كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 2)

وَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ وَجَبَ قُعُودُهُ بِاتِّفَاقِ مَنْ أَوْجَبَهُ (وَإِلَّا) يَعْقُبْهُمَا سَلَامٌ (فَسُنَّتَانِ) لِجَبْرِهِمَا بِالسُّجُودِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَالرُّكْنُ لَا يُجْبَرُ بِهِ (وَكَيْفَ قَعَدَ) فِي التَّشَهُّدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا كَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ (جَازَ) إجْمَاعًا.

(وَيُسَنُّ فِي) التَّشَهُّدِ (الْأَوَّلِ الِافْتِرَاشُ فَيَجْلِسُ عَلَى كَعْبِ يُسْرَاهُ) بَعْدَ أَنْ يُضْجِعَهَا بِحَيْثُ يَلِي ظَهْرُهَا الْأَرْضَ (وَيَنْصِبَ يُمْنَاهُ) أَيْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى (وَيَضَعَ أَطْرَافَ) بُطُونِ (أَصَابِعِهِ) مِنْهَا عَلَى الْأَرْضِ مُتَوَجِّهَةً لِلْقِبْلَةِ (وَفِي) التَّشَهُّدِ (الْآخِرِ) بِالْمَعْنَى الْآتِي (التَّوَرُّكُ وَهُوَ كَالِافْتِرَاشِ) فِي كَيْفِيَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ (لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَخُولِفَ بَيْنَهُمَا لِيَتَذَكَّرَ بِهِ أَيْ رَكْعَةً هُوَ فِيهَا وَلِيَعْلَمَ الْمَسْبُوقُ أَيَّ تَشَهُّدٍ هُوَ فِيهِ وَلَمَّا كَانَ الْأَوَّلُ هُوَ هَيْئَةُ الْمُسْتَوْفِزِ سُنَّ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَ لِأَنَّهُ يَعْقُبُهُ حَرَكَةٌ وَهِيَ عَنْهُ أَسْهَلُ وَالثَّانِي هَيْئَةُ الْمُسْتَقِرِّ سُنَّ فِي الْأَخِيرِ إذْ لَا يَعْقُبُهُ شَيْءٌ (وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (يَفْتَرِشُ الْمَسْبُوقُ) فِي تَشَهُّدِ إمَامِهِ الْأَخِيرِ (وَالسَّاهِي) فِي تَشَهُّدِهِ الْأَخِيرِ قَبْلَ سُجُودِ السَّهْوِ لِأَنَّهُ لَيْسَ آخِرَ صَلَاتِهِمَا وَمَحَلُّهُ إنْ نَوَى السَّاهِي السُّجُودَ أَوْ أَطْلَقَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَالْأَسَنُّ لَهُ التَّوَرُّكُ (وَيَضَعُ فِيهِمَا) أَيْ التَّشَهُّدَيْنِ (يُسْرَاهُ عَلَى طَرَفِ رُكْبَتِهِ) الْيُسْرَى بِحَيْثُ تُسَامِتُ رُءُوسُهَا أَوَّلَ الرُّكْبَةِ (مَنْشُورَةَ الْأَصَابِعِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (بِلَا ضَمٍّ) بَلْ يُفَرِّجُهَا تَفْرِيجًا وَسَطًا (قُلْت) الْأَصَحُّ الضَّمُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) أَيْ وَالْأَمْرُ وَالتَّعْبِيرُ بِالْفَرْضِ ظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي الْوُجُوبِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ) أَيْ فِي الْجُلُوسِ آخِرَ الصَّلَاةِ وَهُوَ مَحَلُّهُ (قَوْلُهُ وَجَبَ قُعُودُهُ إلَخْ) أَيْ ثَبَتَ وُجُوبُ قُعُودِهِ لِأَنَّهُ مَحَلَّهُ فَيَتْبَعُهُ فِي الْوُجُوبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ بِمَا نَصُّهُ تَأَمَّلْ فِي هَذَا الدَّلِيلِ مِنْ أَيِّ الْأَقْسَامِ هُوَ اهـ. لِمَنْ بَقِيَ إشْكَالٌ آخَرُ ذَكَرَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ بِمَا نَصُّهُ قَالَ ع ش هَذَا لَا يَثْبُتُ كَوْنُهُ رُكْنًا لِجَوَازِ أَنْ يَشْرَعَ لِلِاعْتِدَادِ بِمَتْبُوعِهِ وَمِنْ أَدِلَّةِ وُجُوبِهِ اسْتِقْلَالًا وُجُوبُ الْجُلُوسِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ إذْ لَوْ كَانَ وُجُوبُهُ لَهُ لَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِاتِّفَاقِ مَنْ أَوْجَبَهُ) إذْ كُلُّ مَنْ أَوْجَبَهُ أَيْ التَّشَهُّدَ أَوْجَبَ الْقُعُودَ لَهُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ يَعْقُبُهُمَا) مِنْ بَابِ نَصَرَ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إلَخْ

