كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 3)

وَبُحِثَ تَعَيُّنُ مَسْجِدِ قُبَاءَ؛ لِأَنَّ رَكْعَتَيْنِ فِيهِ كَعُمْرَةٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ (وَيَقُومُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ مَقَامَهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا (وَلَا عَكْسَ) لِذَلِكَ (وَيَقُومُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ مَقَامَ الْأَقْصَى) ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ (وَلَا عَكْسَ) لِذَلِكَ؛ إذْ الصَّلَاةُ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةٍ فِي رِوَايَةٍ وَبِأَلْفٍ فِي أُخْرَى فِيمَا سِوَى الثَّلَاثَةِ وَفِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِأَلْفٍ فِي الْأَقْصَى وَفِي مَسْجِدِ مَكَّةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَحَصَلَ مَا مَرَّ عَلَى رِوَايَةِ الْأَلْفِ فِي الْأَقْصَى وَيَتَعَيَّنُ زَمَنُ الِاعْتِكَافِ إنْ عَيَّنَ لَهُ زَمَنًا فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ لَمْ يُحْسَبْ وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ كَانَ قَضَاءً وَأَثِمَ إنْ تَعَمَّدَ.

(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاعْتِكَافِ لُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا) ؛ لِأَنَّ مَادَّةَ لَفْظِ الِاعْتِكَافِ تَقْتَضِيهِ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى أَقَلِّ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ وَلَا يَكْفِي قَدْرُهَا وَيَكْفِي عَنْهُ التَّرَدُّدُ (وَقِيلَ يَكْفِي الْمُرُورُ بِلَا لُبْثٍ) كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيُسَنُّ لِلْمَارِّ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ تَحْصِيلًا لَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اهـ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ قَلَّدَ قَائِلَهُ وَقُلْنَا بِحِلِّ تَقْلِيدِ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَإِلَّا كَانَ مُتَلَبِّسًا بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ وَهُوَ حَرَامٌ (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مُكْثُ نَحْوِ يَوْمٍ) أَيْ: قَرِيبٍ مِنْهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مُكْثُ يَوْمٍ.

(وَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَدْ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِلْحَاقُ الْبَغَوِيّ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ سَائِرَ مَسَاجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْخَبَرَ وَكَلَامَ غَيْرِهِ يَأْبَيَانِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ رَدُّ إلْحَاقِ بَعْضِهِمْ مَسْجِدَ قُبَاءَ بِالثَّلَاثَةِ وَإِنْ صَحَّ خَبَرُ: صَلَاةٌ فِيهِ كَعُمْرَةٍ وَلَوْ شَرَعَ فِي اعْتِكَافٍ مُتَتَابِعٍ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ تَعَيَّنَ لِئَلَّا يَقْطَعَ التَّتَابُعَ نَعَمْ لَوْ عَدَلَ لَمَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ مِثْلُ مَسَافَتِهِ فَأَقَلُّ جَازَ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ: لِأَنَّهُمَا دُونَهُ فِي الْفَضْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقُومُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ إلَخْ) أَيْ الْقَدْرُ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سم.
(قَوْلُهُ: إذْ الصَّلَاةُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا وَقَوْلِهِ لِذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ (قَوْلُهُ وَبِأَلْفٍ فِي أُخْرَى) وَعَلَيْهَا فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ ضَعِيفٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَثِمَ إنْ تَعَمَّدَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ فَاتَهُ بِعُذْرٍ لَا إثْمَ فِيهِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ أَحَدَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهَا مَقَامَهَا بَلْ يَنْتَظِرُ إمْكَانَ الذَّهَابِ إلَيْهَا فَمَتَى أَمْكَنَهُ فَعَلَهُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ زَمَنًا فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ عَيَّنَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِاعْتِكَافُ فِيهِ صَارَ قَضَاءً وَيَجِبُ فِعْلُهُ مَتَى أَمْكَنَ ع ش.
(قَوْلُهُ فَحَصَلَ مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفٍ ثَلَاثًا فِيمَا سِوَى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِأَلْفٍ فِي الْأَقْصَى وَكَانَتْ فِي الْأَقْصَى بِأَلْفٍ فِي غَيْرِ الْأَقْصَى كَانَتْ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفٍ ثَلَاثًا فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ يَصِحُّ نَذْرَ اعْتِكَافِ سَاعَةٍ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافًا مُطْلَقًا كَفَاهُ لَحْظَةً نَعَمْ يُسَنُّ يَوْمٌ كَمَا يُسَنُّ لَهُ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ كُلَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر سَاعَةً وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا تُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى السَّاعَةِ اللُّغَوِيَّةِ فَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ بِلَحْظَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ م ر كَفَاهُ لَحْظَةٌ أَيْ: فَلَوْ مَكَثَ زِيَادَةً عَلَيْهَا وَقَعَ كُلُّهُ وَاجِبًا وَقِيَاسُ مَا قِيلَ لَوْ طَوَّلَ الرُّكُوعَ وَنَحْوَهُ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ قَدْرُ الطُّمَأْنِينَةِ أَنَّ مَا زَادَ يَكُونُ مَنْدُوبًا أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ ع ش وَيَأْتِي عَنْهُ اسْتِقْرَابُ الْأَوَّلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ نَحْوِ الرُّكُوعِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا فَقَالَ وَوَجَّهَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ بِأَنَّا لَوْ قُلْنَا إنَّهُ لَا يَقَعُ جَمِيعُهُ فَرْضًا لَاحْتَاجَ الزَّائِدُ إلَى نِيَّةٍ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ بِخِلَافِ الرُّكُوعِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ مَثَلًا اهـ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُهُ كُلَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ وَإِلَّا كَفَاهُ الْعَزْمُ كُلَّ مَرَّةٍ عَنْ إعَادَةِ النِّيَّةِ إذَا عَادَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا) وَعَلَيْهِ فَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَاصِدًا الْجُلُوسَ فِي مَحَلٍّ مِنْهُ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ تَأْخِيرَ النِّيَّةِ إلَى مَوْضِعِ جُلُوسِهِ أَوْ مُكْثِهِ عَقِبَ دُخُولِهِ قَدْرًا يُسَمَّى عُكُوفًا لِتَكُونَ نِيَّتُهُ مُقَارِنَةً لِلِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى حَالَ دُخُولِهِ وَهُوَ سَائِرٌ لِعَدَمِ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلِاعْتِكَافِ كَذَا بَحَثَ فَلْيُرَاجَعْ أَقُولُ وَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ مُطْلَقًا لِتَحْرِيمِهِمْ ذَلِكَ عَلَى الْجُنُبِ حَيْثُ جَعَلُوهُ مُكْثًا أَوْ بِمَنْزِلَتِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْإِيعَابِ لِابْنِ حَجّ مَا نَصُّهُ وَيُشْتَرَطُ مُقَارَنَتُهَا لِلُبْثٍ فَلَا يَصِحُّ أَثَرَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِقَصْدِ اللُّبْثِ قَبْلَ وُجُودِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّ شَرْطَ النِّيَّةِ أَنْ تَقْتَرِنَ بِأَوَّلِ الْعِبَادَةِ وَأَوَّلُ الِاعْتِكَافِ اللُّبْثُ أَوْ نَحْوُ التَّرَدُّدِ لَا مَا قَبْلَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الِاعْتِكَافِ التَّرَدُّدُ وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ فَتَصِحُّ النِّيَّةُ مَعَهُ فَلَيْسَ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَصَدَ مَحَلًّا مُعَيَّنًا حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْمُرُورُ إلَيْهِ ع ش أَقُولُ وَلَك أَيْضًا أَنْ تَمْنَعَ قَوْلَ الْإِيعَابِ وَأَوَّلُ الِاعْتِكَافِ اللُّبْثُ أَوْ نَحْوُ التَّرَدُّدِ لَا مَا قَبْلَهُمَا بِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَيْهِمَا كَنِسْبَةِ انْحِنَاءِ السُّجُودِ إلَى وَضْعِ الرَّأْسِ إلَى مَوْضِعِهِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَزِيدَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ) إلَى قَوْلِهِ وَقُلْنَا فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ مِثْلَهُ.
(قَوْلُهُ وَقُلْنَا بِحِلِّ تَقْلِيدِ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي آدَابِ الْقَضَاءِ جَوَازُ تَقْلِيدِهِمْ لِلْعَمَلِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ أَوْ لَمْ نَقُلْ بِصِحَّةِ التَّقْلِيدِ.

(قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالزِّيَادَةِ الَّتِي حُكْمُهَا كَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ لِعَدَمِ الْمُضَاعَفَةِ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ وَبَحْثُ تَعَيُّنِ مَسْجِدِ قُبَاءَ إلَخْ) وَإِلْحَاقُ الْبَغَوِيّ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ سَائِرَ مَسَاجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْخَبَرَ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَأْبَيَانِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ رَدُّ إلْحَاقِ بَعْضِهِمْ مَسْجِدَ قُبَاءَ بِالثَّلَاثَةِ وَإِنْ صَحَّ خَبَرُ صَلَاةٌ فِيهِ كَعُمْرَةٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَقُومُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ) أَيْ الْقَدْرُ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدَلِيلِ الِاحْتِجَاجِ بِقَوْلِهِ وَفِيهِ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ بِأَلْفٍ فِي الْأَقْصَى (قَوْلُهُ فَحَصَلَ مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفٍ ثَلَاثًا فِيمَا سِوَى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

الصفحة 467