كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 7)

ذَلِكَ بَحْثًا لَعَلَّهُ لِعَدَمِ كَوْنِ هَذَا نَصًّا فِيهِ وَإِلَّا كَالْمُقَدَّرَةِ بِحَيَاتِهِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ أَيْ لَا لِلْمُوصَى لَهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ (وَإِنْ أَبَّدَ) الْمَنْفَعَةَ وَلَوْ بِإِطْلَاقِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْمُوصَى لَهُ دُونَ غَيْرِهِ) إذْ لَا فَائِدَةَ ظَاهِرَةٌ لِغَيْرِهِ فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ إنْ اجْتَمَعَا عَلَى بَيْعِهِ مِنْ ثَالِثٍ صَحَّ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيهِ لِوُجُودِ الْفَائِدَةِ حِينَئِذٍ.
وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِفَائِدَةِ الْإِعْتَاقِ كَالزَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحُلْ أَحَدٌ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ مَنَافِعِهِ، وَهُنَا الْمُوصَى لَهُ لَمَّا اسْتَحَقَّ جَمِيعَ مَنَافِعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ صَارَ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرِيدِ شِرَاهُ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي ثَالِثِ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ إلَّا لِلْمُوصَى لَهُ فَأَسْلَمَ الْقِنُّ وَالْمُوصَى لَهُ وَالْوَارِثُ كَافِرَانِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُحَالُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ، وَيُسْتَكْسَبُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ لِلْمُوصَى لَهُ وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى بَيْعِهِ لِثَالِثٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْ الثَّمَنِ، وَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ أَبَدًا فَأَسْلَمَ الْقِنُّ فَهَلْ يُجْبَرُ الْوَارِثُ الْكَافِرُ عَلَى بَيْعِهِ لِلْمُوصَى لَهُ إنْ رَضِيَ بِهِ تَخْلِيصًا لَهُ مِنْ ذُلِّ بَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ الْمُوجِبِ لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الِانْتِفَاعِ بِهِ أَوْ لَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ فَإِنْ قُلْت يَشْكُلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ مَا مَرَّ أَنَّهُمَا لَوْ بَاعَا عَبْدَيْهِمَا لِثَالِثٍ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ تَرَاضَيَا. قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْقِنَّيْنِ مَثَلًا مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ فَقَدْ يَقَعُ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا فِي التَّقْوِيمِ لَا إلَى غَايَةٍ بِخِلَافِ أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ هُنَا فَإِنَّهُ تَابِعٌ فَسُومِحَ فِيهِ، وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ مِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ كُلَّ سَنَةٍ كَذَا لِمَسْجِدِ كَذَا مَثَلًا، وَخَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ بَعْضِهَا وَتَرْكُ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْمُعَيَّنُ لِاخْتِلَافِ الْأُجْرَةِ فَقَدْ تَسْتَغْرِقُهَا فَيَكُونُ الْجَمِيعُ لِلْمُوصَى لَهُ نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُهَا لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ.
وَفِيمَا إذَا قَالَ بِمِائَةٍ مِنْ غَلَّتِهَا فَلَمْ تَأْتِ الْغَلَّةُ إلَّا مِائَةً فَقَدْ تَعَارَضَ مَفْهُومُ مِنْ وَمَفْهُومُ مِائَةٍ فَمَا الْمُرَجَّحُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَقْدِيمُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمِائَةَ لَا تُطْلَقُ عَلَى مَا دُونَهَا وَمِنْ قَدْ تَكُونُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي: ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي أَنَّهُ يَشْمَلُ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ، وَتَكُونُ مِنْ لِلِابْتِدَاءِ وَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَشَمَلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرُوهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ مَعَ الْجَهْلِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً أَيْ مُدَّةُ الْوَصِيَّةِ كَأَنْ قَالَ إلَى مَجِيءِ ابْنِي مَثَلًا مِنْ السَّفَرِ وَقَوْلُهُ مَا ذَكَرُوهُ إلَخْ أَيْ فَيُبَاعُ لِثَالِثٍ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ وَقِيمَتِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ، وَيُدْفَعُ مَا يَخُصُّ الْمَنْفَعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَا بَقِيَ لِلْوَارِثِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمَنْفَعَةُ الْمَجْهُولَةُ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهَا كَالْمُؤَبَّدَةِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالْمُدَّةِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ كَوْنِ هَذَا) أَيْ التَّشْبِيهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَقَوْلُهُ بِحَيَاتِهِ أَيْ زَيْدٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَّدَ الْمَنْفَعَةَ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَتْ مُدَّةً مَجْهُولَةً اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَصَّصَ الْمَنْفَعَةَ الْمُوصَى بِهَا كَأَنْ أَوْصَى بِكَسْبِهِ دُونَ غَيْرِهِ صَحَّ بَيْعُهُ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَارِثِ فَتَتْبَعُ الرَّقَبَةَ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش أَيْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ (وَقَوْلُهُ لَا فَائِدَةَ ظَاهِرَةٌ) إشَارَةٌ إلَى الْفَائِدَةِ بِاسْتِحْقَاقِ النَّادِرِ أَيْ كَوُجْدَانِ كَنْزٍ سم وَمُغْنِي وَع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ سم مَا نَصُّهُ أَقُولُ بَلْ الْأَنْسَبُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى فَائِدَةِ الْإِعْتَاقِ بِدَلِيلِ تَعَرُّضِهِ لَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ بِالنِّسْبَةِ عَلَى قِيمَةِ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ بِمَنَافِعِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا عِشْرِينَ فَلِمَالِك الرَّقَبَةِ خُمُسُ الثَّمَنِ وَلِمَالِك الْمَنْفَعَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا) أَيْ فِي الْبَيْعِ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَنَافِعِهِ) أَيْ الزَّمَنِ اهـ سم (قَوْلُهُ صَارَ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَيُسْتَكْسَبُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى بَيْعِهِ) أَيْ وَإِنْ صَحَّ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا يَخُصُّ كُلًّا إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي إشْكَالَ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ اُغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَدْ يَشْكُلُ هَذَا مَعَ صِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِ كُلٍّ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا رِضًا مِنْهُمَا بِالضَّرَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْ التَّنَازُعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِهِ بِالِاخْتِيَارِ الْإِجْبَارُ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى إلَخْ) بِهَذَا يُفَارِقُ بَحْثُهُ الْإِجْبَارَ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ رَضِيَ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهِ أَيْ بِشِرَائِهِ (قَوْلُهُ تَخْلِيصًا لَهُ مِنْ ذُلِّ بَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ الْمُوجِبِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَيَمْلِكُ يَعْنِي الْمُوصَى لَهُ إثْبَاتَ الْيَدِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَبِهِ جَزَمَ الرَّوْضُ، وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِوَقْتِ الِانْتِفَاعِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ لِلْبَيْعِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْقِنَّيْنِ إلَخْ) أَقُولُ وَبِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِي الْجُمْلَةِ هُنَا دَعَتْ إلَى الْمُسَامَحَةِ بِذَلِكَ كَمَا فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ وَلَا ضَرُورَةَ بِوَجْهٍ فِي بَيْعِ الْعَبْدَيْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ مَرَّ عَنْ سم مِثْلُهُ (قَوْلُهُ مَثَلًا) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ السَّابِقِ عَبْدَيْهِمَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْأَحَدِ الرَّقَبَةُ (قَوْلُهُ وَخَرَجَتْ) أَيْ الْأَرْضُ (قَوْلُهُ فَقَدْ يَسْتَغْرِقُهَا) أَيْ الْمُعَيَّنُ الْأُجْرَةَ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْجَمِيعُ) أَيْ جَمِيعُ الْغَلَّةِ لِلْمُوصَى لَهُ أَيْ فَيُخَالِفُ مَفْهُومَ مِنْ بِلَا مُعَارِضٍ لَهُ (قَوْلُهُ فِي ثُمَّ وَصَايَاهُ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ يَشْمَلُ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ وَتَكُونُ إلَخْ بَيَانٌ لِمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ فَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ) وَعَلَى هَذَا فَيُفَرَّقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرُوهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ مَعَ الْجَهْلِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ ظَاهِرَةٌ) إشَارَةٌ إلَى الْفَائِدَةِ بِاسْتِحْقَاقِ النَّادِرِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْفَائِدَةِ) بَقِيَ أَنَّ كُلًّا لَا يَدْرِي مَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَنَافِعِهِ) أَيْ الزَّمَنِ (قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى بَيْعِهِ) أَيْ وَإِنْ صَحَّ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي إشْكَالَ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ اُغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي إلَخْ) بِهَذَا يُفَارِقُ بَحْثُهُ الْإِجْبَارَ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ

الصفحة 66