كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 7)

لَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ الطَّلْقَةِ فَهَلْ لَهُ سُدُسُ الْأَلْفِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ أَجَابَهَا بِبَعْضِ مَا سَأَلَتْهُ وُزِّعَ عَلَى الْمَسْئُولِ، أَوْ الْكُلِّ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا مِنْ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى حَصَلَ هُنَا أَيْضًا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَقَوْلُهُمْ فِي التَّعْلِيلِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ نَظَرًا لِمَا أَوْقَعَهُ لَا لِمَا وَقَعَ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ وَيَنْبَغِي بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّ قَوْلَهُ: نِصْفَ طَلْقَةٍ هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ، أَوْ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَسْتَحِقُّ الْأَلْفَ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَوْقَعَ الطَّلْقَةَ، وَعَلَى الثَّانِي لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِعْ إلَّا بَعْضَهَا وَالْبَاقِي وَقَعَ سِرَايَةً قَهْرًا عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْئًا أَمَّا لَوْ مَلَكَ الثَّلَاثَ فَيَسْتَحِقُّ بِوَاحِدَةٍ ثُلُثَهُ وَبِوَاحِدَةٍ وَنِصْفٍ نِصْفَهُ كَمَا مَرَّ وَهَذَا مُؤَيِّدٌ لِمَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ السُّدُسَ فَإِنْ قُلْت الْقِيَاسُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا طَلْقَةً وَأَوْقَعَهَا يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ فَيَسْتَحِقُّ نِصْفَهُ بِنِصْفِهَا.
قُلْت: نَعَمْ الْقِيَاسُ ذَلِكَ لَوْلَا قَوْلُهُمْ: الضَّابِطُ أَنَّهُ إنْ مَلَكَ الْعَدَدَ الْمَسْئُولَ كُلَّهُ فَأَجَابَهَا بِهِ فَلَهُ الْمُسَمَّى، أَوْ بِبَعْضِهِ فَلَهُ قِسْطُهُ، وَإِنْ مَلَكَ بَعْضَ الْمَسْئُولِ وَتَلَفَّظَ بِالْمَسْئُولِ، أَوْ حَصَلَ مَقْصُودُهَا بِمَا أَوْقَعَ فَلَهُ الْمُسَمَّى، وَإِلَّا فَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى الْمَسْئُولِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فَقَوْلُهُمَا: وَإِلَّا إلَى آخِرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي مَسْأَلَتِنَا إلَّا السُّدُسُ؛ لِأَنَّ مَا أَوْقَعَهُ لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُهَا، وَإِنَّمَا حَصَلَ بِمَا وَقَعَ، وَقَدْ عَلِمْت مِنْ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُهَا يُوَزَّعُ عَلَى الْمَسْئُولِ فَحِينَئِذٍ لَمْ يَجِبْ لَهُ إلَّا السُّدُسُ (وَلَوْ طَلَبَتْ طَلْقَةً بِالْأَلْفِ فَطَلَّقَ) بِأَلْفٍ، أَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْأَلْفَ طَلَقَتْ بِالْأَلْفِ، أَوْ (بِمِائَةٍ وَقَعَ بِمِائَةٍ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى الطَّلَاقِ مَجَّانًا فَبِعِوَضٍ، وَإِنْ قَلَّ أَوْلَى، وَبِهِ فَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِمِائَةٍ (وَقَبِلَ بِأَلْفٍ) حَمْلًا عَلَى مَا سَأَلَتْهُ.
(وَقِيلَ: لَا يَقَعُ شَيْءٌ) لِلْمُخَالَفَةِ، وَفِي أَصْلِهِ قَالَتْ طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، أَوْ زَادَ ذِكْرَ الْأَلْفِ وَقَعَ الثَّلَاثُ وَاسْتَحَقَّ الْأَلْفَ أَيْ كَالْجَعَالَةِ وَحَذَفَهَا لِلْعِلْمِ مِنْ كَلَامِهِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إلَيْهِ فَلَمْ تَضُرَّ الزِّيَادَةُ فِيهِ عَلَى مَا سَأَلَتْهُ (وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي غَدًا) مَثَلًا (بِأَلْفٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ الطَّلْقَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ طَلْقَةً فَقَطْ (قَوْلُهُ: أَوْ الْكُلِّ) قَالَ بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا وُجِدَ فِي خَطِّهِ م ر اهـ سم وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا فَقَالَا وَشَمَلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ أَوْقَعَ بَعْضَ طَلْقَةٍ فَيَسْتَحِقُّ الْجَمِيعَ أَيْضًا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِمْ الْمَارِّ أَنَّهُ أَفَادَهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى اهـ.
