كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 6)

وَلَوْ مَنَعَهُ مِنْ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ فَغَاصِبٌ لَهَا أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ جَمْعٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا وَلَا يَكْفِي قَصْدُ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الدَّارِ رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ الْأَقْرَبُ وِفَاقًا لِصَاحِبِ الْكَافِي أَنَّ الِاسْتِيلَاءَ عَلَى الظَّرْفِ اسْتِيلَاءٌ عَلَى الْمَظْرُوفِ.

(وَلَوْ سَكَنَ بَيْتًا) أَوْ لَمْ يَسْكُنْهُ (وَمَنَعَ الْمَالِكَ مِنْهُ دُونَ بَاقِي الدَّارِ فَغَاصِبٌ لِلْبَيْتِ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اسْتَوْلَى عَلَيْهِ (وَلَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهَا) وَلَا مَنْ يَخْلُفُهُ مِنْ أَهْلٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ (فَغَاصِبٌ) ، وَإِنْ ضَعُفَ الدَّاخِلُ وَقَوِيَ الْمَالِكُ حَتَّى لَوْ انْهَدَمَتْ حِينَئِذٍ ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ قُوَّتَهُ إنَّمَا تُسَهِّلُ النَّزْعَ مِنْهُ حَالًا وَلَا تَمْنَعُ اسْتِيلَاءَهُ فَعُلِمَ خَطَأُ مَنْ أَفْتَى فِيمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ غَصْبَ عَقَارٍ فَأَقَامَ بَيِّنَةً بِضَعْفِهِ بِأَنَّهَا تُسْمَعُ وَيَبْطُلُ عَنْهُ حُكْمُ الْغَصْبِ، وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ كَأَنْ دَخَلَ لِتَفَرُّجٍ لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا وَإِنَّمَا ضَمِنَ مَنْقُولًا رَفَعَهُ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقِيَّةٌ وَالْيَدُ عَلَى الْعَقَارِ حُكْمِيَّةٌ فَتَوَقَّفَتْ عَلَى قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ كَمَا مَرَّ
(وَإِنْ كَانَ) الْمَالِكُ أَوْ نَحْوُهُ فِيهَا وَقَدْ دَخَلَ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّفَرُّجِ (وَلَمْ يُزْعِجْهُ عَنْهَا فَغَاصِبٌ لِنِصْفِ الدَّارِ) لِاجْتِمَاعِ يَدِهِمَا فَيَكُونُ الِاسْتِيلَاءُ لَهُمَا مَعًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالِكَ الدَّارِ لَوْ تَعَدَّدَ كَانَ غَاصِبًا لِحِصَّتِهِ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ وَعَكْسُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا لَا يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ) فَلَا يَكُونُ غَاصِبًا لِشَيْءٍ مِنْهَا لِتَعَذُّرِ قَصْدِ مَا لَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ ضَعُفَ الْمَالِكُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ لَهُ مَعَ قُوَّةِ الدَّاخِلِ اسْتِيلَاءٌ يَكُونُ غَاصِبًا لِجَمِيعِهَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ بَاقِيَةٌ لَمْ تَزُلْ فَهِيَ قَوِيَّةٌ لِاسْتِنَادِهَا لِلْمِلْكِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ فِي الدَّاخِلِ الضَّعِيفِ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ الْحِسِّيَّةَ مُنْتَفِيَةٌ ثَمَّ فَأَثَّرَ قَصْدُ الِاسْتِيلَاءِ وَمَوْجُودَةٌ هُنَا فَلَمْ يُؤَثِّرْ قَصْدُهُ مَعَهَا فِي دَفْعِهَا مِنْ أَصْلِهَا وَإِنْ ضَعُفَتْ وَحَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ غَاصِبًا لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةٌ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي فِي سَارِقٍ تَعَذَّرَ خُرُوجُهُ فَتَخَبَّأَ فِي الدَّارِ لَيْلَةً لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ مُشْكِلٌ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَنَعَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ فَقَالَ الْأَقْرَبُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ وَلَا مَنْ يَخْلُفُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَعُلِمَ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ مِنْ أَهْلٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ) يَنْبَغِي وَغَيْرُهُمْ كَحَارِسٍ لَهَا سم وَرُشَيْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قُوَّتَهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ (قَوْلُهُ اُدُّعِيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَفْتَى إلَخْ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ إلَخْ) شَمِلَ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا سم وَسَيِّدْ عُمَرْ وَحَلَبِيٌّ وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ كَأَنْ دَخَلَ لِتَفَرُّجٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَلْ يَنْظُرُ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ أَوْ لِيَأْخُذَ مِثْلَهَا أَوْ لِيَبْنِيَ مِثْلَهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَفَرُّجٍ) أَيْ أَوْ لِسَرِقَةِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الدَّارِ وَ (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا) أَيْ، وَإِنْ مُنِعَ وَأُمِرَ بِالْخُرُوجِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّفَرُّجِ (قَوْلُهُ فَتَوَقَّفَتْ) أَيْ الْيَدُ عَلَى الْعَقَارِ أَيْ تَأْثِيرُهَا (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَغَاصِبٌ، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَدْ دَخَلَ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ) أَيْ عَلَى جَمِيعِ الدَّارِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ أَمَّا لَوْ قَصَدَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَى الْبَعْضِ فَقَطْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكُونُ شَرِيكًا فِي النِّصْفِ مَا لَمْ يَمْنَعْ الْمَالِكَ مِنْهَا، وَإِلَّا فَيَكُونُ غَاصِبًا لِجَمِيعِهَا. اهـ سَيِّدْ عُمَرْ
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَمَّا عِيَالُ الْمَالِكِ فَلَا يَدْخُلُونَ فِي التَّقْسِيطِ فَقَدْ قَالَ الكوهكيلوني فِي شَرْحِ الْحَاوِي إذَا سَاكَنَ الدَّاخِلُ السَّاكِنَ بِالْحَقِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الدَّاخِلِ أَهْلٌ مُسَاوُونَ لِأَهْلِ السَّاكِنِ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ دَخَلَ غَاصِبٌ وَمَعَ السَّاكِنِ مِنْ أَهْلِهِ عَشْرَةٌ لَزِمَهُ النِّصْفُ، وَلَوْ كَانَ السَّاكِنُ بِالْحَقِّ اثْنَيْنِ كَانَ ضَامِنًا لِلثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشْرَةٌ مِنْ أَهْلِهِ انْتَهَى. اهـ سم (قَوْلُهُ كَانَ غَاصِبًا) أَيْ الدَّاخِلُ الْمَذْكُورُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ تَعَدَّدَ الدَّاخِلُ (قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ بَحْثٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَى: وَلَوْ اسْتَوْلَى، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَرُدَّ إلَى وَحَيْثُ (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَخَذَ السُّبْكِيُّ مِنْهُ إلَخْ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعَهُ الْوَالِدُ بِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ إلَخْ وَالْمُعَارَضَةُ بِمِثْلِهِ إلَخْ مَرْدُودَةٌ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ الضَّعِيفِ مَوْجُودَةٌ فَلَا مَعْنَى لِإِلْغَائِهَا بِمُجَرَّدِ قُوَّةِ الدَّاخِلِ. انْتَهَى
وَهَذَا كَمَا قَالَ شَيْخِي أَوْجَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَدْ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ فِي الدَّاخِلِ الضَّعِيفِ إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهَا أَيْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَغْصُوبُ فِيهِ النِّصْفَ فَقَطْ لِبَقَاءِ يَدِ الْمَالِكِ أَيْضًا سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الدَّاخِلِ الضَّعِيفِ وَ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ ضَعُفَ الْمَالِكُ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ فَتَخَبَّأَ) أَيْ تَسَتَّرَ. اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ. اهـ سم؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSم ر هُنَا وَفِي مَسْأَلَةِ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ عَقِبَ هَذِهِ.

