كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 6)

أَيْ جَمْعِ مَصْطَبَةٍ بِالصَّادِ وَالسِّينِ وَتُفْتَحُ الْمِيمُ وَقَدْ تُكْسَرُ (فَغَاصِبٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ) لِحُصُولِ غَايَةِ الِاسْتِيلَاءِ وَهِيَ الِانْتِفَاعُ تَعَدِّيًا، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلَ الْكَافِي مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا وَلَا ضَامِنًا وَأَفْهَمَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِقَوْلِ جَمْعٍ لَوْ رَفَعَ مَنْقُولًا كَكِتَابٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ مَالِكِهِ لِيَنْظُرَهُ وَيَرُدَّهُ حَالًا مِنْ غَيْرِ قَصْدِ اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْهُ نَعَمْ قَدْ يُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى رِضَا مَالِكِهِ بِأَخْذِهِ لِلنَّظَرِ إلَيْهِ عَلَى أَنَّ مَا يَأْتِي فِي الدُّخُولِ لِلتَّفَرُّجِ يُؤَيِّدُهُمْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْأَخْذَ وَالرَّفْعَ اسْتِيلَاءٌ حَقِيقِيٌّ فَلَمْ يَحْتَجْ مَعَهُ لِقَصْدٍ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الدُّخُولِ وَأَفْهَمَ اشْتِرَاطُ النَّقْلِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِيَدِ قِنٍّ وَلَمْ يُسَيِّرْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ قَالَ بَعْضُهُمْ بِخِلَافِ بَعْثِهِ فِي حَاجَتِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ. اهـ.
وَعِبَارَةُ غَيْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَيْ جَمْعُ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ أَيْ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ غَايَةِ الِاسْتِيلَاءِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَصَوَّبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَظَرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مَنْقُولٍ إلَخْ) وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ نَقْلِ الْمَنْقُولِ فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فِي مَنْقُولٍ لَيْسَ بِيَدِهِ فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ كَوَدِيعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَنَفْسُ إنْكَارِهِ غَصْبٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ غَيْرُهَا أَيْ مِنْ سَائِرِ الْأَمَانَاتِ وَقَوْلُهُ فَنَفْسُ إنْكَارِهِ غَصْبٌ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا إذَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ إنْكَارَهُ لِغَرَضِ الْمَالِكِ كَأَنْ خَافَ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ ذَيْنِك) أَيْ الدَّابَّةِ وَالْفِرَاشِ أَيْ وَغَيْرُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَفِي الثَّانِيَةِ وَجْهٌ وَاهٍ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّ غَيْرَ الدَّابَّةِ وَالْفِرَاشِ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ النَّقْلِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا وَاسْتِخْدَامُ الْعَبْدِ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِقَوْلِ جَمْعٍ) إلَى قَوْلِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ فِي هَذِهِ الْمُقَابَلَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ لَا يُقَابِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ ابْنُ قَاسِمٍ أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مُقَابَلَةُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ بِأَنَّ النَّقْلَ كَافٍ، وَإِنْ عَرِيَ عَنْ الْقَصْدِ. اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ مَا يَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ فِيمَا يَأْتِي فِي الدُّخُولِ لِلتَّفَرُّجِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ وَالرَّفْعَ اسْتِيلَاءٌ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنْ إلَخْ) فَرَّقُوا بِهَذَا وَسَيَذْكُرُهُ. اهـ سم
