كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 2)
لِإِغْنَاءِ إضَافَةِ الْعِبَادِ إلَى اللَّهِ عَنْهُ وَيُرَدُّ بِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِهِ مَعَ أَنَّ الْمَقَامَ مَقَامَ إطْنَابٍ فَلَا يُنْظَرُ لِمَا ذَكَرَ (وَيَقُولُ) جَوَازًا (وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ قُلْت الْأَصَحُّ) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ لَفْظِ أَشْهَدُ فَيَقُولَ (وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَثَبَتَ) ذَلِكَ (فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لَكِنْ بِلَفْظِ «مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» فَالْمُرَادُ إسْقَاطُ لَفْظَةِ أَشْهَدُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكْفِي «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ
وَيَكْفِي أَيْضًا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ لِأَنَّهُ وَرَدَ إسْقَاطُ لَفْظِ أَشْهَدُ وَالْإِضَافَةُ لِلظَّاهِرِ تَقُومُ مَقَامَ زِيَادَةِ عَبْدٍ لَا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ خِلَافًا لِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا عَلَى مَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقُومُ مَقَامَ زِيَادَةِ الْعَبْدِ وَزَعَمَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ إجْزَاؤُهُ لِثُبُوتِهِ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَرُدُّ بِأَنَّ هُنَا مَا قَامَ مَقَامَ الْمَحْذُوفِ وَهُوَ لَفْظُ عَبْدٍ وَلَا كَذَلِكَ فِي ذَاكَ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ التَّعَبُّدَ غَالِبٌ عَلَى أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ إبْدَالُ لَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِهِ السَّابِقَةِ بِمُرَادِفِهِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ تَغَايُرَ الصِّيَغِ الْوَارِدَةِ هُنَا اقْتَضَى أَنْ يُقَاسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا لَا غَيْرُهُ فَلَا يُقَاسُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ عَلَى الثَّابِتِ وَهُوَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ إجْزَاؤُهُ وَوَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ وَأَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» وَرَدُّوهُ بِأَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ، نَعَمْ إنْ أَرَادَ تَشَهُّدَ الْأَذَانِ صَحَّ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذَّنَ مَرَّةً فِي سَفَرٍ فَقَالَ ذَلِكَ
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته أَنَّ الرَّافِعِيَّ فِي الْمُحَرَّرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَتُهُ قَائِلٌ بِجَوَازِ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ فَلِذَا اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِمَا أَفْهَمَ مَنْعُهُ وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ خِلَافُ هَذَا التَّقْرِيرِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ قُلْت إلَخْ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ الرَّافِعِيَّ لَا يَقُولُ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالْمُحَرَّرِ.
(وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) الْوَاجِبَةِ (وَ) أَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى (آلِهِ) الْوَاجِبَةِ عَلَى قَوْلٍ وَالْمَسْنُونَةِ عَلَى الْأَصَحِّ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ.
(قَوْلُهُ لِإِغْنَاءِ إضَافَةِ الْعِبَادِ إلَخْ) أَيْ لِانْصِرَافِهِ إلَى الصَّالِحِينَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: 6] مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقُولُ إلَخْ) أَيْ وَقِيلَ يَقُولُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ إسْقَاطُ أَشْهَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ) أَيْ بِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ سم (قَوْلُهُ لِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ سم، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ فَقَالَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَأَفَادَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ إجْزَاءُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ لِثُبُوتِهِ فِي تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ حَكَوْا الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ التَّشَهُّدِ بِالرِّوَيَاتِ كُلِّهَا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اشْتَرَطَ لَفْظَ عَبْدُهُ اهـ. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِمَا ذُكِرَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهَذَا أَيْ مَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّ الصَّوَابَ إجْزَاءُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الصِّيَغَ الْمُجْزِئَةَ بِدُونِ أَشْهَدُ ثَلَاثٌ وَيُسْتَفَادُ إجْزَاؤُهَا مَعَ أَشْهَدُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى فَتَصِيرُ الصُّوَرُ الْمُجْزِئَةُ سِتًّا وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكْفِي وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ عَلَى مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَذِكْرُ الْوَاوِ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ لَا بُدَّ مِنْهُ اهـ. وَجَزَمَ شَيْخُنَا بِلَا عَزْوٍ بِإِجْزَاءِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ لُزُومِ الْوَاوِ فِي جَمِيعِهَا (قَوْلُهُ أَيْضًا) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ (قَوْلُهُ بِأَنَّ هُنَا) أَيْ فِي أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ (قَوْلُهُ مَا قَامَ إلَخْ) أَيْ شَيْءٌ قَامَ وَهُوَ الْإِضَافَةُ لِلظَّاهِرِ (قَوْلُهُ يُرَدُّ إلَخْ) خَبَرُ وَزَعَمَ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ بِأَنَّ هُنَا) أَيْ فِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (مَا قَامَ إلَخْ) وَهُوَ الْإِضَافَةُ لِلظَّاهِرِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمَحْذُوفُ (لَفْظُ عَبْدٍ) الْأَوْلَى عَبْدُهُ بِالضَّمِيرِ وَ (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ فِي ذَاكَ) أَيْ وَلَيْسَ فِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَحْذُوفِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الرَّدَّ الْمَذْكُورَ أَوْ قَوْلُهُ وَيَكْفِي أَيْضًا إلَخْ أَوْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْأَصَحُّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا إلَخْ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ أَقَلِّ التَّشَهُّدِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّشَهُّدِ (قَوْلُهُ لَا غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مَا فِي مَعْنَاهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الثَّابِتُ (قَوْلُهُ وَرَدُّوهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَافِظِ الْعَسْقَلَانِيِّ فِي تَخْرِيجِ الْعَزِيزِ قَوْلُهُ أَيْ الْعَزِيزُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ إلَخْ لَا أَصْلَ لِذَلِكَ بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ انْتَهَتْ وَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَجّ هُنَا أَنَّهُ صَحَّحَ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ فِي الْأَذَانِ بَلْ أَشَارَ إلَى التَّوَقُّفِ فِيمَا نَقَلَهُ فِي الْأَذَانِ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي ثُمَّ ع ش (قَوْلُهُ أَذَّنَ مَرَّةً إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ عِبَارَتُهُ) أَيْ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ إلَخْ) وَتَبِعَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلِذَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ جَعَلَ الشَّارِحُ م ر اسْتِدْرَاكَ الْمُصَنِّفِ رَاجِعًا لِمَا مَرَّ فِي أَقَلِّ التَّشَهُّدِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْجَلَالُ بِخِلَافِ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ رَاجِعًا إلَى الْقِيلِ قَبْلَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ خِلَافُ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَكِنْ بِلَفْظِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَالْمُرَادُ إسْقَاطُ أَشْهَدُ أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ اعْتِرَاضِ الْإِسْنَوِيِّ مِنْ أَنَّ الثَّابِتَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ كَيْفِيَّاتٍ فَلَيْسَ مَا قَالَهُ وَاحِدًا مِنْ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ إنَّمَا وَرَدَ مَعَ زِيَادَةِ الْعَبْدِ اهـ. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ الْمُخَالِفُ لِهَذَا التَّقْرِيرِ (قَوْلُهُ وَكَانَ سَبَبُهُ) أَيْ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ (قَوْلُهُ بِجَوَازِ ذَلِكَ) أَيْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ قَوْلِهِ بِجَوَازِ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ الْوَاجِبَةِ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِإِيهَامِهِ أَنَّ أَقَلَّ الْمَسْنُونَةِ وَهِيَ صَلَاةُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ الْوَاجِبَةِ عَلَى قَوْلٍ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْضًا فَقَوْلُهُ أَبْطَلَ إنْ أَرَادَ بِهِ أَبْطَلَ التَّشَهُّدَ لَمْ يَتَّجِهْ التَّقْيِيدُ بِالْعَالِمِ (قَوْلُهُ وَيَقُولُ) أَيْ، وَقِيلَ يَقُولُ (قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ) أَيْ بِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
الصفحة 85