كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 2)

فَإِنْ سَاوَاهُمَا كُرِهَ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَهُوَ تَابِعٌ لِإِمَامِهِ، وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ كَالْإِمَامِ لَكِنْ أَطَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ يُطِيلُ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَخَفْ وُقُوعُهُ فِي سَهْوٍ وَمِثْلُهُ إمَامُ مَنْ مَرَّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَنْ لَمْ يُسَنَّ لَهُ انْتِظَارٌ نَحْوَ دَاخِلٍ.

(وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا) أَيْ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ (تَرْجَمَ) وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ لِمَا مَرَّ فِي التَّحَرُّمِ (وَيُتَرْجِمُ لِلدُّعَاءِ) الْمَأْثُورِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَحَلٍّ مِنْ الصَّلَاةِ (وَالذِّكْرُ الْمَنْدُوبُ) أَيْ الْمَأْثُورُ كَذَلِكَ (الْعَاجِزُ) عَنْ النُّطْقِ بِهِمَا بِالْعَرَبِيَّةِ كَمَا يُتَرْجِمُ عَنْ الْوَاجِبِ لِحِيَازَةِ الْفَضِيلَةِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي عَاجِزٍ قَصَّرَ بِالتَّعَلُّمِ هَلْ يُتَرْجِمُ عَنْ الْمَنْدُوبِ الْمَأْثُورَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَفِيهِ مَا فِيهِ (وَلَا) الْعَاجِزُ عَنْ غَيْرِ الْمَأْثُورِ مِنْهُمَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَرِعَ غَيْرَهُمَا وَيُتَرْجِمُ عَنْهُ جَزْمًا فَتَبْطُلَ بِهِ صَلَاتُهُ وَلَا (الْقَادِرُ) عَلَى مَأْثُورِهِمَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّرْجَمَةُ عَنْهُمَا وَتَبْطُلُ بِهَا صَلَاتُهُ (فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهَا حِينَئِذٍ
(فَرْعٌ) ظَنَّ مُصَلِّي فَرْضٍ أَنَّهُ فِي نَفْلٍ فَكَمَّلَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ بِأَنَّ النِّيَّةَ هُنَا بُنِيَتْ ابْتِدَاءً عَلَى يَقِينٍ بِخِلَافِهَا ثُمَّ وَلَيْسَ قِيَامُ النَّفْلِ مَقَامَ الْفَرْضِ مُنْحَصِرًا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ التَّنْقِيحِ ضَابِطُ مَا يَتَأَدَّى بِهِ الْفَرْضُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَنْ تَسْبِقَ نِيَّةٌ تَشْمَلُهُمَا ثُمَّ يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْعِبَادَةِ يَنْوِي بِهِ النَّفَلَ وَيُصَادِفُ بَقَاءَ الْفَرْضِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ الشُّمُولِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّفَلُ دَاخِلًا كَالْفَرْضِ فِي مُسَمَّى مُطْلَقِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالسَّهْوِ كَمَا يَأْتِي.

