كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 7)

فَإِنْ امْتَنَعَ مِمَّا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ عِنَادًا انْعَزِلْ أَوْ مُتَأَوِّلًا قَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ، وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى قَبُولِ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ الْمُطَابَقَةَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إنَّمَا هِيَ فِي الْبَيْعِ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ (فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكَذَا لَوْ مَاتَ مَعَهُ (بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ لِعَدَمِ لُزُومِهَا وَأَيْلُولَتِهَا لِلُّزُومِ حِينَئِذٍ (أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ لَمْ تَبْطُلْ (فَيَقْبَلُ) أَوْ يَرُدُّ (وَارِثُهُ) وَلَوْ الْإِمَامَ فِيمَنْ يَرِثُهُ بَيْتُ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَبِلَ قَضَى دَيْنَ مُوَرِّثِهِ مِنْهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ وَارِثَ الْمُوصَى لَهُ لَوْ كَانَ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ دُونَ مُوَرِّثِهِ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ كَمَا مَرَّ فَلَا نَظَرَ لِلْقَبُولِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مُبَيِّنٌ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَوْتِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ هُنَا مِنْ جِهَةِ الْوَصِيَّةِ بَلْ مِنْ جِهَةِ إرْثِهِ لِلْوَارِثِ وَهُمَا جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْوَارِثِ الْأَصْلَحُ مِنْ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ نَظِيرَ مَا مَرَّ آنِفًا، وَقَدْ يَتَخَالَفَانِ أَعْنِي قَبُولَ الْمُوصَى لَهُ وَقَبُولَ وَارِثِهِ فِيمَا إذَا أَوْصَى لَهُ بِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ إنْ قَبِلَهُ هُوَ وَرِثَ مِنْهُ أَوْ وَارِثُهُ حَجَبَ الْمُوصَى بِهِ الْقَابِلَ كَأَخِي الْأَبِ أَمْ لَا كَأَخِي الْوَلَدِ فَلَا يَرِثُ لِلدَّوْرِ؛ لِأَنَّهُ إنْ حَجَبَهُ بَطَلَ قَبُولُهُ فَيَبْطُلُ عِتْقُ الْوَلَدِ فَلَا يَرِثُ فَأَدَّى إرْثُهُ لِعَدَمِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهُ فَكَذَلِكَ إذْ لَوْ وَرِثَ لَخَرَجَ أَخُوهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْقَبُولِ فِي النِّصْفِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقْبَلَهُ الْوَلَدُ الْمُوصَى بِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى قَبُولِهِ فَتَوَقَّفَ قَبُولُهُ عَلَى قَبُولِهِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِذَا اقْتَصَرَ الْقَبُولُ عَلَى النِّصْفِ بَقِيَ نِصْفُهُ رَقِيقًا وَمَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ لَا يَرِثُ

(وَهَلْ) جَرَى عَلَى الْعُرْفِ فِي اسْتِعْمَالِ هَلْ مَقَامُ طَلَبِ التَّصَوُّرِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْهَمْزَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ؟ وَلِذَا أَتَى فِي حَيِّزِهَا بِالْعَطْفِ بِأَمْ الْمُنَاسِبِ لِلْهَمْزَةِ لَا لِهَلْ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَعْطِفُ فِي حَيِّزِهَا بِأَوْ هَذَا كُلُّهُ إنْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَشَارِحُهُ، وَكَلَامُهُ أَنَّ الْهَمْزَةَ فِي نَحْوِ أَزَيْدٌ فِي الدَّارِ أَمْ عَمْرٌو؟ وَأَزَيْدٌ فِي الدَّارِ أَمْ فِي الْمَسْجِدِ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَغَيْرِهِ أَنَّ لِلصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ دُونَ الْهِبَةِ اهـ سم بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ انْعَزَلَ) أَيْ وَقَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُرَاجَعُ هَلْ لِلْقَاضِي الْقَبُولُ عِنْدَ عَدَمِ الِامْتِنَاعِ، وَهَلْ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ الْأَبَ وَامْتَنَعَ عِنَادًا وَكَانَ الْجَدُّ مَوْجُودًا كَانَ الْقَائِمُ مَقَامَهُ الْجَدَّ دُونَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ بَعْدَ الْأَبِ وَيُتَّجَهُ نَعَمْ وَهَلْ قِيَامُ الْقَاضِي مَقَامَهُ إذَا امْتَنَعَ مُتَأَوِّلًا وَإِنْ وُجِدَ الْجَدُّ اهـ سم وَقَوْلُهُ هَلْ لِلْقَاضِي إلَخْ الظَّاهِرُ لَا إلَّا إنْ كَانَ الْوَلِيُّ قَيِّمًا مِنْ قِبَلِهِ فَمُحْتَمَلٌ، وَقَوْلُهُ وَهَلْ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ الْأَبَ إلَخْ الظَّاهِرُ مَا اسْتَوْجَهَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلُهُ وَهَلْ قِيَامُ الْقَاضِي مَقَامَهُ إلَخْ الظَّاهِرُ نَعَمْ إذْ امْتِنَاعُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ حَتَّى تَنْتَقِلَ الْوِلَايَةُ لِلْجَدِّ وَلَا وِلَايَةَ لِلْجَدِّ عَلَى الْأَبِ فَيَتَصَرَّفُ الْقَاضِي عَنْهُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ انْعَزَلَ) وَقَضِيَّةُ الِانْعِزَالِ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَقَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ الِاقْتِصَارِ إلَخْ أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ وَكَذَا وَلِيُّهُ إنْ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ عِنَادًا انْعَزَلَ فَلَا يَصِحُّ قَبُولُهُ أَوْ مُتَأَوِّلًا صَحَّ فِيمَا قَبْلَهُ وَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فِي الْبَاقِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى قَبُولِ الْبَعْضِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ كَذَلِكَ فِي الْهِبَةِ أَيْضًا شَرْح م ر اهـ سم (قَوْلُهُ كَالْهِبَةِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ إنَّمَا هِيَ فِي الْبَيْعِ، وَالْوَصِيَّةُ وَالْهِبَةُ لَيْسَتَا كَذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ أَيْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ يُرَدُّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَارِثَ (قَوْلُهُ لَوْ قَبِلَ) أَيْ الْوَارِثُ وَلَوْ إمَامًا وَقَوْلُهُ قَضَى دَيْنَ مُوَرِّثِهِ أَيْ الْمُوصَى لَهُ، وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْمُوصَى بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لَوْ قَبِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلْمَيِّتِ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ دُونَ مُوَرِّثِهِ) أَيْ الْوَارِثِ يَعْنِي وَلَمْ يَكُنْ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا لِلْمُوصِي (قَوْلُهُ فِي كَوْنِهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ بِيَوْمِ الْمَوْتِ) خَبَرُ أَنْ يَعْنِي أَنَّ الْمُوصَى لَهُ فِي يَوْمِ الْمَوْتِ الْمُورِثُ لَا وَارِثُهُ (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَظْهَرُهَا الثَّالِثُ فَكَانَ الْأَحْسَنُ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ بِالْمَوْتِ) مُتَعَلِّقٌ بِمِلْكِ الْمُوصَى لَهُ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ) أَيْ عَطْفٌ عَلَى؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ، وَالضَّمِيرُ لِلْمَالِ الْمُوصَى بِهِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُمْلَكْ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ، وَقَوْلُهُ بَلْ مِنْ جِهَةِ إرْثِهِ إلَخْ أَيْ بَلْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْمُوصَى بِهِ مَوْرُوثًا لِوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَخَالَفَانِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ إذَا أَوْصَى لَهُ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَرِثَ مِنْهُ) أَيْ عَتَقَ الْوَلَدُ وَوَرِثَ مِنْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ أَوْ وَارِثُهُ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَوْلِهِ قَبِلَهُ (قَوْلُهُ حَجَبَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ حَجَبَ إلَخْ وَقَوْلُهُ الْقَابِلَ مَفْعُولُ حَجَبَ (قَوْلُهُ فَلَا يَرِثُ) أَيْ الْوَلَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ بَطَلَ قَبُولُهُ (قَوْلُهُ وَإِذَا اُقْتُصِرَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ الْقَبُولُ أَيْ قَبُولُ الْوَارِثِ وَقَوْلُهُ عَلَى النِّصْفِ أَيْ نِصْفِ الْوَلَدِ