(قَوْلُهُ فِي التَّشَهُّدِ) أَيْ فِي جُلُوسِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الِافْتِرَاشُ إلَخْ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَفْتَرِشُ فِيهِ رِجْلَهُ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيَجْلِسُ إلَخْ) الْفَاءُ تَفْسِيرِيَّةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِي الْآخِرِ) أَيْ وَمَا مَعَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى الْآتِي) أَيْ فِي شَرْحِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ قَوْلُ الْمَتْنِ (التَّوَرُّكُ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُلْصِقُ فِيهِ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلِيَعْلَمَ الْمَسْبُوقُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِأَنَّ الْمَسْبُوقَ إذَا رَآهُ عَلِمَ فِي أَيِّ التَّشَهُّدَيْنِ هُوَ اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الضَّمِيرَيْنِ الْبَارِزَيْنِ لِلْإِمَامِ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا لِيَعْلَمَ الْمَسْبُوقُ حَالَ الْإِمَامِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيِّ تَشَهُّدٍ إلَخْ) أَيْ هَلْ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ أَوْ غَيْرُهُ وَأَمَّا إفْرَادُ الْغَيْرِ فَلَا تَتَمَيَّزُ لِأَنَّ هَيْئَاتِهَا وَاحِدَةٌ فَلَوْ قَالَ وَلِيَتَذَكَّرَ بِهِ الْمَسْبُوقُ أَنَّهُ مَسْبُوقٌ أَيْ عِنْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لَكَانَ حَسَنًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ إلَخْ) هَذَا بَيَانٌ لِحِكْمَةِ تَخْصِيصِ الْأَوَّلِ بِالِافْتِرَاشِ وَالْأَخِيرِ بِالتَّوَرُّكِ (قَوْلُهُ هَيْئَةُ الْمُسْتَوْفِزِ) أَيْ الْمُتَهَيِّئُ لِلْحَرَكَةِ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (يَفْتَرِشُ الْمَسْبُوقَ) يُسْتَثْنَى مِنْ الْمَسْبُوقِ مَا لَوْ كَانَ خَلِيفَةً فَإِنَّهُ يَتَوَرَّكُ مُحَاكَاةً لِصَلَاةِ إمَامِهِ شَيْخُنَا، وَكَذَا فِي سم عَنْ م ر وَذَكَرَ ع ش عَنْ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الشَّارِحِ قُبَيْلَ بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مَا يُخَالِفُهُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا أَيْ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ ظَاهِرُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ نَوَى تَرْكَهُ (سُنَّ لَهُ التَّوَرُّكُ) فَإِنْ عَنَّ لَهُ السُّجُودُ بَعْدَ ذَلِكَ افْتَرَشَ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ الْمُعْتَمَدُ شَيْخُنَا وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُهُ فَلَوْ تَوَقَّفَ افْتِرَاشُهُ عَلَى انْحِنَاءٍ بِقَدْرِ رُكُوعِ الْقَاعِدِ فَهَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ لِزِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ لَا لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ الْأَوَّلِ وَالْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِمَرِّ الثَّانِي وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ انْحِنَاءَ الْقَائِمِ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِنَحْوِ قَتْلِ حَيَّةٍ لَا يَضُرُّ اهـ وَجَزَمَ ع ش بِالثَّانِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَضَعُ فِيهِمَا يُسْرَاهُ) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَظْهَرُ ضَمُّ الْإِبْهَامِ إلَخْ هَلْ يُطْلَبُ مَا يُمْكِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي حَقِّ مَنْ صَلَّى مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا أَوْ أَجْرَى الْأَرْكَانَ عَلَى قَلْبِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ طَلَبُ ذَلِكَ وَالْمُتَّجَهُ أَيْضًا وَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ صَدْرِهِ حَالَ قِرَاءَتِهِ فِي حَالَتَيْ الِاضْطِجَاعِ وَالِاسْتِلْقَاءِ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَكَذَا يُسَنُّ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ التَّشَهُّدَ وَجَلَسَ لَهُ فَإِنَّهُ يُسَنُّ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ أَيْ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَكَذَا لَوْ صَلَّى مِنْ الِاضْطِجَاعِ أَوْ الِاسْتِلْقَاءِ عِنْدَ جَوَازِ ذَلِكَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذَا اهـ. وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَّلَ وَلَمْ أَرَ إلَخْ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ تَسَامَتْ إلَخْ) وَلَا يَضُرُّ فِي أَصْلِ السُّنَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ انْعِطَافُ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ عَنْ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ الْوَضْعِ مَنْعُ يَدَيْهِ عَنْ الْعَبَثِ مَعَ كَوْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالِافْتِرَاشُ) قَالَ فِي الْكَنْزِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلِلِاسْتِرَاحَةِ كَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ يَعْقُبُهُ حَرَكَةٌ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ يَفْتَرِشُ الْمَسْبُوقَ) هَلْ يَشْمَلُ الْخَلِيفَةَ وَإِنْ طُلِبَ مِنْهُ الْجَرْيُ عَلَى نَظْمِ الْإِمَامِ فَيُسْتَثْنَى هَذَا لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْحَرَكَةِ بَعْدَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ نَوَى تَرْكَهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ بَعْدَ نِيَّةِ تَرْكِهِ تَوَرُّكَهُ لَوْ نَوَى الْإِتْيَانَ بِهِ افْتَرَشَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا سُنَّ لَهُ التَّوَرُّكُ) فَلَوْ قَصَدَ بَعْدَ إرَادَةِ تَرْكِهِ وَتَوَرُّكِهِ الْإِتْيَانَ بِهِ افْتَرَشَ فَلَوْ تَوَقَّفَ افْتِرَاشُهُ عَلَى انْحِنَاءٍ بِقَدْرِ رُكُوعِ الْقَاعِدِ فَهَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ بِزِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ لَا لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ الْأَوَّلِ وَالْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ الثَّانِي وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ انْحِنَاءَ الْقَائِمِ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِنَحْوِ قَتْلِ حَيَّةٍ لَا يَضُرُّهُ (قَوْلُهُ وَيَضَعُ فِيهِمَا يُسْرَاهُ إلَى قَوْلِهِ وَالْأَظْهَرُ ضَمُّ الْإِبْهَامِ إلَيْهَا كَعَاقِدِ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ) هَلْ يُطْلَبُ مَا يُمْكِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي حَقِّ مَنْ صَلَّى مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا أَوْ أَجْرَى الْأَرْكَانَ عَلَى قَلْبِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُتَّجِهُ طَلَبُ ذَلِكَ وَالْمُتَّجِهُ أَيْضًا وَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ صَدْرِهِ حَالَ قِرَاءَتِهِ فِي حَالَتَيْ الِاضْطِجَاعِ وَالِاسْتِلْقَاءِ أَيْضًا (قَوْلُهُ

الصفحة 79