كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 8)

(وَ) فِي إبْطَالِ (قُوَّةِ حَبَلٍ) مِنْ الْمَرْأَةِ، أَوْ إحْبَالٍ مِنْ الرَّجُلِ لِفَوَاتِ النَّسْلِ أَيْضًا وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْأَطِبَّاءِ أَنَّهُ عَقِيمٌ وَفِيهِ وَقْفَةٌ (وَ) فِي (ذَهَابِ) لَذَّةِ (جِمَاعٍ) ، وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ الْمَنِيِّ وَسَلَامَةِ الصُّلْبِ وَالذَّكَرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَمِثْلُهُ إذْهَابُ لَذَّةِ الطَّعَامِ، أَوْ سَدِّ مَسْلَكِهِ فَفِي كُلٍّ دِيَةٌ وَيُصَدَّقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي ذَهَابِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ مَا لَمْ يَقُلْ الْخُبَرَاءُ إنَّ مِثْلَ جِنَايَتِهِ لَا تُذْهِبُ ذَلِكَ.

(وَفِي إفْضَائِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (مِنْ الزَّوْجِ وَ) كَذَا مِنْ (غَيْرِهِ) بِوَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا أَوْ أُصْبُعٍ، أَوْ خَشَبَةٍ (دِيَةٌ) لَهَا وَخَرَجَ بِإِفْضَائِهَا إفْضَاءُ الْخُنْثَى فَفِيهِ حُكُومَةٌ (وَهُوَ) أَيْ الْإِفْضَاءُ (رَفْعُ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ ذَكَرٍ وَدُبُرٍ) فَيَصِيرُ سَبِيلُ الْجِمَاعِ وَالْغَائِطِ وَاحِدًا لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ الْغَائِطَ فَحُكُومَةٌ أَيْضًا (وَقِيلَ) رَفْعُ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ (ذَكَرٍ وَ) مَخْرَجِ (بَوْلٍ) وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنْ جَزَمَا بِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَعَلَى الْأَوَّلِ فِي هَذَا حُكُومَةٌ وَعَلَى الثَّانِي بِالْعَكْسِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ عَلَيْهِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْأَوَّلِ بِالْأَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ الْبَوْلَ فَحُكُومَةٌ أَيْضًا فَإِنْ أَزَالَهُمَا فَدِيَةٌ، وَحُكُومَةٌ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي أَنَّ فِي كُلٍّ دِيَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالتَّمَتُّعِ، وَلَوْ الْتَحَمَ وَعَادَ لِمَا كَانَ فَلَا دِيَةَ بَلْ حُكُومَةٌ وَفَارَقَ الْتِحَامَ الْجَائِفَةِ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَاكَ عَلَى الِاسْمِ وَهُنَا عَلَى فَوَاتِ الْمَقْصُودِ وَبِالْعَوْدِ لَمْ يَفُتْ (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَطْءُ) مِنْ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ (إلَّا بِإِفْضَاءٍ) لِكِبَرِ آلَتِهِ أَوْ ضِيقِ فَرْجِهَا (فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ) الْوَطْءُ، وَلَا لَهَا تَمْكِينُهُ لِإِفْضَائِهِ إلَى مُحَرَّمٍ (وَمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ افْتِضَاضَهَا) أَيْ الْبِكْرِ بِالْفَاءِ وَالْقَافِ (فَإِنْ أَزَالَ الْبَكَارَةَ بِغَيْرِ ذَكَرٍ) كَأُصْبُعٍ، أَوْ خَشَبَةٍ (فَأَرْشُهَا) يَلْزَمُهُ، وَهُوَ الْحُكُومَةُ الْآتِيَةُ نَعَمْ إنْ أَزَالَتْهَا بِكْرٌ وَجَبَ الْقَوَدُ (أَوْ بِذَكَرٍ لِشُبْهَةٍ) مِنْهَا كَظَنِّهَا كَوْنُهُ حَلِيلَهَا (أَوْ مُكْرَهَةً) ، أَوْ نَحْوَ مَجْنُونَةٍ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لَهَا حَالَ كَوْنِهَا (ثَيِّبًا وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ) يَلْزَمُهُ لَهَا، وَهُوَ الْحُكُومَةُ، وَلَمْ تَدْخُلْ فِي الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ وَهِيَ لِإِزَالَةِ تِلْكَ الْجِلْدَةِ فَهُمَا جِهَتَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْفَرْقِ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَقَوْلُهُ وَسَلَامَةِ الصُّلْبِ (قَوْلُهُ أَوْ إحْبَالٍ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يُجْنَى عَلَى صُلْبِهِ فَيَصِيرُ مِنْهُ لَا يُحْبِلُ، أَوْ عَلَى الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَالُ إنَّهُمَا مَحَلُّ انْعِقَادِ الْمَنِيِّ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَيْ إيجَابُ الدِّيَةِ بِإِذْهَابِ الْإِحْبَالِ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ) وَجْهُ الْوَقْفَةِ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ كَانَتْ قُوَّةُ الْإِحْبَالِ مَوْجُودَةً وَأَبْطَلَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ أَبْطَلَهَا إلَّا إذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَذَهَابِ جِمَاعٍ) ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالرَّجُلِ فَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ رَشِيدِيٌّ أَيْ مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ الْعُمُومُ وَيُؤَيِّدُهُ عُمُومُ قَوْلِهِمْ وَمِثْلُهُ ذَهَابُ لَذَّةِ الطَّعَامِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ اللَّذَّةَ بِمَعْنَى الِالْتِذَاذِ ع ش (قَوْلُهُ فَفِي كُلٍّ دِيَةٌ) ، وَلَوْ أَبْطَلَ إمْنَاءَهُ، أَوْ لَذَّةَ جِمَاعِهِ بِقَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَبَ دِيَتَانِ كَمَا فِي إذْهَابِ الصَّوْتِ مَعَ اللِّسَانِ مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ إلَى ذَهَابِ لَذَّةِ الْجِمَاعِ وَلَذَّةِ الطَّعَامِ، أَوْ سَدِّ مَسْلَكِهِ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَفِي إبْطَالِ قُوَّةِ إمْنَاءٍ إلَى هُنَا (قَوْلُهُ مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ) وَهِيَ سَدُّ مَسْلَكِهِ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي إفْضَائِهَا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ تَقَدَّمَ لَهُ وَطْؤُهَا مِرَارًا ع ش (قَوْلُهُ أَيْ الْمَرْأَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الْبَطْشِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ إلَى وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَوْلُهُ وَيَرُدُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ مَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ الزَّوْجِ) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ دِيَةٌ لَهَا) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُكْرَهَةُ وَالْمُطَاوِعَةُ؛ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْوَطْءِ لَا يَقْتَضِي الْإِذْنَ فِي الْإِفْضَاءِ مُغْنِي زَادَ الرَّوْضُ مَعَ الْأَسْنَى وَيَجِبُ مَعَ الدِّيَةِ الْمَهْرُ إنْ كَانَ الْإِفْضَاءُ بِالذَّكَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ فِي الْحَالِ ثُمَّ إنْ اتَّضَحَتْ بِالذُّكُورَةِ، أَوْ لَمْ تَتَّضِحْ فَلَا شَيْءَ غَيْرَهَا، وَإِنْ اتَّضَحَتْ بِالْأُنُوثَةِ وَجَبَ تَكْمِيلُ الدِّيَةِ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَهُوَ رَفْعُ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ بِجِمَاعِ نَحِيفَةٍ وَالْغَالِبُ إفْضَاءُ وَطْئِهَا إلَى الْإِفْضَاءِ فَهُوَ عَمْدٌ، أَوْ بِجِمَاعِ غَيْرِهَا فَشِبْهُ عَمْدٍ، أَوْ بِجِمَاعٍ مَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فَخَطَأٌ أَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ وَفِي ع ش عَنْ الْعُبَابِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَلِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْجِمَاعِ أَوْ اخْتِلَالِهَا. اهـ أَيْ بِالْإِفْضَاءِ (قَوْلُهُ الْغَائِطُ) فَاعِلُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ رَفْعُ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ ذَكَرٍ وَمَخْرَجِ بَوْلٍ (قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ بِالْعَكْسِ) أَيْ فِي هَذَا دِيَةٌ وَفِي الْأَوَّلِ حُكُومَةٌ (قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ رَفْعِ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ ذَكَرٍ وَدُبُرٍ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ الْبَوْلُ إلَخْ) أَيْ فِي الثَّانِي مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَزَالَهُمَا) أَيْ الْحَاجِزَ بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالْحَاجِزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ (قَوْلُهُ فَدِيَةٌ وَحُكُومَةٌ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ ضَعِيفٌ ع ش (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) هَذَا عَيْنُ الْقُبُلِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِمَا قَالَهُ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ حُكُومَةٌ) أَيْ إنْ بَقِيَ أَثَرٌ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى فَوَاتِ الْمَقْصُودِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي الْحَائِلَ. اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَطْءُ) أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ مِرَارًا ع ش (قَوْلُهُ وَلَا لَهَا تَمْكِينُهُ) وَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ بِكِبَرِ آلَتِهِ، أَوْ لَهُ الْفَسْخُ بِضِيقِ مَنْفَذِهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ خِيَارِ النِّكَاحِ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَأَرْشُهَا يَلْزَمُهُ) أَيْ وَإِنْ أَذِنَهُ الزَّوْجُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ افْتِضَاضِهَا وَأَذِنَتْ وَهِيَ غَيْرُ رَشِيدَةٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ يَعْجِزُ عَنْ إزَالَةِ بَكَارَةِ زَوْجَتِهِ فَيَأْذَنُ لِامْرَأَةٍ مَثَلًا فِي إزَالَةِ بَكَارَتِهَا فَيَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الْمَأْذُونَ لَهَا الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ إذْنَ الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ عَنْهَا الضَّمَانَ لَا يُقَالُ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْإِزَالَةِ فَيُنَزَّلُ فِعْلُ الْمَرْأَةِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهَا بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ الْآتِيَةُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِتَقْدِيرِ الرِّقِّ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ لِشُبْهَةٍ مِنْهَا) جَعَلَ الْمَحَلِّيّ مِنْهَا النِّكَاحَ الْفَاسِدَ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ مَجْنُونَةٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصفحة 481