(قَوْلُهُ جَرَى) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ جَرَى) أَيْ الْمِنْهَاجُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُعْتَمَدُ م ر فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِصَبِيٍّ أَوْ وَهَبَ لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الْوَلِيُّ أَنَّ لِلصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ دُونَ الْهِبَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ إلَخْ) انْعَزَلَ أَيْ وَقَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُرَاجَعُ هَلْ لِلْقَاضِي الْقَبُولُ عِنْدَ عَدَمِ الِامْتِنَاعِ، وَهَلْ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ الْأَبَ وَامْتَنَعَ عِنَادًا وَكَانَ الْجَدُّ مَوْجُودًا كَانَ الْقَائِمُ مَقَامَهُ الْجَدَّ دُونَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ بَعْدَ الْأَبِ وَيُتَّجَهُ نَعَمْ وَهَلْ قِيَامُ الْقَاضِي مَقَامَهُ إذَا امْتَنَعَ مُتَأَوَّلًا وَإِنْ وُجِدَ الْجَدُّ (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى قَبُولِ الْبَعْضِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ ذَلِكَ فِي الْهِبَةِ أَيْضًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَرِثَ) أَيْ الْوَلَدُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُوصَى لَهُ وَقَوْلُهُ الْقَابِلَ مَفْعُولُ حَجَبَ وَقَوْلُهُ فَلَا يَرِثُ أَيْ الْمُوصَى بِهِ

(قَوْلُهُ جَرَى) أَيْ الْمِنْهَاجُ فِي قَوْلِهِ وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ بِمَوْتِ الْمُوصِي أَمْ بِقَبُولِهِ أَمْ مَوْقُوفٌ إلَخْ عَلَى الْعُرْفِ فِي اسْتِعْمَالِ هَلْ فِي مَقَامِ طَلَبِ التَّصَوُّرِ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي فِي حَرْفِ الْبَاءِ هَلْ حَرْفٌ مَوْضُوعٌ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ الْإِيجَابِيِّ دُونَ التَّصَوُّرِ وَدُونَ التَّصْدِيقِ السَّلْبِيِّ إلَى أَنْ قَالَ: وَنَحْوُ هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ أَمْ عَمْرٌو؟ إذَا أُرِيدَ بِأَمْ الْمُتَّصِلَةُ أَيْ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ السَّبَبُ فِيهِ أَنَّ أَمْ الْمُتَّصِلَةَ لِتَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ التَّصْدِيقِ بِأَصْلِ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِي تَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعَادِلُهَا الْهَمْزَةَ الطَّالِبَةَ لِلتَّصَوُّرِ دُونَ هَلْ الطَّالِبَةِ لِلتَّصْدِيقِ لِمَا بَيْنَ حُصُولِ التَّصْدِيقِ وَطَلَبِهِ مِنْ الْمُنَافَاةِ

الصفحة 38