كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 4)

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ، أَوْ الثَّمَنِ فَقَطْ تَحَالَفَا، أَوْ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَاتَّفَقَا عَلَى صِفَتِهِ وَقَدْرِهِ، أَوْ اخْتَلَفَا فِي أَحَدِهِمَا وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ عَكْسُهُ بِأَنْ يَخْتَلِفَا فِي عَيْنِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ تَحَالَفَا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ لَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ، وَلَا فَسْخَ فَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّهُ الْعَبْدُ وَالْمُشْتَرِي بَيِّنَةً أَنَّهُ الْأَمَةُ لَمْ يَتَعَارَضَا؛ لِأَنَّ كُلًّا أَثْبَتَ عَقْدًا لَا يَقْتَضِي نَفْيَ غَيْرِهِ فَتُسَلَّمُ الْأَمَةُ لِلْمُشْتَرِي وَيُقَرُّ الْعَبْدُ بِيَدِهِ إنْ كَانَ قَبَضَهُ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ظَاهِرًا بِمَا شَاءَ لِلضَّرُورَةِ نَعَمْ لَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ لَوْ كَانَ أَمَةً احْتِيَاطًا أَمَّا بَاطِنًا فَالْمَدَارُ فِيهِ عَلَى الصِّدْقِ وَعَدَمِهِ، وَإِلَّا جُعِلَ عِنْدَ الْقَاضِي حَتَّى يَدَّعِيَهُ الْمُشْتَرِي وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَرَ بَيْعَهُ أَصْلَحَ مِنْ كَسْبِهِ إنْ كَانَ، وَإِلَّا بَاعَهُ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ إنْ رَآهُ وَمَا فِي الْأَنْوَارِ مِنْ تَخْرِيجِ هَذَا عَلَى مَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِمَالٍ، وَهُوَ يُنْكِرُهُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ ذَاكَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْبَائِعِ هُنَا بِشِرَاءِ الْغَيْرِ لِمِلْكِهِ بِمَالٍ يَلْزَمُهُ لَهُ فَهُوَ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ لَا لَهُ، أَمَّا عَلَى التَّحَالُفِ فَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفْ تَارِيخُ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَإِلَّا حُكِمَ بِمُقَدَّمَةِ التَّارِيخِ (فَيَحْلِفُ كُلٌّ) مِنْهُمَا (عَلَى نَفْيِ قَوْلِ صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ) لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلًّا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فَيَنْفِي مَا يَذْكُرُهُ غَرِيمُهُ وَيُثْبِتُ مَا يَدَّعِيهِ هُوَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَارِثَ يَحْلِفُ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى الْبَتِّ، وَفِي النَّفْيِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الصَّدَاقِ.
(وَيَبْدَأُ بِالْبَائِعِ) ؛ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى بِعَوْدِ الْمَبِيعِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ إلَيْهِ بِالْفَسْخِ النَّاشِئِ عَنْ التَّحَالُفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ظَاهِرًا إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ فَقَطْ) أَيْ: وَاتَّفَقَا عَلَى الثَّمَنِ فِي الْأُولَى وَعَلَى الْمَبِيعِ فِي الثَّانِيَةِ وَهُمَا مُعَيَّنَانِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: وَالثَّمَنُ إلَخْ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ الثَّمَنَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي أَحَدِهِمَا) أَيْ: الصِّفَةِ، أَوْ الْقَدْرِ (قَوْلُهُ: وَالْمَبِيعُ إلَخْ) الْوَاوُ لِلْحَالِ (قَوْلُهُ تَحَالَفَا) جَوَابٌ لِقَوْلِهِ، أَوْ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا تَحَالُفَ) أَيْ: لِأَنَّ الثَّمَنَ لَيْسَ بِمُعَيَّنٍ حَتَّى يَرْتَبِطَ بِهِ الْعَقْدُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ إلَخْ) هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى عَدَمِ التَّحَالُفِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَيُقَرُّ الْعَبْدُ بِيَدِهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي وَيَلْزَمُهُ الثَّمَنَانِ لِعَدَمِ التَّعَارُضِ فِي الْبَيِّنَتَيْنِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ) وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ نِهَايَةٌ أَيْ الْعَبْدِ ع ش (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ) أَيْ: مَا ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَأَقَامَ بِهِ الْبَيِّنَةَ (قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِاعْتِرَافِهِ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا جُعِلَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي جُعِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُنْفِقُ) أَيْ: الْقَاضِي (قَوْلُهُ: مِنْ كَسْبِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُنْفِقُ (قَوْلُهُ: بَاعَهُ وَحَفِظَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَاعَهُ إنْ رَآهُ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ رَآهُ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: وَإِلَّا (قَوْلُهُ: وَمَا فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) هُوَ الْأَصَحُّ فَلَا يُجْعَلُ عِنْدَ الْقَاضِي بَلْ يُتْرَكُ فِي يَدِ الْبَائِعِ شَرْحُ م ر اهـ سم أَيْ: وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ع ش (قَوْلُهُ بِشِرَاءِ الْغَيْرِ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: لِمِلْكِهِ بِمَالٍ) الْجَارَّانِ مُتَعَلِّقَانِ بِالشِّرَاءِ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ لَهُ) أَيْ: يُلْزِمُ الْمَالُ الْغَيْرَ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: إقْرَارُ الْبَائِعِ هُنَا (قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى التَّحَالُفِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى التَّحَالُفِ إلَخْ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً إلَى هُنَا مُفَرَّعٌ عَلَى عَدَمِ التَّحَالُفِ الَّذِي قَالَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ أَمَّا عَلَى التَّحَالُفِ الَّذِي هُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ فَمَحَلُّهُ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّحَالُفِ) أَيْ: فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ الَّذِي قُدِّمَ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَمَحَلُّهُ) أَيْ: التَّحَالُفُ وَقَوْلُهُ: (حَيْثُ إلَخْ) يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِتَعَارُضِهِمَا حِينَئِذٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَا يَقْتَضِي نَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ غَيْرُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ) هَكَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِالْبَيِّنَتَيْنِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُهُمَا، وَلَا تَحَالُفَ لِاخْتِلَافِ مُتَعَلِّقِهِمَا فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ اخْتِلَافِ التَّارِيخِ، فَإِنْ ذَكَرَا مَا يُوجِبُ التَّعَارُضَ اُعْتُبِرَ التَّعَارُضُ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِذَا قُلْنَا هُنَا يُعْمَلُ بِالْبَيِّنَتَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ حِينَئِذٍ هُنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ يُقَرُّ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، وَمِنْ تَخْرِيجِ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورِ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُضِيَ بِمُقَدَّمَةِ التَّارِيخِ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي قَضِيَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَالْقِيَاسُ الْعَمَلُ بِهِمَا مَعَ مَا ذُكِرَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ إلَّا عَقْدٌ وَاحِدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا تَحَالَفَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: غَرِيمُهُ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: بَعِيدٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَحَالَفَا (قَوْلُهُ: غَرِيمُهُ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر فَيَنْفِي مَا يُنْكِرُهُ وَيُثْبِتُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الضَّمَائِرَ كُلَّهَا رَاجِعَةٌ إلَى لَفْظِ كُلٌّ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ أَصْوَبُ مِنْ قَوْلِ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ فَيَنْفِي مَا يُنْكِرُهُ غَرِيمُهُ وَيُثْبِتُ مَا يَدَّعِيهِ هُوَ اهـ أَيْ: فَقَوْلُهُ يُنْكِرُهُ صَوَابُهُ يَدَّعِيهِ، أَوْ إسْقَاطُ قَوْلِهِ غَرِيمُهُ (قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَارِثَ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الْمُوَكَّلِ الَّذِي قَالَ فِيمَا سَبَقَ أَنَّهُ كَالْوَارِثِ، وَفِي مَعْنَى الْوَارِثِ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ فِي الطَّرَفَيْنِ سم عَلَى حَجّ أَيْ: الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ عَبْدِهِ فِعْلُهُ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَيَبْدَأُ بِالْبَائِعِ) أَيْ: اسْتِحْبَابًا وَالزَّوْجُ فِي الصَّدَاقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSسَتَأْتِي الْمُحْتَرَزَاتُ فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: لَا تَحَالُفَ) أَيْ: لِأَنَّ الثَّمَنَ لَيْسَ بِمُعَيَّنٍ يَرْتَبِطُ بِهِ الْعَقْدُ قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَقَامَ) هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى عَدَمِ التَّحَالُفِ قَوْلُهُ: (وَمَا فِي الْأَنْوَارِ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فَلَا يُجْعَلُ عِنْدَ الْقَاضِي بَلْ يُتْرَكُ فِي يَدِ الْبَائِعِ م ر، قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى التَّحَالُفِ كَذَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَمَحَلُّهُ) أَيْ: التَّحَالُفِ، قَوْلُهُ: حَيْثُ إلَخْ يَقْتَضِي الْحُكْمُ بِتَعَارُضِهِمَا حِينَئِذٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَا يَقْتَضِي نَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ غَيْرُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ) هَكَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِالْبَيِّنَتَيْنِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُهُمَا، وَلَا تَحَالُفَ لِاخْتِلَافِ مُتَعَلِّقِهِمَا فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ اخْتِلَافِ التَّارِيخِ فَإِنْ ذَكَرَا مَا يُوجِبُ التَّعَارُضَ اُعْتُبِرَ التَّعَارُضُ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِذَا قُلْنَا هُنَا يُعْمَلُ بِالْبَيِّنَتَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هُنَا حِينَئِذٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ يُقَرُّ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، وَمِنْ تَخْرِيجِ الْأَنْوَارِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَارِثَ) سَكَتَ عَنْ الْمُوَكَّلِ الَّذِي قَالَهُ فِيمَا سَبَقَ أَنَّهُ كَالْوَارِثِ، وَفِي

الصفحة 477