كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 2)
فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ لَحْنٍ غَيْرِ مُغَيِّرٍ لِلْمَعْنَى وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي التَّشْدِيدِ أَنَّهُ لَوْ أَظْهَرَ النُّونَ الْمُدْغَمَةَ فِي اللَّازِمِ فِي أَنْ لَا إلَهَ أَبْطَلَ لِتَرْكِهِ شَدَّةً مِنْهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الرَّحْمَنِ بِإِظْهَارِ أَلْ فَزَعْمُ عَدَمِ إبْطَالِهِ لِأَنَّهُ لَحْنٌ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى مَمْنُوعٌ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَرْكُ حَرْفٍ وَالشَّدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْحَرْفِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ عُذْرُ الْجَاهِلِ بِذَلِكَ لِمَزِيدِ خَفَائِهِ وَوَقَعَ لِابْنِ كَبَّنَ أَنَّ فَتْحَةَ لَام رَسُولِ اللَّهِ مِنْ عَارِفٍ مُتَعَمِّدٍ حَرَامٌ مُبْطِلٌ وَمِنْ جَاهِلٍ حَرَامٌ غَيْرُ مُبْطِلٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ وَإِلَّا أَبْطَلَ اهـ. وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِيرٌ لِلْمَعْنَى فَلَا حُرْمَةَ وَلَوْ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ فَضْلًا عَنْ الْبُطْلَانِ، نَعَمْ إنْ نَوَى الْعَالِمُ الْوَصْفِيَّةَ وَلَمْ يُضْمِرْ خَبَرًا أَبْطَلَ لِفَسَادِ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ (وَقِيلَ يَحْذِفُ وَبَرَكَاتُهُ) لِإِغْنَاءِ السَّلَامِ عَنْهُ (وَ) قِيلَ يَحْذِفُ (الصَّالِحِينَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ أَظْهَرَ النُّونَ الْمُدْغَمَةَ فِي اللَّازِمِ إلَخْ) قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ أَظْهَرَ التَّنْوِينَ الْمُدْغَمَ فِي الرَّاءِ فِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَبْطَلَ فَإِنَّ الْإِدْغَامَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فِي كَلِمَتَيْنِ هَذَا وَفِي كُلِّ ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِظْهَارَ لَا يَزِيدُ عَلَى اللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى خُصُوصًا وَقَدْ جَوَّزَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ الْإِظْهَارُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَنَقَلَ الْكُرْدِيُّ عَنْ فَتَاوَى م ر أَنَّهُ يَضُرُّ الْإِظْهَارُ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ وَرَجَّحَهُ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ وَيَضُرُّ إسْقَاطُ شَدَّةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَكَذَلِكَ إسْقَاطُ شَدَّةِ الرَّاءِ مِنْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الثَّانِيَةِ لِلْعَوَامِّ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُتْرَكْ هُنَا حَرْفٌ فَإِنْ قُلْت فَاتَتْ صِفَةٌ قُلْنَا وَفَاتَتْ فِي اللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ مَعَ أَنَّ هُنَا رُجُوعًا لِلْأَصْلِ وَفِيهِ اسْتِقْلَالُ الْحَرْفَيْنِ فَهُوَ مُقَابِلُ فَوَاتِ تِلْكَ الصِّفَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَعَمْ إنَّهُ لَا يَبْعُدُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ (قَوْلُهُ لِابْنِ كَبَّنَ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ ثُمَّ نُونٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْ جَاهِلٍ حَرَامٌ) فِي التَّحْرِيمِ مَعَ الْجَهْلِ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَقَوْلُ ابْنِ كَبَّنَ وَمِنْ جَاهِلٍ حَرَامٌ عَجِيبٌ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ فِي جَاهِلٍ غَيْرِ مَعْذُورٍ لِمُخَالَطَتِهِ الْعُلَمَاءَ إذْ هَذَا مِنْ الْفُرُوعِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي لَا يَنْتَفِي فِيهَا الْعُذْرُ إلَّا بِهَا وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يُمْكِنُهُ التَّعَلُّمُ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ عَلَى جَاهِلٍ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ وَهُوَ أَعْجَبُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِهَا فَهَلْ يُؤْمَرُ بِالتَّرْكِ وَيَأْتِي بِالْبَدَلِ أَوْ بِالْإِتْيَانِ وَيَأْثَمُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِيرٌ لِلْمَعْنَى) أَيْ وَلَا يَحْرُمُ إلَّا مَا يُغَيِّرُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَتَى بِيَاءٍ فِي اللَّهُمَّ صَلِّ بِسَبَبِ الْإِشْبَاعِ لِلْحَرَكَةِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَمْ يُبْطِلْ لِعَدَمِ تَغْيِيرِهِ الْمَعْنَى وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ حَيْثُ حُرِّمَ فِيهِ اللَّحْنُ مُطْلَقًا بِأَنَّا تَعَبَّدَنَا بِأَلْفَاظِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ هَذَا ع ش (قَوْلُهُ فَلَا حُرْمَةَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ تَتَّجِهُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ فِي كُلِّ مَا وَرَدَ عَنْ الشَّارِعِ وَوُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صِيغَتِهِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُرْوَى بِالْمَعْنَى بِشَرْطِهِ سم (قَوْلُهُ وَلَمْ يُضْمِرْ خَبَرًا إلَخْ) إطْلَاقُ الْخَبَرِ وَتَعْلِيلُ عَدَمِ التَّقْدِيرِ بِالْفَسَادِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْبُطْلَانِ مَعَ التَّقْدِيرِ وَلَوْ كَانَ الْمُقَدَّرُ غَيْرَ لَفْظِ الرَّسُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى) قَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِهِ مِنْ الْجَاهِلِ أَيْضًا فَقَوْلُهُ بَطَلَ إنَّ أَرَادَ بَطَلَ التَّشَهُّدُ لَمْ يَتَّجِهْ التَّقْيِيدُ بِالْعَالِمِ سم (قَوْلُهُ لِإِغْنَاءِ السَّلَامِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْقِرَاءَةُ قَاعِدًا وَلَوْ قَرَأَ تَرْجَمَتَهُ بِلُغَةٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ أَوْ بِالْعَجَمِيَّةِ قَادِرًا عَلَى التَّعَلُّمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ. وَقَوْلُهُ وَالْإِعْرَابُ الْمُخِلُّ يَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى أَبْطَلَ الصَّلَاةَ مَعَ التَّعَمُّدِ وَالتَّشَهُّدَ مَعَ عَدَمِ التَّعَمُّدِ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَارِدِ مَعَ إرَادَةِ الْوَارِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ وَالْمُوَالَاةُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ فِي مُوَالَاةِ الْفَاتِحَةِ مِنْ أَنَّهُ إنْ تَخَلَّلَ ذِكْرٌ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ إلَّا إنْ تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةِ كَفَتْحِهِ عَلَى الْإِمَامِ إذَا تَوَقَّفَ فِي التَّشَهُّدِ بِأَنْ جَهَرَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ سَكَتَ وَأَطَالَ عَمْدًا أَوْ قَصْدًا لِقَطْعٍ انْقَطَعَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْتَفَرَ تَخَلُّلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِكَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ نَحْوَ لَفْظِ الْكَرِيمِ فِي قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا يَجِبُ تَرْتِيبُ التَّشَهُّدِ لَكِنْ لَوْ أَخَلَّ تَرْكُهُ بِالْمَعْنَى بَطَلَ وَبَطَلَتْ الصَّلَاةُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ لَحْنٍ) لَعَلَّ هَذَا فِي الْوَصْلِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَظْهَرَ النُّونَ الْمُدْغَمَةَ فِي اللَّازِمِ فِي أَنْ لَا إلَهَ أَبْطَلَ) قِيَاسَهُ أَنَّهُ لَوْ أَظْهَرَ التَّنْوِينَ الْمُدْغَمَ فِي الرَّاءِ فِي وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَبْطَلَ فَإِنَّ الْإِدْغَامَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فِي كَلِمَتَيْنِ هَذَا وَفِي كُلِّ ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِظْهَارَ لَا يَزِيدُ عَلَى اللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى خُصُوصًا وَقَدْ جَوَّزَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ الْإِظْهَارَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي بَابِ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ مَا نَصُّهُ وَخَيَّرَ الْبِزِّيُّ بَيْنَ الْإِدْغَامِ وَالْإِظْهَارِ فِيهِمَا أَيْ النُّونِ وَالتَّنْوِينِ عِنْدَهُمَا أَيْ عِنْدَ اللَّازِمِ وَالرَّاءِ إلَخْ اهـ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إلَخْ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ هُنَا حَرْفًا فَإِنْ قُلْت فَاتَتْ صِفَةٌ قُلْنَا وَفَاتَتْ فِي اللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ مَعَ أَنَّ هُنَا رُجُوعًا لِلْأَصْلِ وَفِيهِ اسْتِقْلَالُ الْحَرْفَيْنِ فَهُوَ مُقَابِلُ فَوَاتِ تِلْكَ الصِّفَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَرْكُ حَرْفٍ) لَك أَنْ تَقُولَ لَيْسَ فِي إظْهَارِ النُّونِ تَرْكُ حَرْفٍ لِأَنَّهُ عِنْدَ التَّشْدِيدِ لَيْسَ هُنَاكَ إلَّا لَامٌ مُشَدَّدَةٌ وَهِيَ بِحَرْفَيْنِ وَعِنْدَ تَرْكِ التَّشْدِيدِ وَإِظْهَارِ النُّونِ هُنَاكَ حَرْفَانِ النُّونُ وَاللَّامُ الْمُخَفَّفَةُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَمِنْ جَاهِلٍ حَرَامٌ) فِي التَّحْرِيمِ مَعَ الْجَهْلِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ فَلَا حُرْمَةَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ تَتَّجِهُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ فِي كُلِّ مَا وَرَدَ عَنْ الشَّارِعِ وَوُجُوبُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صِيغَتِهِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُرْوَى بِالْمَعْنَى بِشَرْطِهِ (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى) قَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِهِ مِنْ الْجَاهِلِ
الصفحة 84