(قَوْلُهُ: نَظَرًا لِمَا أَوْقَعَهُ إلَخْ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) أَيْ أَنَّ لَهُ السُّدُسَ (قَوْلُهُ: بِنَاءُ ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ السُّدُسُ، أَوْ الْكُلُّ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ مَلَكَ الثَّلَاثَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ طَلْقَةً فَقَطْ (قَوْلُهُ: فَيَسْتَحِقُّ بِوَاحِدَةٍ ثُلُثَهُ) عِبَارَةُ سم عَنْ الْعُبَابِ فَإِنْ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ وَقَعْنَ بِهِ، وَإِنْ، أَوْقَعَ وَاحِدَةً بِثُلُثِهِ، أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَتْ بِثُلُثِهِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ، أَوْقَعَ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ ثُلُثَاهُ، أَوْ طَلْقَةً وَنِصْفًا فَلَهُ نِصْفُهُ فَقَطْ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَلَهُ سُدُسُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قَبِيلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا خَالَعَ، أَوْ طَلَّقَ بِعِوَضٍ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: وَبِوَاحِدَةٍ وَنِصْفِ نِصْفِهِ، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ: لِمَا قُلْنَاهُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ الطَّلْقَةِ، وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ طَلْقَةٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً فَقَطْ (قَوْلُهُ: يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ) أَيْ كَمَا فِي مِلْكِ الثَّلَاثِ وَإِيقَاعِهَا وَقَوْلُهُ فَيَسْتَحِقُّ نِصْفَهُ إلَخْ أَيْ كَمَا فِي مِلْكِ الثَّلَاثِ وَإِيقَاعِ وَاحِدَةٍ وَنِصْفٍ (قَوْلُهُ: الضَّابِطُ) إلَى قَوْلِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَصَلَ) مِنْ التَّحْصِيلِ (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ صَرَاحَتُهُ فِيمَا ذُكِرَ وَيُتَمَسَّكُ بِهِ فِي لُزُومِ كُلِّ الْمُسَمَّى فِي مَسْأَلَتِنَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى حَصَلَ مَقْصُودُهَا بِمَا أَوْقَعَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى مَا أَوْقَعَهُ مَقْصُودُهَا وَيَكُونَ هُوَ سَبَبًا فِيهِ وَهُنَا كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: بِأَلْفٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهَا الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ، وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ بِجَعْلِهِ سَلَمًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَالْجَعَالَةِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ، وَإِنْ نَازَعَهَا الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ، وَبِهِ) أَيْ بِهَذَا التَّعْلِيلِ فَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: وَحَذَفَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيمَا إذَا ابْتَدَأَ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ قَبُولًا مُطَابِقًا لِلْإِيجَابِ وَكَانَ الْمُصَنِّفُ حَذَفَهُ لَمَّا قِيلَ إنَّ عِبَارَةَ الْمُهَذَّبِ تُفْهِمُ خِلَافَهُ وَلَيْسَ كَمَا قِيلَ اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ قَالَ، أَوْ فِي جَوَابِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إحْدَاهُنَّ بِأَلْفٍ تَعَذَّرَ إرَادَةُ مُقَابَلَةِ الْجَمِيعِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَبَقِيَتْ الْأَحْوَالُ الَّتِي ذَكَرَهَا كَمَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ الطَّلْقَةِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ فَصْلٌ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَإِنْ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ وَقَعْنَ بِهِ، وَإِنْ، أَوْقَعَ وَاحِدَةً بِثُلُثِهِ، أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَتْ بِثُلُثِهِ، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ، أَوْقَعَ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ ثُلُثَاهُ، أَوْ طَلْقَةً وَنِصْفًا فَلَهُ نِصْفُهُ فَقَطْ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَلَهُ سُدُسُهُ، أَوْ، وَهُوَ يَمْلِكُ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ أَوْقَعَ وَاحِدَةً فَلَهُ ثُلُثُ الْأَلْفِ، أَوْ وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً فَلَهُ كُلُّهُ وَقَوْلُهُ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَلَهُ سُدُسُهُ وَقَوْلُهُ، أَوْ، وَهُوَ يَمْلِكُ ثِنْتَيْنِ إلَخْ هَذَا يُؤَيِّدُ أَنَّ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرْحِ السُّدُسَ وَقَوْلُهُ، أَوْ، وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً إلَخْ يُؤَيِّدُ أَنَّ لَهُ فِيهَا الْكُلَّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
قَدْ يُقَالُ لَا تَأْيِيدَ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الشَّارِحِ فِيمَا إذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ إلَّا وَاحِدَةً وَمَسْأَلَةُ الْعُبَابِ فِيمَا إذَا كَانَ يَمْلِكُ الثَّلَاثَ وَفُرِّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ أَيْضًا إنَّ قَوْلَهُ، أَوْ، وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً فَإِنْ أَوْقَعَهَا إلَخْ لَا تَأْيِيدَ فِيهِ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ أَوْقَعَهَا وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ؛ إذْ مَفْهُومُ أَوْقَعَهَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوقِعْهَا بِأَنْ وَقَعَتْ كَأَنْ أَوْقَعَ نِصْفَهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْكُلُّ؛ إذْ فُرِّقَ بَيْنَ الْإِيقَاعِ وَالْوُقُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُحَرَّرْ ثُمَّ قَالَ فَرْعٌ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ طَلِّقْ نِصْفِي، أَوْ يَدِي مَثَلًا فَفَعَلَ، أَوْ ابْتَدَأَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَقَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ لِفَسَادِ صِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْكُلُّ) قَالَ بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا وُجِدَ فِي خَطِّهِ م ر (قَوْلُهُ: فَيَسْتَحِقُّ بِوَاحِدَةٍ ثُلُثَهُ) أَيْ فَلَوْ أَوْقَعَ وَاحِدَةً بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ لَمْ يَقَعْ كَمَا مَرَّ عَنْ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ صَرَاحَتَهُ فِيمَا ذُكِرَ وَيَتَمَسَّكُ فِي لُزُومِ كُلِّ الْمُسَمَّى فِي مَسْأَلَتِنَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى حَصَلَ مَقْصُودُهَا بِمَا أَوْقَعَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى

الصفحة 495