كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 2)
أَوْ بَدَلِهِ وَصَدْرُهُ لِلْقِبْلَةِ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا عَنْ النَّاسِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ كَغَائِبٍ حَضَرَ (وَأَقَلُّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) لِأَنَّهُ الثَّابِتُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ قَالَ عَلَيْك أَوْ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا أَوْ سَلَامِي عَلَيْكُمْ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بَطَلَتْ أَوْ عَلَيْهِمْ فَلَا لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَمَرَّ إجْزَاءُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ مَعَ كَرَاهَتِهِ وَتُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ السَّلَامِ وَعَلَيْكُمْ وَأَنْ لَا يَزِيدَ أَوْ يُنْقِصَ مَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ (وَالْأَصَحُّ جَوَازُ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) كَمَا يَجُوزُ فِي التَّشَهُّدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإحْدَى كَلِمَتَيْهِ بِالْأُخْرَى فَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ لَمْ يَصِحَّ نَعَمْ يَصِحُّ السَّلَامُ الْحَسَنُ أَوْ التَّامُّ عَلَيْكُمْ وَالرَّابِعُ الْمُوَالَاةُ فَلَوْ سَكَتَ بَيْنَهُمَا سُكُوتًا طَوِيلًا أَيْ عَمْدًا أَوْ قَصِيرًا قَصَدَ بِهِ الْقَطْعَ ضَرَّ كَمَا فِي الْفَاتِحَةِ وَالْخَامِسُ كَوْنُهُ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ بِصَدْرِهِ فَلَوْ تَحَوُّلٌ بِهِ عَنْهَا ضَرَّ وَالسَّادِسُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ الْخَبَرَ فَقَطْ بَلْ يَقْصِدَ بِهِ التَّحَلُّلَ فَقَطْ أَوْ مَعَ الْخَبَرِ أَوْ يُطْلِقَ فَلَوْ قَصَدَ بِهِ الْخَبَرَ فَقَطْ لَمْ يَصِحَّ وَالسَّابِعُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بِتَمَامِهِ مِنْ جُلُوسٍ فَلَا يَصِحُّ الْإِتْيَانُ بِهِ مِنْ قِيَامٍ مَثَلًا وَالثَّامِنُ أَنْ يُسْمِعَ بِهِ نَفْسَهُ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ السَّمْعِ فَلَوْ لَمْ يُسْمِعْ بِهِ نَفْسَهُ لَمْ يَكْفِ وَالتَّاسِعُ أَنْ يَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا تَرْجَمَ عَنْهَا اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ بَدَلَهُ) يَشْمَلُ الِاسْتِلْقَاءَ وَقَوْلُهُ وَصَدْرُهُ لِلْقِبْلَةِ لَا يَأْتِي فِيهِ لِأَنَّ اسْتِقْبَالَهُ إنَّمَا هُوَ بِوَجْهِهِ رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَصَدْرُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَتُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَصَدْرُهُ لِلْقِبْلَةِ) فَلَوْ انْحَرَفَ بِهِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا وَهَلْ يُعْتَدُّ بِسَلَامِهِ حِينَئِذٍ لِعُذْرِهِ أَوْ لَا وَتَجِبُ إعَادَتُهُ لِإِتْيَانِهِ بِهِ بَعْدَ الِانْحِرَافِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِانْتِهَاءِ صَلَاتِهِ ع ش أَقُولُ بَلْ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ الثَّانِي فَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ثُمَّ يُعِيدُ سَلَامَهُ (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ فِي السَّلَامِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) أَيْ وَلَوْ سَكَّنَ الْمِيمَ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ السَّلَامُ) الْأَوْلَى تَرْكُهُ أَوْ ذِكْرُهُ قَبْلَ عَلَيْك أَوْ عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ أَوْ سَلَامِي) أَيْ أَوْ سَلَامُ اللَّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ عَلَيْهِمْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ قَالَ (السَّلَامُ عَلَيْهِمْ) أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَيْهِنَّ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لَكِنَّهُ لَا يُجْزِئُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَلَا لِأَنَّهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّحَلُّلَ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ) أَيْ وَالدُّعَاءُ حَيْثُ لَا خِطَابَ فِيهِ لَا يَضُرُّ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الدُّعَاءَ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِهِ الْإِخْبَارَ فَقِيَاسُ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ دُعَاءٌ أَنَّهُ يَضُرُّ سم (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي مَبْحَثِ تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ (قَوْلُهُ إجْزَاءُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ لِتَأْدِيَتِهِ مَعْنَى الْوَارِدِ وَلِوُجُودِ صِيغَتِهِ فِيهِ وَإِنَّمَا هِيَ مَقْلُوبَةٌ وَلِذَا كُرِهَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَتُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ وَسَيَأْتِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُ لَوْ قَامَ لِخَامِسَةٍ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ عَادَ وَأَجْزَأَهُ تَشَهُّدُهُ فَيَأْتِي بِالسَّلَامِ مِنْ غَيْرِ إعَادَتِهِ أَيْ التَّشَهُّد خِلَافًا لِلْقَاضِي حَيْثُ اشْتَرَطَ إعَادَتَهُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ لِيَكُونَ السَّلَامُ عَقِبَ التَّشَهُّدِ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ شَرْحُ م ر وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي الرَّوْضَةِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بِمَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي مِنْ اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ عَقِبَ التَّشَهُّدِ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمُوَالَاةُ يَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا بِمَا سَبَقَ فِي الْفَاتِحَةِ وَقَوْلُهُ م ر وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ أَيْ فَلَوْ هَمَسَ بِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَتَجِبُ إعَادَتُهُ وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ بِمَا فَعَلَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ نَوَى الْخُرُوجَ قَبْلَ السَّلَامِ اهـ. وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا لَوْ قَصَدَ إخْرَاجَ صَوْتِهِ بِالسَّلَامِ وَمَنَعَهُ طُرُوُّ نَحْوِ سُعَالٍ فَلَا تَبْطُلُ حِينَئِذٍ لِكَوْنِهِ مَعْذُورًا وَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَزِيدَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ أَلْ وَالتَّنْوِينِ أَوْ زَادَ الْوَاوَ فِي أَوَّلِ السَّلَامِ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَا تُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وِفَاقًا لَمْ ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى) رَاجِعٌ لِلزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَخَرَجَ بِهِ مَا إذَا لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى وَمِثَالُهُ فِي النَّقْصِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ الْآتِي رَشِيدِيٌّ وَسم وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْبَصْرِيُّ أَيْضًا مَا نَصُّهُ يَقْتَضِي إنْ نَقَصَ مَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى لَا يَضُرُّ وَيُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ الْآتِي فِي السِّلْمِ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَنْ الْمُهِمَّاتِ جَزَمَ بِهِ خَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَالَ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَرِهْت ذَلِكَ وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ النَّصَّ وَلَمْ يُخَالِفْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ) أَيْ وَالدُّعَاءُ حَيْثُ لَا خِطَابَ فِيهِ لَا يَضُرُّ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الدُّعَاءَ نَعَمْ إنْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ فَقِيَاسُ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ دُعَاءٌ أَنَّهُ يَضُرُّ (قَوْلُهُ وَتُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْقَاضِي وَأَنْ يَصْدُرَ عَقِبَ التَّشَهُّدِ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ فَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ شَرَعَ فِي السُّنَّةِ سَهْوًا ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ فَرَاغِهَا تَشَهَّدَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي سَجْدَتَيْ الْأَخِيرَةِ فَأَتَى بِهِمَا ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَانَ فَعَلَهُمَا فَيَسْتَأْنِفُ التَّشَهُّدَ وَأَنَّهُ لَوْ قَامَ لِخَامِسَةٍ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ عَادَ وَأَجْزَأَهُ تَشَهُّدُهُ اهـ. مِنْ نُسْخَةٍ سَقِيمَةٍ فَلْيُحَرَّرْ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي الرَّوْضَةِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بِمَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَفِي شَرْحِ م ر وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَسَيَأْتِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُ قَامَ لِخَامِسَةٍ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ مِنْ الرَّابِعَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ عَادَ وَأَجْزَأَهُ تَشَهُّدُهُ اهـ فَيَأْتِي بِالسَّلَامِ مِنْ غَيْرِ إعَادَتِهِ خِلَافًا لِلْقَاضِي حَيْثُ اشْتَرَطَ إعَادَتَهُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ لِيَكُونَ السَّلَامُ عَقِبَ التَّشَهُّدِ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ اهـ.
(قَوْلُهُ مَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى)
الصفحة 90