كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 4)
نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً، وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِجَاهِك جَازَ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ بِالْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ ثُمَّ مَا فَضَلَ بِيَدِهِ مِمَّا رَبِحَهُ كَاَلَّذِي دَفَعَهُ لَهُ السَّيِّدُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ وَشَرْطُ ذَلِكَ أَنْ يَحُدَّ لَهُ حَدًّا كَاشْتَرِ مِنْ دِينَارٍ إلَى مِائَةٍ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِطْلَاقِ الْمُؤْذِنِ بِرِضَاهُ بِمَا يَحْدُثُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَزْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْإِذْنِ لَهُ الِاسْتِخْدَامُ لَا التَّوْكِيلُ، وَلَا مِنْ شِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَيَعْتِقُ حَيْثُ لَا دَيْنَ، وَكَذَا إنْ كَانَ وَالسَّيِّدُ مُوسِرٌ كَالْمَرْهُونِ وَمَنْ لَهُ مَالِكَانِ مَثَلًا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ عَلَى إذْنِهِمَا نَعَمْ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ كَفَى إذْنُ صَاحِبِ النَّوْبَةِ (وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ) ، وَلَا مَأْذُونًا لِسَيِّدِهِ بِبَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ
(وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَاقِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا تُوجِبُ الْحَجْرَ، وَلَهُ حَيْثُ لَمْ يَتَقَيَّدْ الْإِذْنُ بِغَيْرِ مَا أَبَقَ إلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ دُونَ التَّبَرُّعِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ إلَخْ) هَلْ لَهُ الرَّهْنُ حِينَئِذٍ سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ قَدْ تَتْلَفُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ اتَّجِرْ بِجَاهِك) أَيْ: فِي ذِمَّتِك عُبَابٌ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ) الْوَاوُ لِلْحَالِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَهُ وَلَوْ كَمَا فِي الْعُبَابِ وَالْمُغْنِي لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: مَا فَضَلَ بِيَدِهِ) أَيْ: بَعْدَ تَوْفِيَةِ الْأَثْمَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَاَلَّذِي دَفَعَهُ لَهُ إلَخْ) يَعْنِي حُكْمُ مَا زَادَ فِي يَدِهِ حُكْمُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ لِلتِّجَارَةِ فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَلَمْ يُعْطِهِ مَالًا فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الذِّمَّةِ وَيَبِيعَ فَإِذَا رَبِحَ اتَّخَذَهُ رَأْسَ مَالٍ كَالْمَالِ الْمَدْفُوعِ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ نَسِيئَةً اهـ.
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ ذَلِكَ) أَيْ: شَرْطُ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ إعْطَاءِ مَالٍ (قَوْلُهُ: بِمَا حَدَثَ إلَخْ) أَيْ بِدَيْنٍ يَحْدُثُ عَنْ التِّجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يَحْتَاجُ الْإِذْنُ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ إلَى تَقْيِيدٍ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَمَكَّنُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ) يَنْبَغِي عَلَى وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ، أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ إلَخْ) وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ اهـ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا دَيْنَ) أَيْ: عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يَشْتَرِي مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّ الشِّرَاءُ وَعَتَقَ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّقِيقُ مَدْيُونًا، وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْمَرْهُونَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: دَيْنٌ عَلَى الْقِنِّ (قَوْلُهُ: وَالسَّيِّدُ إلَخْ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَفَى إذْنُ صَاحِبِ النَّوْبَةِ) أَيْ هُنَا لَا فِي النِّكَاحِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكْفِي إذْنُهُ فِي أَنْ يَتَّجِرَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ انْتَهَى، وَسَأَلَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ عَمَّا لَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فِي تَصَرُّفٍ وَالْآخَرُ فِي آخَرَ هَلْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِوُجُودِ إذْنِهِمَا وَالْجَوَابُ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ إذْنُهُمَا فِي وَاحِدٍ مِنْ التَّصَرُّفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سم عَلَى حَجّ، قَوْلُهُ: فِي أَنْ يَتَّجِرَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ، وَكَذَا فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ أَطْلَقَ فَلْيُحْمَلْ إطْلَاقُهُ عَلَى نَوْبَتِهِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ إذَا عَادَتْ النَّوْبَةُ لِلْآذِنِ بَلْ يَتَصَرَّفُ عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْإِذْنِ السَّابِقِ فِي النَّوْبَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْإِذْنُ، وَفِي غَيْرِهَا وَبَقِيَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ النَّوْبَةِ زِيَادَةً عَلَى نَوْبَتِهِ كَأَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَأَذِنَ لَهُ فِي سِتَّةٍ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي نَوْبَتِهِ أَيْ: الَّتِي وَقَعَ فِيهِ الْإِذْنُ، وَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ مَا بَاعَهُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ النَّوْبَةِ، وَإِنْ كَانَ زَمَنُ قَبُولِهِ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُغْتَفَرُ عَادَةً فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا مَأْذُونًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَصِيرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَهُ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ كَانَ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ إذَا كَانَ وَكِيلًا لَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ فَبَيْعُهُ لِعَبْدِهِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَوْ بَاعَ لِنَفْسِهِ، وَكَذَا شِرَاؤُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِي لِمُوَكَّلِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ) أَيْ: كِتَابَةً صَحِيحَةً، أَوْ فَاسِدَةً كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ اهـ ع ش، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ الْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَوْبَرِيٌّ، وَاعْتَمَدَ ع ش التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَاقِهِ) يَنْبَغِي، وَلَا بِغَصْبِهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ، وَلَا يَنْعَزِلُ الْمَأْذُونُ بِالْإِبَاقِ وَالْغَصْبِ وَإِنْكَارِهِ الرِّقَّ، وَلَا بِتَدْبِيرِهِ وَرَهْنِهِ، وَلَا بِإِيلَادِ الْمَأْذُونَةِ اهـ قَوْلُهُ: وَلَا بِإِيلَادِ الْمَأْذُونَةِ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ قَالَ ع ش وَبَقِيَ مَا لَوْ جُنَّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ وَتَرَدَّدَ فِيهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: التَّصَرُّفُ فِيهِ) أَيْ: فِيمَا أَبِقَ إلَيْهِ فَإِنْ عَادَ إلَى الطَّاعَةِ تَصَرَّفَ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهَا أَيْ: فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي أَبِقَ إلَيْهَا بِمَا يَتَصَرَّفُ بِهِ فِي مَحَلِّ الْإِذْنِ مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ، أَوْ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا يَبِيعُ بِالْعَرَضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَأَنَّ الْعَادَةَ لَا نَظَرَ إلَيْهَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْته فِي تَوَسُّطِهِ رَدَّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي وَقَيَّدَهُ عَلَى تَقْرِيرِ صِحَّتِهِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ وَيَرْتَهِنَ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالْعَرَضِ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً) هَلْ لَهُ الرَّهْنُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: كَفَى إذْنُ صَاحِبُ النَّوْبَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكْفِي إذْنُهُ فِي أَنْ يَتَّجِرَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ انْتَهَى وَسَأَلَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ عَمَّا لَوْ أَذِنَهُ أَحَدُهُمَا
الصفحة 489
492