كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 7)

لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ فِيهَا وَقْتَهُ

(وَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ) يَعْنِي لِغَيْرِ مَحْصُورٍ (كَالْفُقَرَاءِ لَزِمَتْ بِالْمَوْتِ بِلَا) اشْتِرَاطِ (قَبُولٍ) لِتَعَذُّرِهِ مِنْهُمْ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لِفُقَرَاءِ مَحَلِّ كَذَا، وَانْحَصَرَ وَأَبَانَ سَهُلَ عَادَةً عَدُّهُمْ تَعَيَّنَ قَبُولُهُمْ وَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ رَدَّ غَيْرُ الْمَحْصُورِينَ لَمْ تَرْتَدَّ بِرَدِّهِمْ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ لَزِمَتْ بِالْمَوْتِ وَدَعْوَى أَنَّ عَدَمَ حَصْرِهِمْ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ تَصَوُّرِ رَدِّهِمْ تُرَدُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْحَصْرِ كَثْرَتُهُمْ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَادَةً اسْتِيعَابُهُمْ فَاسْتِيعَابُهُمْ مُمْكِنٌ وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَصَوُّرُ رَدِّهِمْ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِتَعَذُّرِ قَبُولِهِمْ تَعَذُّرُهُ غَالِبًا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ (أَوْ) وَصَّى (لِمُعَيَّنٍ) مَحْصُورٍ لَا كَالْعَلَوِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ كَالْفُقَرَاءِ (اُشْتُرِطَ الْقَبُولُ) مِنْهُ إنْ تَأَهَّلَ، وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لِغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقِنِّ، وَإِلَّا فَمِنْ وَلِيِّهِ أَوْ سَيِّدِهِ أَوْ نَاظِرِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَيْلِ الْمُسَبَّلَةِ بِالثُّغُورِ لَا تَحْتَاجُ لِقَبُولٍ؛ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْجِهَةَ الْعَامَّةَ وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمُعَيَّنِ بِالْعِتْقِ كَأَعْتِقُوا هَذَا بَعْدَ مَوْتِي سَوَاءٌ أَقَالَ عَنِّي أَمْ لَا لَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَقًّا مُؤَكَّدًا لِلَّهِ فَكَانَ كَالْجِهَةِ الْعَامَّةِ، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ بِخِلَافِ أَوْصَيْت لَهُ بِرَقَبَتِهِ لِاقْتِضَاءِ هَذِهِ الصِّيغَةِ الْقَبُولَ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ فِيهِ النَّاظِرُ إلَى أَنَّ الْأَوَّلَ تَحْرِيرٌ وَالثَّانِيَ تَمْلِيكٌ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَا غَيْرُ فَنَاسَبَهُ الْقَبُولُ مُطْلَقًا

(وَلَا يَصِحُّ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي) وَلَا مَعَ مَوْتِهِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَلِمَنْ رَدَّ حِينَئِذٍ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَعَكْسُهُ بِخِلَافِهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ نَعَمْ الْقَبُولُ بَعْدَ الرَّدِّ لَا يُفِيدُ، وَكَذَا الرَّدُّ بَعْدَ الْقَبُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِنْ صَرِيحِ الرَّدِّ رِدَّتُهَا أَوْ لَا أَقْبَلُهَا أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ أَلْغَيْتهَا وَمِنْ كِنَايَاتِهِ نَحْوُ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْهَا وَهَذِهِ لَا تَلِيقُ بِي فِيمَا يَظْهَرُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ الْقَبُولُ اللَّفْظِيُّ وَيُشْبِهُ الِاكْتِفَاءَ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْأَخْذُ كَالْهَدِيَّةِ اهـ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْقَمُولِيُّ فَقَالَ فِي الرَّهْنِ يَكْفِي التَّصَرُّفُ بِالرَّهْنِ وَنَحْوِهِ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَالْهَدِيَّةِ وَنَحْوِ الْوَكِيلِ وَاضِحٌ إذْ النَّقْلُ لِلْإِكْرَامِ الَّذِي اسْتَلْزَمَتْهُ الْهَدِيَّةُ عَادَةً يَقْتَضِي عَدَمَ الِاحْتِيَاجِ لِلَّفْظِ فِي الْقَبُولِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَنَحْوُ الْوَكَالَةِ لَا يَقْتَضِي تَمَلُّكَ شَيْءٍ فَلَا يُشْبِهُ مَا هُنَا، وَإِنَّمَا يُشْبِهُهُ الْهِبَةُ وَهِيَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبُولِ لَفْظًا (وَلَا يُشْتَرَطُ بَعْدَ مَوْتِهِ الْفَوْرُ) فِي الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي عَقْدٍ نَاجِزٍ يَتَّصِلُ قَبُولُهُ بِإِيجَابِهِ نَعَمْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْقَبُولُ أَوْ الرَّدُّ فَوْرًا بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِمَا عُلِمَ إلَخْ) أَمَّا مَا جُهِلَ حَالُهُ أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدُ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقْتَهُ) أَيْ الْإِقْرَارِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَوْصَى) مُسْتَأْنَفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ إلَخْ) أَيْ وَاسْتِيعَابُهُمْ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ إمْكَانِ اسْتِيعَابِهِمْ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ) مِنْهُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُجَاوِرِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَادَةً اسْتِيعَابُهُمْ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ التَّسْوِيَةِ لِانْحِصَارِهِمْ لِسُهُولَةِ عَدِّهِمْ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَهُمْ مَكْتُوبَةٌ مَضْبُوطَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ تَأَهَّلَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ فَمِنْ وَلِيِّهِ أَوْ سَيِّدِهِ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ قَبُولِ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ الْغَيْرِ الْمُتَأَهِّلِ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ لَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعْتَقُ إلَّا بِالْإِعْتَاقِ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ فَلَوْ امْتَنَعَ الْوَارِثُ مِنْ إعْتَاقِهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ لِلُزُومِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَوْصَيْت لَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْصَيْت لَك بِرَقَبَتِك اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ كَالْوَصِيَّةِ وَوَهَبْت لَك أَوْ مَلَّكْتُك رَقَبَتَك اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ فَوْرًا إلَّا إذَا نَوَى عِتْقَهُ فَيُعْتَقُ بِلَا قَبُولٍ كَمَا لَوْ قَالَ لِوَصِيِّهِ أَعْتِقْهُ فَفَعَلَ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ فِيهِ) أَيْ الْعِتْقِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ، وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي فَارَقَ (قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ قَوْلَهُ أَعْتِقُوا هَذَا بَعْدَ مَوْتِي مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ قَوْلُهُ أَوْصَيْت لَهُ بِرَقَبَتِهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَالَ أَعْطُوا كَذَا لِمَسْجِدٍ كَذَا بَعْدَ مَوْتِي أَوْ قَالَ أَوْصَيْت كَذَا لِمَسْجِدِ كَذَا