(قَوْلُهُ مِنْ أَهْلٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ) يَنْبَغِي وَغَيْرُهُمْ كَحَارِسٍ لَهَا (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ إلَخْ) شَمِلَ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا (قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالِكَ الدَّارِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَمَّا عِيَالُ الْمَالِكِ فَلَا يَدْخُلُونَ فِي التَّقْسِيطِ فَقَدْ قَالَ الكيكيلوني فِي شَرْحِ الْحَاوِي إذَا سَاكَنَ الدَّاخِلُ السَّاكِنَ بِالْحَقِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الدَّاخِلِ أَهْلٌ مُسَاوُونَ لِأَهْلِ السَّاكِنِ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ دَخَلَ غَاصِبٌ وَمَعَ السَّاكِنِ مِنْ أَهْلِهِ عَشْرَةٌ لَزِمَهُ النِّصْفُ، وَلَوْ كَانَ السَّاكِنُ بِالْحَقِّ اثْنَيْنِ كَانَ ضَامِنًا لِلثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشْرَةٌ مِنْ أَهْلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَدْ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ فِي الدَّاخِلِ إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهَا أَيْ يَلْزَمُ أَنَّ الْمَغْصُوبَ هُنَا النِّصْفُ فَقَطْ لِبَقَاءِ يَدِ الْمَالِكِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَيَرِدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الدَّاخِلِ الضَّعِيفِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِيمَا لَوْ ضَعُفَ الْمَالِكُ ش (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) وَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ

الصفحة 8