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا أَوْ قَصَدَهُمَا أَوْ السُّجُودَ فَقَطْ (قَوْلُهُ أَوْ لِجَنْبِهِ) لَعَلَّهُ مِثَالٌ فَالسُّقُوطُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْقَفَا كَذَلِكَ فَيَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الِاسْتِقْبَالِ قَبْلَ الِاسْتِقَامَةِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ قَصْرِ الزَّمَنِ كَمَا هُوَ مُغْتَفَرٌ فِي السُّقُوطِ عَلَى الْجَنْبِ لِاسْتِلْزَامِهِ عَدَمَ الِاسْتِقْبَالِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ) لَا يُقَالُ قَصَدَ صَرْفُهُ هُوَ قَصَدَ قَطْعَهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ نِيَّةَ قَطْعِ الرُّكْنِ لَا تَضُرُّ لِأَنَّا نَقُولُ صُورَةَ مَا هُنَا أَنَّهُ صَرْفُ الْفِعْلِ مِنْ أَوَّلِهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يَصْرِفْهُ مِنْ أَوَّلِهِ بَلْ قَصَدَ حَالَ تَلَبُّسِهِ بِهِ قَطْعَهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ لِلصَّارِفِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْ السُّجُودِ فَبِمَ يُفَارِقُ هَذَا قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَمْ يَقْصِدْ صَرْفَهُ عَنْ السُّجُودِ وَإِلَّا بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِي قَصْدِ صَرْفِهِ عَنْ السُّجُودِ تَلَاعُبًا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ قَصْدِ الِاسْتِقَامَةِ مَثَلًا لَا تَلَاعُبَ فِيهِ مَعَ عُذْرِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ فَلَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ.
وَالْحَاصِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ حُصُولِ الصَّرْفِ بِلَا قَصْدِهِ وَبَيْنَ قَصْدِهِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِهِ (قَوْلُهُ رَفَعَ فِي الْأُولَى) أَيْ لِوُجُودِ الْهَوِيِّ الْمُجْزِئِ فِيهَا إلَى وَضْعِ الْجَبْهَةِ

الصفحة 73