كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 3)

مِنْ عَالِمٍ عَامِدٍ مُخْتَارٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ كَأَنْ كَانَ فِي طَرِيقٍ أَوْ مَحَلِّ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَكِنَّهُ فِيهِ وَلَوْ فِي هَوَائِهِ يَحْرُمُ مُطْلَقًا وَخَارِجُهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ كَانَ مَنْذُورًا وَلَا يَبْطُلُ مَا مَضَى إلَّا إنْ نَذَرَ التَّتَابُعَ وَفِي الْأَنْوَارِ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ بِشَتْمٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ أَكْلِ حَرَامٍ (وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ كَلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ تُبْطِلُهُ إنْ أَنْزَلَ وَإِلَّا فَلَا) كَالصَّوْمِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ ثَمَّ (وَ) مِنْ ثَمَّ (لَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَهُوَ) (كَجِمَاعِ الصَّائِمِ) فَلَا يَبْطُلُ.

(وَلَا يَضُرُّ التَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ) بِسَائِرِ وُجُوهِ الزِّينَةِ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ عَامِدٍ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ تَوْضِيحُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ إلَخْ) أَيْ وَوَاضِحٌ وَلَوْ أَوْلَجَ فِي دُبُرِ خُنْثَى بَطَلَ اعْتِكَافُهُ أَيْ وَأَوْلَجَ فِي قُبُلِهِ أَوْ أَوْلَجَ الْخُنْثَى فِي رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى فَفِي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ أَيْ: الْمُصَنِّفِ وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ إلَخْ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ أَوْلَجَ الْخُنْثَى إلَخْ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ بِنُزُولِ الْمَنِيِّ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْهِ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا لَوْ نَزَلَ مِنْ فَرْجَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي طَرِيقٍ) بِلَا تَنْوِينٍ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَكِفًا أَوْ لَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَنْذُورًا) أَيْ: أَوْ مَنْدُوبًا وَقَصَدَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الِاعْتِكَافِ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ لِجَوَازِ قَطْعِ النَّفْلِ ع ش وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم أَيْضًا مَا نَصُّهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ التَّتَابُعُ وَفِيهِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَجُوزُ قَطْعُهُ اهـ أَقُولُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الِاعْتِكَافِ ثُمَّ قَالَ سم وَظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ رَأْسًا فَيَسْقُطُ الثَّوَابُ وَلَا يَنْقَلِبُ نَفْلًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ اهـ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فِي سُكْرِ الْمُعْتَكِفِ أَنَّ الْمُرَادَ بِبُطْلَانِ الْمَاضِي عَدَمُ وُقُوعِهِ عَنْ التَّتَابُعِ لَا عَدَمُ ثَوَابِهِ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ هُنَا هُوَ يُوهِمُ بُطْلَانَ مَا اعْتَكَفَهُ قَبْلُ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا أَوْضَحْته فِي الْأَصْلِ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا الْمَاضِي فَيَبْطُلُ حُكْمُهُ إنْ كَانَ مُتَتَابِعًا وَيَسْتَأْنِفُهُ وَإِلَّا فَلَا سَوَاءٌ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَا فِي الْأَنْوَارِ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْتَكِفُ شَهْرًا مُتَوَالِيًا مَثَلًا ثُمَّ يَقَعُ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مَثَلًا فَهَلْ يُبْطِلُ جَمِيعَ الْمُدَّةِ أَوْ آخِرَ يَوْمَ أَوْ وَقْتَ وَقَعَ فِيهِ ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُبْطِلَ ثَوَابَ مَا يَقَعُ فِيهِ ذَلِكَ فَقَطْ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَارَنَ الْإِمَامَ فِي الْأَفْعَالِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ نَقَلَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَلَامَ الْأَنْوَارِ وَأَقَرَّاهُ ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ إبْطَالَ الثَّوَابِ مُخْتَصٌّ بِمَا ذُكِرَ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْمَعَاصِي يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فَإِنَّ الْمَحَلَّ مِنْ مَحَالِّ التَّوْقِيفِ اهـ أَقُولُ الظَّاهِرُ الثَّانِي وَأَنَّ مَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ التَّمْثِيلِ.
(قَوْلُهُ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ) أَيْ لَا نَفْسُهُ سم عِبَارَةُ ع ش يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ كَمَالِ الثَّوَابِ وَالْأَصْلُ كَمَالُ ثَوَابِهِ أَوْ ثَوَابُهُ الْكَامِلُ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ كَالصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ أَوْ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر مِنْ أَنَّ الْفَائِتَ فِيهَا كَمَالُ الثَّوَابِ لَا أَصْلُهُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ إلَخْ) وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ هِيَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَاحْتَرَزَ بِالْمُبَاشَرَةِ عَمَّا إذَا نَظَرَ أَوْ تَفَكَّرَ فَأَنْزَلَ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَبِالشَّهْوَةِ عَمَّا إذَا قَبَّلَ بِقَصْدِ الْإِكْرَامِ وَنَحْوِهِ أَوْ بِلَا قَصْدٍ فَلَا يَبْطُلُ إذَا أَنْزَلَ جَزْمًا وَالِاسْتِمْنَاءُ كَالْمُبَاشَرَةِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ التَّفْصِيلِ اسْتِثْنَاءُ الْخُنْثَى مِنْ بُطْلَانِ الِاعْتِكَافِ بِالْجِمَاعِ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْ: فِي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ الْإِنْزَالُ مِنْ فَرْجَيْهِ نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَالَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ إنْ لَزِمَ مِنْهَا مُكْثٌ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ وَكَذَا خَارِجُهُ إنْ كَانَ الِاعْتِكَافُ وَاجِبًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ نَفْلًا اهـ عِبَارَةُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ إنَّ الْمُبَاشَرَةَ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر فِي الْمَسْجِدِ أَيْ: أَمَّا خَارِجُهُ فَإِنْ كَانَ فِي اعْتِكَافٍ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ وَقَصَدَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الِاعْتِكَافِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ لِجَوَازِ قَطْعِ النَّفْلِ وَقَوْلُهُ م ر وَالِاسْتِمْنَاءُ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ بِحَائِلٍ اهـ وَقَوْلُهُ م ر فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ عَادَتُهُ الْإِنْزَالَ إذَا نَظَرَ أَوْ تَفَكَّرَ اهـ.

