كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 5)

وَوُزِّعَ كَمَا مَرَّ.

(وَالْعَارِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةُ كَالْمُطْلَقَةِ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهَا رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا لِأَنَّ التَّأْقِيتَ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلتَّأْقِيتِ فَائِدَةٌ أَوْ بَعْدَهُ وَيَأْتِي مَعْنَى الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ وَذِكْرُ الْمُدَّةِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْقَلْعِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِمَنْعِ الْأَحْدَاثِ أَوْ لِطَلَبِ الْأُجْرَةِ (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ كَالْمُطْلَقَةِ وَقَوْلُ الشُّرَّاحِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهُمْ إنْ أَرَادُوا التَّشْبِيهَ فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حِكَايَةُ الْقَوْلِ الْآتِي وَرُدَّ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ إذَا أُعِيرَ لَهُمَا وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّةً فَلَهُ فِعْلُهُمَا مَا لَمْ يَرْجِعْ لَكِنْ لَا يَفْعَلُهُمَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَغَيْرُهُمَا مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ قَيِّدْ بِمُدَّةٍ كَرَّرَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْأُخْرَى مَا لَمْ تَنْقَضِ أَوْ يَرْجِعْ أَوْ فِيهِمَا وَفِي غَيْرِهِمَا وَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَنْعُ الِانْتِفَاعِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَلُزُومِ الْأُجْرَةِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَكَأَنَّهُمْ وَكَلُوا هَذَا التَّفْصِيلَ إلَى مَحِلِّهِ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ (وَفِي قَوْلٍ لَهُ الْقَلْعُ فِيهَا) أَيْ الْمُؤَقَّتَةِ بَعْدَ الْمُدَّةِ (مَجَّانًا إذَا رَجَعَ) أَيْ انْتَهَتْ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ فَائِدَةَ التَّأْقِيتِ الْقَلْعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَجَوَابُهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَهُ (وَإِذَا أَعَارَ لِزِرَاعَةٍ) مُطْلَقًا (فَرَجَعَ قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ فَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ الْإِبْقَاءَ إلَى الْحَصَادِ) إنْ نَقَصَ بِالْقَلْعِ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ مُحْتَرَمٌ وَلَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ هَذَا إنْ لَمْ يُحْصَدْ قَصِيلًا كَقَمْحٍ أَمَّا مَا يُحْصَدُ قَصِيلًا كَبَاقِلَاءَ فَيُكَلَّفُ قَلْعَهُ فِي وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ
(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ) أَيْ أُجْرَةَ مُدَّةِ الْإِبْقَاءِ وَقْتَ الرُّجُوعِ لِانْتِفَاءِ الْإِبَاحَةِ بِهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا أَعَارَ دَابَّةً ثُمَّ رَجَعَ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ فَعَلَيْهِ نَقْلُ مَتَاعَةِ إلَى مَا مَنْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ (فَلَوْ عَيَّنَ مُدَّةً) لِلزِّرَاعَةِ (وَلَمْ يُدْرِكْ) الزَّرْعَ (فِيهَا لِتَقْصِيرِهِ بِتَأْخِيرِ الزِّرَاعَةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُسْتَقِلٍّ نَعَمْ تُتَصَوَّرُ الضَّرُورَةُ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي مَالَ كُلٍّ عَلَى حِدَتِهِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرُورَةِ قَطْعُ النِّزَاعِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَوُزِّعَ كَمَا مَرَّ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ مَشْغُولَةً بِالْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ وَعَلَى قِيمَةِ مَا فِيهَا وَحْدَهُ أَيْ مُسْتَحَقَّ الْقَلْعِ فَحِصَّةُ الْأَرْضِ لِلْمُعِيرِ وَحِصَّةُ مَا فِيهَا لِلْمُسْتَعِيرِ كَذَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالْحِجَازِيِّ وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي الْقَائِلَ بِالتَّوْزِيعِ كَمَا فِي الرَّهْنِ اهـ.
وَفِي الْمُغَنِّي نَحْوُهَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي مُعْتَمَدٌ اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ وَهَذَا أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَمَنْ مَعَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ زِيَادِيٌّ فَلَوْ بَاعَ الْجَمِيعَ بِثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ الْأَرْضِ مَشْغُولَةً وَحْدَهَا عَشْرَةٌ وَقِيمَةُ مَا فِيهَا مُسْتَحَقَّ الْقَلْعِ خَمْسَةٌ كَانَ لِلْمُعِيرِ عِشْرُونَ وَلِلْمُسْتَعِيرِ عَشْرَةٌ اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْعَارِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةُ) لِبِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ غَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا) أَيْ سَوَاءٌ رَجَعَ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي إذَا انْتَهَتْ الْمُدَّةُ أَوْ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا اهـ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ حَيْثُ إفْهَامُهُ الِاتِّفَاقَ فِي الْمَسْأَلَةِ. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ الِانْقِضَاءِ عَطْفٌ عَلَى قَبْلَ انْقِضَائِهَا. (قَوْلُهُ وَيَأْتِي مَعْنَى الرُّجُوعِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ انْتَهَتْ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ سم وَكُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ. (قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْمُدَّةَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْقَلْعِ يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَمْنَعُ التَّخْيِيرَ اهـ سم. (قَوْلُهُ إذَا أُعِيرَ لَهُمَا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِيهِمَا فِي الْمُغَنِّي (قَوْلُهُ وَلَمْ يُذْكَرْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ فَلَهُ فِعْلُهُمَا) أَيْ لِلْمُسْتَعِيرِ فِعْلُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ. (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُهُمَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم فَإِنْ قَلَعَ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إعَادَتُهُ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ إلَّا إنْ صَرَّحَ بِالتَّجْدِيدِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الزَّرْعِ اهـ مُغَنِّي. (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا إلَخْ) أَيْ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَيَّدَ إلَخْ) هَذَا مَحَطُّ الْإِشْكَالِ. (قَوْلُهُ كَرَّرَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْأُخْرَى إلَخْ) أَيْ وَغَيْرُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فِي مَعْنَاهُمَا اهـ مُغَنِّي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ إلَخْ) فَإِنْ فَعَلَهُ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَلَعَ مَجَّانًا وَكُلِّفَ تَسْوِيَةَ الْأَرْضِ كَالْغَاصِبِ فِي حَالَةِ الْعِلْمِ، وَكَذَلِكَ مَا نَبَتَ بِحَمْلِ السَّيْلِ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ اهـ مُغَنِّي (أَوْ فِيهِمَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ وَلُزُومُ الْأُجْرَةِ) عَطْفٌ عَلَى مَنْعٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الِانْتِفَاعِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الِانْتِفَاعِ جَاهِلًا بِالرُّجُوعِ. (قَوْلُهُ أَيْ الْمُؤَقَّتَةِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إعْلَامِهِ فِي الْمُغَنِّي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ) ذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ يُوجِبُ اسْتِدْرَاكًا لِأَنَّهُ فَسَّرَ الرُّجُوعَ بِالِانْتِهَاءِ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ فَحَاصِلُ مَعْنَى إذَا رَجَعَ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَصَارَ التَّقْدِيرُ فِي قَوْلِ لَهُ الْقَلْعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَا يَخْفَى قُبْحُهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَجَوَابُهُ) أَيْ جَوَابُ تَعْلِيلِ ذَلِكَ الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَذِكْرُ الْمُدَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِمَنْعِ الْأَحْدَاثِ إلَخْ اهـ سم. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِلَا تَعْيِينِ مُدَّةٍ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ) أَيْ بِالْقَلْعِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ قَلْعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدْ قَطْعَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَالصَّحِيحُ إلَخْ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُحْصَدْ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يُعْتَدْ قَلْعُهُ قَصِيلًا. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ وَيَأْتِي مَعْنَى الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا أَيْ انْتَهَتْ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ. (قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْقَلْعِ يَجُوزُ إلَخْ) فَلَا يَمْتَنِعُ التَّخْيِيرُ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُهُمَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ كَرَّرَ الْمَرَّةَ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ) ذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ يُوجِبُ اسْتِدْرَاكًا لِأَنَّهُ فَسَّرَ الرُّجُوعَ بِالِانْتِهَاءِ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ فَحَاصِلُ مَعْنَى إذَا رَجَعَ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَصَارَ التَّقْدِيرُ وَفِي قَوْلٍ لَهُ الْقَلْعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَا يَخْفَى قُبْحُهُ. (قَوْلُهُ وَجَوَابُهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَذِكْرُ الْمُدَّةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِذَا أَعَارَ لِزِرَاعَةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ أَعَارَهُ لِغَسِيلٍ أَيْ صِغَارِ النَّخْلِ يُعْتَادُ نَقْلُهُ فَكَالزَّرْعِ وَإِلَّا فَكَالْبِنَاءِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ الْبُقُولِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُجَذُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُ عُرُوقِهِ بِالْغِرَاسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُنْقَلُ أَصْلُهُ فَيَكُونَ كَالْغَسِيلِ الَّذِي يُنْقَلُ انْتَهَى

الصفحة 434