كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 7)

كَذَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ وَهَبْته أَوْ حَبَوْته أَوْ مَلَّكْته كَذَا أَوْ تَصَدَّقْت عَلَيْهِ بِكَذَا (بَعْدَ مَوْتِي) أَوْ نَحْوُهُ الْآتِي رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ أَوْصَيْت، وَلَمْ يُبَالِ بِإِيهَامِ رُجُوعِهِ لَهُ اتِّكَالًا عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ سِيَاقِهِ إنْ أَوْصَيْت وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ مَوْضُوعَةٌ لِذَلِكَ (أَوْ جَعَلْته لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي) أَوْ بَعْدَ عَيْنِي أَوْ إنْ قَضَى اللَّهُ عَلَيَّ، وَأَرَادَ الْمَوْتَ وَإِلَّا فَهُمَا لَغْوٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ إضَافَةَ كُلٍّ مِنْهَا لِلْمَوْتِ صَيَّرَتْهَا بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَكَانَ حِكْمَةُ تَكْرِيرِهِ بَعْدَ مَوْتِي اخْتِلَافَ مَا فِي السِّيَاقَيْنِ إذْ الْأَوَّلُ مَحْضُ أَمْرٍ وَالثَّانِي لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ وَمَعْنَاهُ الْإِنْشَاءُ، وَزَعَمَ أَنَّهَا لَوْ تَأَخَّرَتْ لَمْ تَعُدْ لِلْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي الْوَقْفِ.
(فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى) نَحْوِ وَهَبْته لَهُ فَهُوَ هِبَةٌ نَاجِزَةٌ أَوْ عَلَى نَحْوِ ادْفَعُوا إلَيْهِ كَذَا مِنْ مَالِي فَتَوْكِيلٌ يَرْتَفِعُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ، وَفِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا لَا تَكُونُ كِنَايَةً وَصِيَّةً أَوْ عَلَى جَعَلْته لَهُ احْتَمَلَ الْوَصِيَّةَ وَالْهِبَةَ فَإِنْ عُلِمَتْ نِيَّتُهُ لِأَحَدِهِمَا وَإِلَّا بَطَلَ أَوْ عَلَى ثُلُثِ مَالِي لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا وَلَا وَصِيَّةً، وَقِيلَ وَصِيَّةٌ لِلْفُقَرَاءِ وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَصِيَّةٌ فَإِنْ قُلْت لِمَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِنَذْرٍ سَابِقٍ قُلْت؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَالِي الصَّرِيحُ فِي بَقَائِهِ كُلِّهِ عَلَى مِلْكِهِ يَنْفِي ذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَ تَأْوِيلُهُ إذْ لَا إلْزَامَ بِالشَّكِّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ ثُلُثُ هَذَا الْمَالِ لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَبْعُدْ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ لِيَصِحَّ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُكَلَّفِ مَتَى أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فِيهِ لِذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى (هُوَ لَهُ فَإِقْرَارٌ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَرَائِحِهِ، وَوُجِدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَلَا يُجْعَلُ كِنَايَةً وَصِيَّةً وَكَذَا لَوْ اُقْتُصِرَ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ صَدَقَةٌ أَوْ وَقْفٌ عَلَى كَذَا فَيُنَجَّزُ مِنْ حِينَئِذٍ وَإِنْ وَقَعَ جَوَابًا مِمَّنْ قِيلَ لَهُ أَوْصِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيِّ (إلَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي فَيَكُونَ وَصِيَّةً) أَيْ كِنَايَةً فِيهَا لِاحْتِمَالِهِ لَهَا وَالْهِبَةِ النَّاجِزَةِ فَافْتُقِرَ لِلنِّيَّةِ، وَبِهِ يُرَدُّ تَرْجِيحُ السُّبْكِيّ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ مَاتَ وَلَمْ تُعْلَمْ نِيَّتُهُ بَطَلَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَالْإِقْرَارُ هُنَا غَيْرُ مُتَأَتٍّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ مَالِي نَظِيرَ مَا مَرَّ (وَتَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ) وَهِيَ مَا احْتَمَلَ الْوَصِيَّةَ وَغَيْرَهَا كَقَوْلِهِ عَيَّنْت هَذَا لَهُ أَوْ عَبْدِي هَذَا لَهُ كَالْبَيْعِ بَلْ أَوْلَى وَفِي قَوْلِهِ هَذَا صَدَقَةٌ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى فُلَانٍ مَثَلًا لِكِنَايَةٍ لَيْسَتْ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِيهَا بَلْ فِي قَوْلِهِ صَدَقَةٌ لِاحْتِمَالِهِ الْمِلْكَ وَالْوَقْفَ فَإِنْ جُهِلَ مَا أَرَادَ بِهِ بَطَلَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ الْوَارِثُ بِالْحَلِفِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ إرَادَتَهُ فَيَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَرَادَ الْمِلْكَ أَوْ الْوَقْفَ، وَيُعْمَلُ بِهِ حِينَئِذٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ وَهَبْته إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ الْآتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ عَيْنِي إلَخْ وَقَوْلُهُ رَاجِعٌ أَيْ قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِي وَقَوْلُهُ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْ لِقَوْلِهِ أَوْصَيْت اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ سِيَاقِهِ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ عِلْمِهِ مِنْ سِيَاقِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّمْلِيكِ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ بَعْدَ عَيْنِي وَقَوْلُهُ إنْ قَضَى اللَّهُ إلَخْ الْمَوْتَ فَهُمَا أَيْ هَذَانِ الْقَوْلَانِ لَغْوٌ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى جَعَلْته لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَقَوْلُ ع ش قَوْلُهُ، وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُضَمَّ إلَى قَوْلِهِ جَعَلْته لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ وَقَوْلُهُ فَهُمَا لَغْوٌ أَيْ جَعَلْته لَهُ وَهُوَ لَهُ اهـ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ الظَّاهِرِ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ.
فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى هُوَ لَهُ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ عَلَى جَعَلْته لَهُ اُحْتُمِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إضَافَةَ كُلٍّ مِنْهَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ ادْفَعُوا إلَيْهِ وَمَا بَعْدَهُ مَتْنًا وَشَرْحًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذْ الْأَوَّلُ مَحْضُ أَمْرٍ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ أَوْ وَهَبْته إلَخْ عَنْ قَوْلِهِ وَجَعَلْته لَهُ كَانَ أَنْسَبَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهَا إلَخْ) وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الزَّعْمِ اخْتِصَاصُ الْأُولَى بِأَعْطُوهُ وَالثَّانِيَةِ بِهُوَ لَهُ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ تَعُدْ لِلْكُلِّ) ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ لِلْكُلِّ إنَّمَا هُوَ فِي حُرُوفِ الْعَطْفِ الْجَامِعَةِ بِخِلَافِ مَا لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مِثْلَ أَوْ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ ذِكْرُهُ عَقِبَ كُلِّ صِيغَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ وَهَبْته لَهُ) أُدْرِجَ بِالنَّحْوِ قَوْلُهُ حَبْوَته لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى نَحْوِ ادْفَعُوا إلَيْهِ إلَخْ) أُدْرِجَ بِالنَّحْوِ قَوْلُهُ أَوْ أَعْطُوهُ كَذَا (قَوْلُهُ وَفِي هَذِهِ) أَيْ نَحْوِ صِيغَةِ ادْفَعُوا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهَا أَيْ نَحْوُ صِيغَةِ وَهَبْته لَهُ وَقَوْلُهُ لَا يَكُونُ كِنَايَةً وَصِيَّةً أَيْ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَرَائِحِهِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ عُلِمَتْ نِيَّتُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ صُوَرِ الْعِلْمِ مَا لَوْ أَخْبَرَ الْوَارِثُ الرَّشِيدُ بِأَنَّهُ نَوَى أَمَّا غَيْرُهُ كَالصَّبِيِّ فَإِخْبَارُهُ لَغْوٌ، وَلَوْ أَخْبَرَ وَلِيُّ الطِّفْلِ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ نَوَى فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ قَبُولِهِ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْوِيتِ عَلَى الطِّفْلِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَ) قَدْ يُقَالُ هَذَا حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ مُعْتَبَرَاتُ كُلٍّ مِنْ الْوَصِيَّةِ كَالْقَبُولِ وَالْهِبَةِ كَالْقَبْضِ فِي الْحَيَاةِ، وَإِلَّا فَيَمْلِكُهُ لِتَحَقُّقِ الْمِلْكِ وَإِنْ انْبَهَمَ سَبَبُهُ كَذَا فِي هَامِشِ تُحْفَةِ الشَّيْخِ مُصْطَفَى الْحَمَوِيِّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَمْلِكُهُ إلَخْ قَدْ يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَتَنْعَقِدُ بِكِنَايَةٍ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بَلْ فِي قَوْلِهِ صَدَقَةٌ لِاحْتِمَالِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ بَطَلَ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي تَقْيِيدُهُ بِمَا لَمْ يُؤْمَرْ الْوَارِثُ بِالْحَلِفِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ إرَادَتَهُ فَيَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَرَادَ الْوَصِيَّةَ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَخْذًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بَلْ كِنَايَةً وَصِيَّةً عَلَى الرَّاجِحِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَصِيَّةٌ) كَذَا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ لِمَ لَمْ يَكُنْ) أَيْ قَوْلُهُ ثُلُثُ مَالِي لِلْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَرَائِحِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي قَوْلِهِ هَذَا صَدَقَةٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ صَدَقَةٌ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى نَحْوِ وَهَبْته إلَخْ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَإِنْ وَقَعَ جَوَابًا إلَخْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ وُقُوعِهِ جَوَابًا وَقَوْلُهُ لَا يُفِيدُ أَيْ صَرْفُهُ عَنْ كَوْنِهِ صَدَقَةً أَوْ وَقْفًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ كِنَايَةً إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِاحْتِمَالِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ بَطَلَ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِنَظِيرِ قَوْلِهِ الْآتِي مَا لَمْ يُؤْمَرْ إلَخْ (قَوْلُهُ غَيْرُ مُتَأَتٍّ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ بِنَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ اهـ سم (قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ) أَيْ فِي الِانْعِقَادِ بِالْكِنَايَةِ، وَهَلْ يُكْتَفَى فِي النِّيَّةِ بِاقْتِرَانِهَا بِجُزْءٍ مِنْ اللَّفْظِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهَا بِجَمِيعِ اللَّفْظِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ اُحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فِي الْحَالِ فَأَشْبَهَتْ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSذَلِكَ صَحَّ (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ عَنَيْت هَذَا لَهُ إلَخْ) هَلْ هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا زَادَ بَعْدَ مَوْتِي

الصفحة 35