كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 7)
وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ كَمَا مَرَّ
وَحَيْثُ صَرَّحَ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ طُولِبَ الْمُوَكِّلُ فَقَطْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْعَقْدَ يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَهُ ثَمَّ لَا هُنَا كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَالْمُبَاشِرُ فَإِذَا غَرِمَ رَجَعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ إنْ وَقَعَ الْخُلْعُ عَنْهُ، وَإِلَّا فَلَا
(وَلَوْ اخْتَلَعَ رَجُلٌ) بِمَالِهِ، أَوْ مَالِهَا (وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا كَاذِبًا) عَلَيْهَا (لَمْ تَطْلُقْ) ؛ لِأَنَّهُ مَرْبُوطٌ بِالْتِزَامِ الْمَالِ، وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ هُوَ وَلَا هِيَ نَعَمْ إنْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِالْوَكَالَةِ، أَوْ ادَّعَاهَا بَانَتْ بِقَوْلِهِ: وَلَا شَيْءَ لَهُ (وَأَبُوهَا كَأَجْنَبِيٍّ فَيَخْتَلِعُ بِمَالِهِ) يَعْنِي بِمُعَيَّنٍ، أَوْ غَيْرِهِ صَغِيرَةً كَانَتْ، أَوْ كَبِيرَةً (فَإِنْ اخْتَلَعَ) الْأَبُ، أَوْ الْأَجْنَبِيُّ (بِمَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَةٍ) مِنْهَا كَاذِبًا (أَوْ وِلَايَةٍ) لَهُ عَلَيْهَا (لَمْ تَطْلُقْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَكِيلٍ فِيهِ وَالطَّلَاقُ مَرْبُوطٌ بِالْمَالِ، وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ أَحَدٌ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ صَرْفُ مَالِهَا فِي الْخُلْعِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ بِمَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَخْتَلِعُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْهُ قَبْلَ الْخُلْعِ (أَوْ) صَرَّحَ (بِاسْتِقْلَالٍ) كَاخْتَلَعْتُهَا لِنَفْسِي، أَوْ عَنْ نَفْسِي (فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ) ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ لِمَالِهَا فَيَقَعُ بَائِنًا، وَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ وَلَهُ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ كَمَا مَرَّ) إنْ أَرَادَ مَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ثَمَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِاعْتِبَارِ مَا فَهِمَ الْأَذْرَعِيُّ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَحَيْثُ صُرِّحَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَيْثُ صَرَّحَ الْأَجْنَبِيُّ، أَوْ الزَّوْجَةُ بِالْوَكَالَةِ فَالْمُطَالَبُ بِالْعِوَضِ الْمُوَكِّلُ وَإِلَّا فَالْمُطَالَبُ الْمُبَاشِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ عَلَى الْمُوَكِّلِ حَيْثُ نَوَى الْخُلْعَ، أَوْ أَطْلَقَ فِي الْأُولَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: طُولِبَ الْمُوَكِّلُ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ فِي صِيغَةِ الْمُوَكِّلِ مَا يَقْتَضِي الِالْتِزَامَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَيَّنَ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي) أَيْ حَيْثُ طُولِبَ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَإِذَا غَرِمَ) أَيْ الْمُبَاشِرُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بِمَالِهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِمَالِهِ) اُنْظُرْ مَعَ هَذَا قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ هُوَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يَلْتَزِمْهُ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ عَنْهَا، وَلَمْ تَأْذَنْ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هُوَ مُشْكِلٌ وَمُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَالتَّعْلِيلُ الْآتِي لَا يُوَافِقُهُ عَلَى أَنَّهُ يُنَافِي مَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَجْنَبِيِّ فَلْيُرَاجَعْ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ لَهُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ بِمَالِهِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَاهَا) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بَانَتْ بِقَوْلِهِ) أَيْ الزَّوْجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ الْأَجْنَبِيِّ) هُوَ مُكَرَّرٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا خَالَعَ وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا كَاذِبًا فَقَدْ ذُكِرَ قَبْلُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ وِلَايَةٍ لَهُ) أَيْ الْأَبِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ فِي ذَلِكَ) ؛ إذْ الْوِلَايَةُ لَا تُثْبِتُ لَهُ التَّبَرُّعَ فِي مَالِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ صَرْفُ مَالِهَا إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ فِي شَرْحِ وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً إلَخْ اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا خَشِيَ الْوَلِيُّ عَلَى مَالِهَا مِنْ الزَّوْجِ، وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِالْخُلُوِّ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: بِمَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَخْتَلِعُ) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْوَاقِفُ وَقَفْت هَذَا عَلَى النِّسَاءِ اللَّاتِي يَخْتَلِعْنَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ) الْإِطْلَاقُ هُنَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ، وَهُوَ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا بَيْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSسِوَى الرِّضَا لَمْ تَتَأَكَّدْ رَغْبَتُهَا بِبَذْلِهَا الْمَالَ مِنْ جِهَتِهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بِلَا مَالٍ بِسُؤَالِهَا، وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا سَيَأْتِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ هُوَ الثَّانِي وِفَاقًا لِ م ر (قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا ثَمَّ كَمَا مَرَّ) إنْ أَرَادَ مَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَإِمَامِهِ فَقَدْ بَيَّنَ ثَمَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِاعْتِبَارِ مَا فَهِمَ الْأَذْرَعِيُّ (وَقَوْلُهُ وَحَيْثُ صُرِّحَ) هُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُشْتَرِي) أَيْ حَيْثُ طُولِبَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ
(قَوْلُهُ: بِمَالِهِ) اُنْظُرْ مَعَ هَذَا قَوْلَهُ، وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ هُوَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يَلْتَزِمْهُ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ عَنْهَا، وَلَمْ تَأْذَنْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ) الْإِطْلَاقُ هُنَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ، وَهُوَ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا بَيْنَ أَنْ لَا يَذْكُرَ أَنَّهُ مِنْ مَالِهَا فَخَلَعَ بِمَغْصُوبٍ، أَوْ يَذْكُرَ فَرَجْعِيٌّ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ هُنَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْوُقُوعِ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ إنَّ الْمُخَالَعَةَ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ بِنَحْوِ الْمَغْصُوبِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِنَحْوِ وَصْفِ الْغَصْبِ تُوجِبُ الْوُقُوعَ رَجْعِيًّا مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُخَالِعُ بِالِاسْتِقْلَالِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَمَا لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُخَالِعُ، وَإِلَّا وَقَعَ كَذَلِكَ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا مُصَرِّحَةٌ بِمَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْوُقُوعِ بَائِنًا عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالِاسْتِقْلَالِ وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا، وَهِيَ مَا نَصُّهُ أَيْ الْخُلْعُ الْجَارِي مِنْ أَبِيهَا بِشَيْءٍ قَالَ إنَّهُ مِنْ مَالِهَا وَلَا أَظْهَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ نِيَابَةً عَنْهَا وَلَا اسْتِقْلَالًا رَجْعِيٌّ كَخُلْعِ السَّفِيهِ إلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ أَبْدَى أَيْ أَظْهَرَ نِيَابَةً لَمْ تَطْلُقُ، أَوْ اسْتِقْلَالًا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ اهـ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلشَّارِحِ وَيَجِبُ عَلَى أَبٍ وَمِثْلُهُ الْأَجْنَبِيُّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ خَالَعَ زَوْجٌ بِنْتَه بِمَالٍ حَالَ كَوْنِهِ مُسْتَقِلًّا بِالْخُلْعِ بِأَنْ لَمْ تُوَكِّلْهُ وَلَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مَهْرُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ أَقَالَ اخْتَلَعْتُهَا عَلَى هَذَا الْأَلْفِ، وَلَمْ يَزِدْ، أَوْ زَادَ وَلَسْت بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ.
وَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ أَنَّ الْمَالَ لَهُمَا، وَلَمْ يَقُلْ الْأَبُ، وَعَلَى ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ فِي مَالِهَا غَاصِبٌ لَهُ فَصَارَ خُلْعًا بِمَغْصُوبٍ، وَكَذَا إنْ أَضَافَهُ أَيْ الْمَالَ إلَيْهَا كَقَوْلِهِ اخْتَلَعْتُ بِنْتِي عَلَى عَبْدِي مَثَلًا هَذَا سَوَاءٌ أَصَرَّحَ بِالِاسْتِقْلَالِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى ضَمَانِهِ، أَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَضْمَنَهُ اهـ، وَقَدْ قَيَّدَ الْجَوْجَرِيُّ قَوْلَ الْإِرْشَادِ الْمَذْكُورَ، وَكَذَا إنْ أَضَافَهُ كَعَبْدِهَا بِقَوْلِهِ إنْ صَرَّحَ بِالِاسْتِقْلَالِ وَاعْتَرَضَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ خَالِعْهَا عَلَى عَبْدِهَا وَلَسْت بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ بِمَغْصُوبٍ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ إنَّمَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ رَجْعِيًّا اهـ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ
الصفحة 501
503