(قَوْلُهُ لَوْ أَخَذَ بِيَدِ قِنٍّ إلَخْ) قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِزِمَامِ دَابَّةٍ أَوْ بِرَأْسِهَا وَلَمْ يُسَيِّرْهَا لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ) وَجْهُهُ ظَاهِرٌ إذْ لَا اسْتِيلَاءَ. اهـ سم (قَوْلُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ، وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهَا وَقَوْلُ الْبَغَوِيِّ إنَّهُ لَوْ بَعَثَ عَبْدَ غَيْرِهِ فِي حَاجَةٍ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ أَعْجَمِيًّا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ضَعِيفٌ فَقَدْ رَجَّحَ خِلَافَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَنَقَلَ عَنْ تَعْلِيقِ الْبَغَوِيِّ آخِرَ الْعَارِيَّةِ ضَمَانَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ غَيْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَغَاصِبٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ) قَالَ فِي الْقُوتِ الثَّانِي أَيْ مِنْ التَّنْبِيهَيْنِ الْمُتَوَلِّي إنَّمَا حَكَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْبِسَاطِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَأَزْعَجَهُ ضَمِنَ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَلَى الْبِسَاطِ فَإِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ لَوْ أَرَادَ لَمْ يَضْمَنْ ثُمَّ إنْ كَانَ لِمَا اسْتَوْفَاهُ عِوَضٌ فِي الْعَادَةِ ضَمِنَ أُجْرَةَ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ لَوْ أَرَادَ صَارَ ضَامِنًا، كَذَا أَطْلَقَهُ الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْعَقَارِ أَنْ لَا يَكُونَ ضَامِنًا إلَّا نِصْفَهُ قُلْت: وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِيمَا إذَا زَجَرَهُ الْمَالِكُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ فَيَجُوزُ تَنْزِيلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إذَا كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَمَا ذُكِرَ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ مَالِكِهِ تَقَوَّى كَوْنُهُ غَاصِبًا لِلْكُلِّ لِمَا يَأْتِي فِي الْعَقَارِ إذَا عَرَفْت هَذَا فَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ فَغَاصِبٌ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى إرَادَةِ إثْبَاتِ الْغَصْبِ أَعَمَّ مِنْ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ مَعَهُ عَلَى الْبِسَاطِ فَغَاصِبٌ لِكُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ فَغَاصِبٌ لِنِصْفِهِ. اهـ كَلَامُ الْقُوتِ وَقَوْلُهُ فَأَزْعَجَهُ أَيْ عَنْ الْبِسَاطِ بِأَنْ مَنَعَهُ مِنْ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ تَرَكَهُ عَلَى الْبِسَاطِ فَقَوْلُهُ ضَمِنَ أَيْ الْجَمِيعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُ الْمَالِكَ إلَى لَمْ يَضْمَنْ مَحَلُّ نَظَرٍ، إنْ كَانَ جَلَسَ مَعَ الْمَالِكِ إلَّا أَنْ يَعْرِضَ صَرْفٌ عَنْ قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ بِأَنْ جَلَسَ لِنَحْوِ اخْتِبَارِ لِينِهِ أَوْ غَرَضِ أَمْرِ الْمَالِكِ فَيَظْهَرُ عَدَمُ الضَّمَانِ. كَمَا لَوْ دَخَلَ الدَّارَ لِنَحْوِ التَّفَرُّجِ وَقَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْعَقَارِ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ مُشَارَكَةُ الْمَالِكِ فِي الْجُلُوسِ عَلَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي فَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ أَعَمُّ إلَخْ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ كَلَامُ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي مَنْقُولِ إلَخْ) وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ نَقْلِ الْمَنْقُولِ فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فِي مَنْقُولٍ لَيْسَ بِيَدِهِ فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ كَوَدِيعَةٍ وَغَيْرِهَا فَنَفْسُ إنْكَارِهِ غَصْبٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ شَرْحُ م ر وَعَبَّرَ الْعُبَابُ بِقَوْلِهِ وَنَقْلُ الْمَنْقُولِ كَالْبَيْعِ. اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ رَفْعِ الْمَنْقُولِ الثَّقِيلِ، وَإِنْ وَضَعَهُ مَكَانَهُ لَا يَكُونُ غَصْبًا بِخِلَافِ الْخَفِيفِ الَّذِي يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِقَوْلِ جَمْعٍ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ لَا يُقَابِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنْ إلَخْ) فَرَّقُوا بِهَذَا وَسَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ اشْتِرَاطُ النَّقْلِ إلَخْ) ثَمَّ حِكَايَةُ مَا يَأْتِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ) وَجْهُهُ ظَاهِرٌ إذْ لَا اسْتِيلَاءَ (قَوْلُهُ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ بِخِلَافِ بَعْثِهِ فِي حَاجَتِهِ إلَخْ) وَقَوْلُ الْبَغَوِيِّ إنَّهُ لَوْ

الصفحة 5