(قَوْلُهُ وَلَا مَعَ مَوْتِهِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ فِي الْحَيَاةِ أَوْ مَعَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ نَعَمْ الْقَبُولُ إلَخْ) لَا مَوْقِعَ لِلِاسْتِدْرَاكِ (قَوْلُهُ بَعْدَ الرَّدِّ) أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْقَبُولِ أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهَذِهِ لَا تَلِيقُ بِي إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ لَائِقَةً بِهِ فِي الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْ يُذْكَرُ لِإِظْهَارِ التَّعَفُّفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْقَبُولُ اللَّفْظِيُّ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُشْبِهُ الِاكْتِفَاءَ بِالْفِعْلِ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكِلَاهُمَا) أَيْ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَقَوْلُ الْقَمُولِيِّ (قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ الَّذِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلْإِكْرَامِ، وَقَوْلُهُ يَقْتَضِي إلَخْ خَبَرُ النَّقْلِ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ الْوَكَالَةِ لَا يَقْتَضِي) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُشْبِهُهُ) أَيْ مَا هُنَا الْهِبَةُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْهِبَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ) وَلِلْوَارِثِ مُطَالَبَةُ الْمُوصَى لَهُ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ بِالْقَبُولِ أَوْ الرَّدِّ فَإِنْ امْتَنَعَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي الْقَبُولِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَالْهِبَةِ (قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُ لِوَلِيٍّ إلَخْ) وَلَوْ أَوْصَى لِصَبِيٍّ أَوْ وَهَبَ لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الْوَلِيُّ فَالْمُعْتَمَدُ الَّذِي فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَنْ ادَّعَى شَيْئًا فَصَدِّقُوهُ إلَّا بِزِيَادَةٍ بِلَا حُجَّةٍ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ فَمِنْ وَلِيِّهِ أَوْ سَيِّدِهِ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ قَبُولِ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ الْغَيْرِ الْمُتَأَهِّلِ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلزَّرْكَشِيِّ (فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْصَيْت لَك بِرَقَبَتِك اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ كَالْوَصِيَّةِ أَوْ وَهَبْتُك لَك أَوْ مَلَّكْتُك رَقَبَتَك اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ فَوْرًا إلَّا إذَا نَوَى عِتْقَهُ فَيُعْتَقُ بِلَا قَبُولٍ كَمَا لَوْ قَالَ لِوَصِيِّهِ أَعْتِقْهُ فَفَعَلَ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ فَلَوْ قُتِلَ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَهَلْ يَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ مِثْلَهُ كَأُضْحِيَّةٍ أَوْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ تَرَدُّدٌ اهـ وَقَوْلُهُ فِيهِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي تَجْرِيدِهِ فَقَدْ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْمُزَنِيّ أَنَّهُ يُشْتَرَى بِقِيمَتِهِ عَبْدٌ، وَيُعْتَقُ كَمَا يَفْعَلُهُ بِقِيمَةِ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ اهـ

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُشْبِهُهُ) أَيْ مَا هُنَا (قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْقَبُولُ أَوْ الرَّدُّ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ

الصفحة 37