كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 6)

وَمِنْهَا تَصِحُّ وَكَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَسِتِّ بَنَاتٍ تَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنَاتِ ثَمَانِيَةٌ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُهُنَّ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ.

(وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَيْنِ قُوبِلَتْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ) مِنْهُمَا (بِعَدَدِهِ فَإِنْ تَوَافَقَا) أَيْ سِهَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَعَدَدُهُ وَيَحْتَمِلُ عَوْدَ الضَّمِيرِ عَلَى مُطْلَقِ السِّهَامِ وَالْعَدَدِ لِيَشْمَلَ تَوَافُقَ وَاحِدٍ فَقَطْ (رُدَّ الصِّنْفُ) الْمُوَافِقُ أَيْ عَدَدُ رُءُوسِهِ (إلَى) جَزْءِ (وَفْقِهِ وَإِلَّا) يَتَوَافَقَا كَذَلِكَ بِأَنْ تَبَايَنَا فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا (تُرِكَ) عَدَدُ كُلِّ فَرِيقٍ بِحَالِهِ فِي الْأُولَى وَتُرِكَ الْمُبَايَنُ بِحَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إمَّا أَنْ يُوَافِقَ كُلٌّ أَوْ لَا يُوَافِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْ يُوَافِقَ أَحَدهمَا فَقَطْ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُ نِسَبٍ بَيْنَ ذَوَاتِ الصِّنْفَيْنِ تَوَافُقٌ وَتَدَاخُلٌ وَقَسِيمَاهُمَا (ثُمَّ إنْ تَمَاثَلَ عَدَدُ الرُّءُوسِ) فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ (ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا) إنْ كَانَ (وَإِنْ تَدَاخَلَا ضُرِبَ أَكْبَرُهُمَا) فِي ذَلِكَ (وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ) ضُرِبَ (الْحَاصِلُ فِي) أَصْلِ (الْمَسْأَلَةِ) بِعَوْلِهَا إنْ كَانَ (وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ) ضُرِبَ (الْحَاصِلُ فِي) أَصْلِ (الْمَسْأَلَةِ) بِعَوْلِهَا إنْ كَانَ (فَمَا بَلَغَ) الضَّرْبُ فِي نَوْعٍ مِمَّا ذُكِرَ (صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْهُ) وَيُسَمَّى الْمَضْرُوبُ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْمِثْلِ أَوْ الْأَكْبَرِ أَوْ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ أَوْ حَاصِلِ كُلِّ جَزْءٍ السَّهْمَ وَأَمْثِلَةُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الِاثْنَا عَشَرَ ظَاهِرَةٌ مِنْهَا لِلتَّوَافُقِ مَعَ التَّمَاثُلِ أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُخْتًا لِغَيْرِ أُمٍّ لِلْإِخْوَةِ سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةٍ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ فَتَرْجِعُ لِثَلَاثَةٍ وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالرُّبْعِ فَتَرْجِعُ لِثَلَاثَةٍ فَتَمَاثَلَا فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَمِنْهَا لِلتَّبَايُنِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَأَخَوَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQسَهْمَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ السِّتَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالضَّرْبِ (قَوْلُهُ وَكَزَوْجٍ إلَخْ) أَيْ وَمِثَالُهَا بِالْعَوْلِ زَوْجٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ تَعُولُ إلَخْ أَيْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ.

(قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ عَوْدَ الضَّمِيرِ إلَخْ) جَعَلَهُ الْمُغْنِي مُسَاوِيًا لِلْأَوَّلِ وَكَذَا ابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَتُهُ أَيْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ وَعَدَدُهُ أَوْ سِهَامُ صِنْفٍ وَعَدَدُهُ دُونَ الْآخَرِ وَإِنَّمَا حَمَلْت الْمَتْنَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ جَعَلَهُ احْتِمَالًا لِتَصْرِيحِ قَوْلِهِ بَعْدَ رَدِّ النِّصْفِ الْمُوَافِقِ إلَى جَزْءِ وَفْقِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ رُدَّ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى وَفْقِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ تَوَافَقَ وَاحِدٌ) أَيْ صِنْفٌ وَاحِدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي التَّبَايُنِ فِي كُلٍّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِي التَّبَايُنِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ (قَوْلُهُ فَهَذِهِ) أَيْ الْأَحْوَالُ الْمُعْتَبَرَةُ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ تَوَافَقَا إلَخْ (قَوْلُهُ إمَّا أَنْ يُوَافِقَ كُلٌّ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلُ أَنْ يُوَافِقَ كُلٌّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ سِهَامَهُ وَالثَّانِي أَنْ يُبَايِنَهَا وَالثَّالِثُ أَنْ يُوَافِقَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ (قَوْلُهُ وَفِي كُلٍّ مِنْهَا) مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ وَقَسِيمَاهُمَا) وَهُمَا التَّمَاثُلُ وَالتَّبَايُنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، ثُمَّ إنْ تَمَاثَلَ عَدَدُ الرُّءُوس) أَيْ فِي الصِّنْفَيْنِ بِرَدِّ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى وَفْقِهِ أَوْ بِبَقَائِهِ عَلَى حَالِهِ أَوْ بِرَدِّ أَحَدِهِمَا وَبَقَاءِ الْآخَرِ ضُرِبَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ تَدَاخَلَا) أَيْ الْعَدَدَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ الْوَفْقُ أَوْ الْكُلُّ) هَذَانِ خَاصَّانِ بِمَا إذَا كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى صِنْفٍ وَمَا عَدَاهُمَا بِمَا إذَا كَانَ عَلَى صِنْفَيْنِ فَأَكْثَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ لَعَلَّ هَذَا رَاجِعٌ لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ لَا لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَّ صِنْفَيْنِ؛ لِأَنَّ جَزْءَ السَّهْمِ فِيهِ فِيمَا إذَا تَوَافَقَ عَدَدُ الرُّءُوس أَوْ تَبَايَنَا الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي التَّوَافُقِ أَوْ كُلِّهِ فِي التَّبَايُنِ فِي الْآخَرِ لَا مُجَرَّدِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَاصِلِ كُلٍّ) أَيْ مِنْ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ فِي الْآخَرِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ جَزْءِ السَّهْمِ) أَيْ حَظِّ السَّهْمِ الْوَاحِدِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ مَبْلَغِهَا بِالْعَوْلِ إنْ عَالَتْ مِنْ التَّصْحِيحِ، وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْهَائِمِ أَنَّهُ إذَا قُسِّمَ الْمُصَحَّحُ عَلَى الْأَصْلِ تَامًّا أَوْ عَائِلًا خَرَجَ هُوَ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ الضَّرْبِ إذَا قُسِمَ عَلَى أَحَدِ الْمَضْرُوبَيْنِ خَرَجَ الْمَضْرُوبُ الْآخَرُ وَالْمَطْلُوبُ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ يُسَمَّى سَهْمًا وَالْحَظُّ يُسَمَّى جُزْءًا فَلِذَلِكَ قِيلَ جَزْءُ السَّهْمِ أَيْ حَظُّ الْوَاحِدِ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ الْمُنْتَهِي إلَيْهِ بِالْعَوْلِ اهـ شَنْشُورِيٌّ (قَوْلُهُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الِاثْنَيْ عَشَرَ) أَيْ الْحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ سِهَامِ الصِّنْفَيْنِ وَعَدُّهُمَا مِنْ التَّوَافُقِ فِي الْكُلِّ وَالتَّبَايُنِ فِيهِ وَالتَّوَافُقِ فِي أَحَدِهِمَا وَالتَّبَايُنِ فِي الْآخَرِ فِي الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ بَيْنَ عَدَدَيْ الصِّنْفَيْنِ مِنْ التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ (قَوْلُهُ مِنْهَا إلَخْ) أَيْ الْأَمْثِلَةِ (قَوْلُهُ لِلتَّوَافُقِ مَعَ التَّمَاثُلِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَكُلُّ حَالَةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ أَمْثِلَةُ الْحَالَةِ الْأُولَى وَهِيَ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ وَعَدَدِهِمَا تَوَافُقٌ أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلْإِخْوَةِ سَهْمَانِ إلَخْ أُمٌّ وَثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَمَانُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ يُرَدُّ عَدَدُ الْإِخْوَةِ إلَى أَرْبَعَةٍ وَالْأَخَوَاتِ إلَى اثْنَيْنِ وَهُمَا مُتَدَاخِلَانِ فَتَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ أُمٌّ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا لِغَيْرِ أُمٍّ تَرُدُّ عَدَدَ الْإِخْوَةِ إلَى سِتَّةٍ وَالْأَخَوَاتِ إلَى أَرْبَعَةٍ وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ تُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ، أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَمَانُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ تَرُدُّ عَدَدَ الْإِخْوَةِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَالْأَخَوَاتِ إلَى اثْنَتَيْنِ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَتُضْرَبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ سِتَّةً تَضْرِبُ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهَا لِلتَّبَايُنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمْثِلَةُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ وَعَدَدِهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ الْوَفْقُ أَوْ الْكُلُّ) لَعَلَّ هَذَا رَاجِعٌ لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ لَا لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفَيْنِ؛ لِأَنَّ جَزْءَ السَّهْمِ فِيهِ فِيمَا إذَا تَوَافَقَ عَدَدُ الرُّءُوسِ أَوْ تَبَايَنَا الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي التَّوَافُقِ أَوْ كُلُّهُ فِي التَّبَايُنِ فِي الْآخَرِ لَا مُجَرَّدُ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ حَاصِلُ كُلٍّ أَيْ مِنْ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ فِي الْآخَرِ فَهُوَ رَاجِعٌ

الصفحة 434