(قَوْلُهُ بِسَائِرِ وُجُوهِ الزِّينَةِ) أَيْ: بِاغْتِسَالٍ وَقَصِّ نَحْوِ شَارِبٍ وَتَسْرِيحِ شَعْرٍ وَلُبْسِ ثِيَابٍ حَسَنَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ الصَّنْعَةُ فِي الْمَسْجِدِ كَخِيَاطَةٍ إلَّا إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ تَكُنْ كِتَابَةَ عِلْمٍ وَلَهُ الْأَمْرُ بِإِصْلَاحِ مَعَاشِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِأَلْفٍ فِي الْأَقْصَى وَكَانَتْ فِي الْأَقْصَى بِأَلْفٍ فِي غَيْرِ الْأَقْصَى كَانَتْ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفٍ ثَلَاثًا فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ.

. (قَوْلُهُ مِنْ عَالِمٍ إلَخْ) وَأَوْضَحَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَنْذُورًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ التَّتَابُعُ وَفِيهِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَجُوزُ قَطْعُهُ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ نَذَرَ التَّتَابُعَ) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ رَأْسًا فَيَسْقُطُ الثَّوَابُ وَلَا يَنْقَلِبُ نَفْلًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَعَمُّدِ إبْطَالِ الصَّلَاةِ بِأَنَّهَا لَا تُجْزِي بِخِلَافِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ثَوَابَ الْقَصْدِ لَا يَسْقُطُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ بِشَتْمٍ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَا فِي الْأَنْوَارِ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْتَكِفُ شَهْرًا مُتَوَالِيًا مَثَلًا ثُمَّ يَقَعُ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مَثَلًا فَهَلْ يَبْطُلُ ثَوَابُ جَمِيعِ الْمُدَّةِ أَوْ آخِرُ يَوْمٍ أَوْ وَقْتٍ وَقَعَ فِيهِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ) أَيْ: لَا نَفْسُهُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ) أَيْ: وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ

الصفحة 468