كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 4)
فَطَلَبَ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ فَأَنْكَرَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِذَا حَلَفَ فَلِلْقِنِّ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى سَيِّدِهِ مَرَّةً أُخْرَى رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ فَيَسْقُطَ الثَّمَنُ عَنْ ذِمَّتِهِ
(فَإِنْ بَاعَ مَأْذُونٌ) لَهُ فِي التِّجَارَةِ (وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ) ، أَوْ غَيْرِهَا (فَخَرَجَتْ السِّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةً رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهَا) ، وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ أَيْ: مِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتُهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ فَسَاوَى قَوْلَ أَصْلِهِ بِبَدَلِهِ أَيْ: الثَّمَنِ عَلَى أَنَّهُ فِي نُسَخٍ لَكِنَّ الْمَحْكِيَّ عَنْ خَطِّهِ الْأَوَّلُ، وَلَيْسَ بِسَهْوٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ (عَلَى الْعَبْدِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ فَتَتَعَلَّقَ بِهِ الْعُهْدَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مِمَّا يَأْتِي وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَتُهُ بِهَذَا كَدَيْنِ التِّجَارَةِ بَعْدَ عِتْقِهِ أَيْضًا كَوَكِيلٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ بَعْدَ عَزْلِهِمَا لَكِنَّهُمَا يَرْجِعَانِ لَا هُوَ (وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا) ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ فَكَأَنَّهُ الْبَائِعُ وَالْقَابِضُ (وَقِيلَ لَا) ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ صَارَ كَالْمُسْتَقِلِّ (وَقِيلَ إنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ فَلَا) لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِمَا فِي يَدِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ مِنْهُ، وَإِلَّا طُولِبَ جَزْمًا
(وَلَوْ اشْتَرَى) الْمَأْذُونُ لَهُ (سِلْعَةً) شِرَاءً فَاسِدًا لَمْ يُطَالَبْ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ أَوْ صَحِيحًا (فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِهَا هَذَا الْخِلَافُ) لِلْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَالْأَصَحُّ مُطَالَبَتُهُ لِمَا مَرَّ وَطُولِبَ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ لَا مِنْ غَيْرِهِ كَكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَرِيبَ يُطَالَبُ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ وَالْمُوسِرَ بِإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهِمَا فِي ذِمَّتِهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُمَا يَضْمَنُ الْمُسْتَامَ اهـ ع ش، وَاعْتَمَدَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ فَطَلَب الْبَائِعُ ثَمَنَهُ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ الْمَبِيعَ تَلِفَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَالْبَائِعُ يَرْجِعُ بِمَبِيعِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ (تَحْلِيفُهُ) أَيْ: السَّيِّدِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَرَّةً أُخْرَى) أَيْ: غَيْرَ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَلِذَا يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ السَّيِّدُ أَدَّى الدَّيْنَ مِنْ كَسْبِهِ وَنَحْوِهِ فَيَسْقُطُ عَنْ ذِمَّتِهِ بِهَذَا الْأَدَاءِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: لَهُ فِي التِّجَارَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ فِيهِ حَذْفَ مُضَافٍ وَعَاطِفٍ وَمَعْطُوفٍ وَالْأَوْلَى مَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ أَيْ: بِبَدَلِ ثَمَنِهَا فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَسَاوَى إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ، وَإِلَّا فَكَلَامُ الْمَتْنِ مُحْتَاجٌ إلَى التَّقْدِيرِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ: بِبَدَلِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: بِبَدَلِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ الْعُهْدَةُ) أَيْ: التَّبَعِيَّةُ وَالْغُرْمُ وَالْمُؤَاخَذَةُ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِلْمُسْتَحِقِّ) أَيْ: رَبِّ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: مُطَالَبَتُهُ) أَيْ: الْعَبْدِ أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَتَسَلَّمْ الْمُسْتَحِقُّ الْبَدَلَ قَبْلَ الْعِتْقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَدَيْنِ التِّجَارَةِ) الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا قَبْلَ عِتْقِهِ (قَوْله كَوَكِيلٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ إلَخْ) سَوَاءٌ دَفَعَ لَهُمَا رَبُّ الْمَالِ الثَّمَنَ أَمْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا هُوَ) ؛ لِأَنَّ مَا غَرِمَهُ مُسْتَحَقٌّ بِالتَّصَرُّفِ السَّابِقِ عَلَى عِتْقِهِ وَتَقَدُّمُ السَّبَبِ كَتَقَدُّمِ الْمُسَبِّبِ فَالْمَغْرُومُ بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْمَغْرُومِ قَبْلَهُ وَهَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الَّذِي آجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ لِلْمُدَّةِ الَّتِي بَعْدَ الْعِتْقِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا) وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ: مُطَالَبَتِهِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ؛ إذْ الْإِذْنُ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَالْمَأْذُونُ فِي الْفَاسِدِ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ فَيَتَعَلَّقُ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ اهـ نِهَايَةٌ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَأْخُذْ) أَيْ: السَّيِّدُ
(قَوْلُهُ: شِرَاءً فَاسِدًا) وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا كَأَنْ كَانَ الْعَبْدُ شَافِعِيًّا مَثَلًا فَبَاعَ بَيْعًا صَحِيحًا عِنْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ عِنْدَ سَيِّدِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَرَى صِحَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ السَّيِّدِ فَلَهُ مَنْعُ الْعَبْدِ مِنْ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ مِنْ كَسْبِهِ (فَائِدَةٌ) لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَالِكِيًّا وَالْعَبْدُ شَافِعِيًّا وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ بِهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إلَّا فِي الْأَمْرِ الْجَائِزِ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: شَيْءٌ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ) عَطْفٌ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا إنْ قَالَ مَنَعَنِي السَّيِّدُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ أَيْ: السَّيِّدُ بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ كُنْت أَذِنْت لَهُ وَأَنَا بَاقٍ عَلَى الْإِذْنِ جَازَتْ أَيْ: مُعَامَلَتُهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، وَلَمْ يُنْظَرْ لِقَوْلِ الْمَأْذُونِ مَنَعَنِي؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا الْإِذْنَ لَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ السَّابِقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ لَهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ، وَإِنْ كَذَّبَهُ مَا إذَا عُلِمَ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ: غَيْرِ السَّيِّدِ، وَإِلَّا أَيْ: بِأَنْ سَمِعَهُ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ مَنَعَنِي مَعَ تَكْذِيبٍ لَهُ انْتَهَى فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ صُورَةَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُكَذِّبْ السَّيِّدُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ رَافِعٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الرَّافِعُ الْحَجْرُ لَا مُجَرَّدُ ادِّعَائِهِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ تَحْلِيفُهُ أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ ذِمَّتِهِ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَلِذَا يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ السَّيِّدُ أَدَّى الدَّيْنَ مِنْ كَسْبِهِ وَنَحْوِهِ فَيَسْقُطُ عَنْ ذِمَّتِهِ بِهَذَا الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: عَنْ ذِمَّتِهِ) أَيْ: إنْ وَفَّاهُ السَّيِّدُ بِمُطَالَبَةِ الْبَائِعِ
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهَا) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ صِحَّتُهُ شَرْعًا تَتَوَقَّفُ عَلَى إضْمَارِ الْمُضَافِ أَيْ: بَدَلَ ثَمَنِهَا فَهُوَ مِنْ دَلَالَةِ الِاقْتِضَاءِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْأُصُولِ وَمِثْلُهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ كَمَا يُعْرَفُ مِمَّا هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ وَتَسَلَّمَهُ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِالْفَلَسِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ) ظَاهِرُهُ انْتِفَاءُ التَّعْلِيقِ بِذِمَّتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ مَوْجُودَةً بِيَدِ السَّيِّدِ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ وَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْأَدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْفَسْخُ لِلْبَائِعِ عَلَى مَا سَبَقَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ مُعَامِلَ الْعَبْدِ مَوْطِنٌ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ لِلْعِتْقِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَفَاءٌ أَيْ: أَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى مُعَامَلَتِهِ لَكِنْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ: الْآتِي بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يُؤَدِّهِ السَّيِّدُ فَلْيُتَأَمَّلْ
الصفحة 492
492