(الثَّانِيَ عَشَرَ السَّلَامُ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَيَجِبُ إيقَاعُهُ إلَى انْتِهَاءِ مِيمِ عَلَيْكُمْ حَالَ الْقُعُودِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا يَأْتِي بِهِ مِنْهُمَا مِنْ أَقَلِّهِمَا أَوْ أَكْمَلِهِمَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِالتَّبَعِيَّةِ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ سَاوَاهُمَا إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّ الْمَكْرُوهَ إنَّمَا هُوَ الزِّيَادَةُ وَأَنَّ الْمُسَاوَاةَ خِلَافُ السُّنَّةِ فَقَطْ (قَوْلُهُ كُرِهَ) أَيْ وَبِالْأَوْلَى إذَا زَادَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم (قَوْلُهُ أَنَّهُ يُطِيلُ مَا شَاءَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَالَ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ كَرِهْته وَمِمَّنْ جَزَمَ بِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعَتِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إمَامُ مَنْ مَرَّ) أَيْ الْمَحْصُورِينَ الرَّاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا إلَخْ)
(فَرْعٌ) لَوْ عَجَزَ عَنْ التَّشَهُّدِ إلَّا إذَا كَانَ قَائِمًا كَأَنْ كَانَ مَكْتُوبًا بِنَحْوِ جِدَارٍ إذَا قَامَ يَرَاهُ وَأَمْكَنَتْهُ قِرَاءَتُهُ وَإِذَا جَلَسَ لَمْ يَرَهُ فَهَلْ يَسْقُطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ أَوْ يَجِبُ الْقِيَامُ وَقِرَاءَتُهُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ لِلسَّلَامِ فَيَسْقُطُ جُلُوسُ التَّشَهُّدِ مُحَافَظَةً عَلَى الْإِتْيَانِ بِالتَّشَهُّدِ لِأَنَّهُ آكَدُ مِنْ الْجُلُوسِ لَهُ كَمَا قُلْنَا بَحْثًا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ مَنْ عَجَزَ فِي الْفَرِيضَةِ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إلَّا مِنْ جُلُوسٍ لِكَوْنِهَا مَنْقُوشَةً بِمَكَانٍ لَا يَرَاهُ إلَّا جَالِسًا أَنَّهُ يَجْلِسُ لِقِرَاءَتِهَا وَيَسْقُطُ الْقِيَامُ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي قِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي أَيْ فَيَأْتِي بِالتَّشَهُّدِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمَطْلُوبَةِ بَعْدَهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَاجِبِ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لَوْ قَدَرَ عَلَى التَّشَهُّدِ جَالِسًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَدْعِيَةِ الْمَنْدُوبَةِ إلَّا قَائِمًا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ السُّورَةِ مِنْ أَنَّهُ يَجْلِسُ لِقِرَاءَتِهَا ثُمَّ يَقُومُ لِلرُّكُوعِ أَنَّهُ يَقُومُ هُنَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ لِلْأَدْعِيَةِ الْمَطْلُوبَةِ ثُمَّ يَجْلِسُ لِلسَّلَامِ وَبَقِيَ مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ وَقَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالِاضْطِجَاعِ فَهَلْ يُقَدِّمُ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ الْقِيَامِ لِأَنَّ فِيهِ قُعُودًا وَزِيَادَةً قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَقَدَرَ عَلَى مَا ذَكَرَ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ التَّشَهُّدِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَتَرَدَّدُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ) أَيْ عَنْ النُّطْقِ بِهِمَا بِالْعَرَبِيَّةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ تَرْجَمَ وُجُوبًا إلَخْ) أَيْ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ وَعَلَيْهِ التَّعَلُّمُ كَمَا مَرَّ لَكِنْ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ تَعَلُّمِ التَّشَهُّدِ وَأَحْسَنَ ذِكْرًا آخَرَ أَتَى بِهِ وَإِلَّا تَرْجَمَهُ أَمَّا الْقَادِرُ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّرْجَمَةُ وَتَبْطُلُ بِهَا صَلَاتُهُ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ تَعَلُّمِ التَّشَهُّدِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي تَأَخُّرِ التَّرْجَمَةِ عَنْ الذِّكْرِ الَّذِي يَأْتِي بِهِ بَدَلًا عَنْ التَّشَهُّدِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلْيَنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ بَعْدَ الْمَتْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) مِنْ أَنَّهُ لَا إعْجَازَ فِيهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُتَرْجِمُ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ الْمَنْدُوبِ) أَيْ بِالْقُنُوتِ وَتَكْبِيرِ انْتِقَالٍ وَتَسْبِيحِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ الْمَأْثُورِ كَذَلِكَ) أَيْ فِي مَحَلٍّ مِنْ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْدُوبًا لِخُصُوصِ هَذَا الْمُصَلِّي كَأَدْعِيَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ فَإِنَّهَا مَأْثُورَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَلَيْسَتْ مَنْدُوبَةً ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَنْدُوبًا لَهُ فَكَيْفَ يُنْدَبُ فِي حَقِّهِ تَرْجَمَتُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ فَائِدَتُهُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لَا الْعَاجِزِ عَنْ غَيْرِ الْمَأْثُورِ إلَخْ أَيْ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَرْجَمَتِهِ نَظَرًا لِكَوْنِهِ مَأْثُورًا فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ الْمُقَصِّرِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَرْعٌ) إلَى الْمَتْنِ أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ) أَيْ فِي الِاعْتِدَادِ بِمَا فَعَلَهُ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا ثُمَّ) أَيْ بِخِلَافِ النِّيَّةِ فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ تَأْثِيرِ الظَّنِّ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ تَشْمَلُهُمَا) أَيْ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ.

(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْمَعْنَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ الْتِفَاتٍ إلَى وَيَتَّجِهُ (قَوْلُهُ وَتَحْلِيلُهَا) أَيْ تَحْلِيلُ مَا حُرِّمَ بِهَا وَيُبَاحُ فِي غَيْرِهَا ع ش (قَوْلُهُ وَيَجِبُ إيقَاعُهُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا أَنَّ شُرُوطَ السَّلَامِ تِسْعَةٌ الْأَوَّلُ التَّعْرِيفُ بِأَلْ فَلَا يَكْفِي سَلَامٌ أَوْ سَلَامِي أَوْ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالثَّانِي ضَمِيرُ كُمْ فَلَا يَكْفِي نَحْوَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْهِ بَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ إنْ تَعَمَّدَ وَعُلِمَ فِي ضَمِيرِ الْغَيْبَةِ وَالثَّالِثُ وَصْلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنْ سَاوَاهُمَا كُرِهَ) أَيْ بِالْأَوْلَى إذَا زَادَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ طَوَّلَهُ لَمْ تَبْطُلْ وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ اهـ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَامَ مُكَبِّرًا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ اسْتِحْبَابَهُ اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَخَفْ وُقُوعَهُ فِي سَهْوٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

الصفحة 89