كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 8)

مُخْتَلِفَتَانِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِزِنًا وَهِيَ حُرَّةٌ مُطَاوِعَةٌ فَلَا شَيْءَ، أَوْ أَمَةٌ فَلَا مَهْرَ إذْ لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ بَلْ حُكُومَةٌ؛ لِأَنَّهَا لِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَهُوَ لِلسَّيِّدِ (وَقِيلَ مَهْرُ بِكْرٍ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّمَتُّعُ وَتِلْكَ الْجِلْدَةُ تَذْهَبُ ضِمْنًا وَيَرُدُّهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُمَا جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ وَمَرَّ آخِرَ خِيَارِ الْبَيْعِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهَذَا (وَمُسْتَحِقُّهُ) أَيْ الِافْتِضَاضِ، وَهُوَ الزَّوْجُ (لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) وَإِنْ أَزَالَهُ بِغَيْرِ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي اسْتِيفَائِهِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِهِ (وَقِيلَ إنْ أَزَالَ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَأَرْشٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَدَلَ عَمَّا أُذِنَ لَهُ صَارَ كَأَجْنَبِيٍّ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.

(وَفِي) إبْطَالِ (الْبَطْشِ) بِأَنْ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَزَالَتْ قُوَّةُ بَطْشِهِمَا (دِيَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ (وَكَذَا الْمَشْيُ) فِي إبْطَالِهِ بِنَحْوِ كَسْرِ الصُّلْبِ مَعَ سَلَامَةِ الرِّجْلَيْنِ دِيَةٌ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذَانِ بَعْدَ انْدِمَالٍ إذْ لَوْ عَادَا لَمْ يَجِبْ إلَّا حُكُومَةٌ إنْ بَقِيَ شَيْنٌ (وَ) فِي (نَقْصِهِمَا) يَعْنِي فِي نَقْصِ كُلٍّ عَلَى حِدَتِهِ (حُكُومَةٌ) بِحَسَبِ النَّقْصِ قِلَّةً وَكَثْرَةً نَعَمْ إنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهُ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ (وَلَوْ كُسِرَ صُلْبُهُ فَذَهَبَ مَشْيُهُ وَجِمَاعُهُ) أَيْ لَذَّتُهُ (أَوْ) فَذَهَبَ مَشْيُهُ (وَمَنِيُّهُ فَدِيَتَانِ) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِدِيَةٍ لَوْ انْفَرَدَ مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلَّيْهِمَا وَفِي قَطْعِ رِجْلَيْهِ وَذَكَرِهِ حِينَئِذٍ دِيَتَانِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ وَمَعَ سَلَامَةِ الرِّجْلَيْنِ، أَوْ الذَّكَرِ لَا حُكُومَةَ لِكَسْرِ الصُّلْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي إيجَابِ الدِّيَةِ وَمَعَ إشْلَالِهِمَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لِلْإِشْلَالِ فَأُفْرِدَ حِينَئِذٍ بِحُكُومَةٍ (وَقِيلَ دِيَةٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ أَوْ صَغِيرَةٍ مُغْنِي
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَ بِزِنًا إلَخْ) مُحْتَرَزٌ لِشُبْهَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ أَهْدَرَتْ بَكَارَتَهَا حُكُومَةٌ كَمَا أَهْدَرَتْ مَهْرًا إذْ لَا يُمْكِنُ الْوَطْءُ بِدُونِ إزَالَتِهَا فَكَأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِزَالَتِهَا بِخِلَافِ دِيَةِ الْإِفْضَاءِ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالْوَطْءِ لَا بِالْإِفْضَاءِ. اهـ وَهَذَا كَمَا قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُطَاوَعَةَ عَلَى الْوَطْءِ تَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ فِي إزَالَةِ الْبَكَارَةِ، وَإِنْ لَمْ تُصَرِّحْ الْمَرْأَةُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ بَدَنُهَا، أَوْ جُزْؤُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ مَهْرُ الْبِكْرِ) هَذَا كُلُّهُ فِي الْمَرْأَةِ أَمَّا الْخُنْثَى إذَا أُزِيلَتْ بَكَارَةُ فَرْجِهِ وَجَبَتْ حُكُومَةُ الْجِرَاحَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ جِرَاحَةٌ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْبَكَارَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ فَرْجًا مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَزَالَهُ) أَيْ الْبَكَارَةَ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْجُزْءِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ الذَّكَرِ) هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ إذَا كَانَ فِي إزَالَتِهَا بِغَيْرِ الذَّكَرِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهَا بِالذَّكَرِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا ع ش (أَقُولُ) هَذَا التَّفْصِيلُ ظَاهِرٌ بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ، وَإِنْ أَخْطَأَ إلَخْ عَدَمُ جَوَازِ ذَلِكَ مُطْلَقًا إلَّا بِرِضَاهَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَخْطَأَ فِي طَرِيقِهِ) أَيْ بِخَشَبَةٍ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بَلْ، أَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ مِنْهَا، أَوْ بِعَيْبِهَا فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ فِي الْفَسْخِ، وَلَا زَائِدَ عَلَى النِّصْفِ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا أَرْشَ لِلْبَكَارَةِ، وَلَوْ ادَّعَتْ إزَالَتَهَا بِالْجِمَاعِ لِتَسْتَحِقَّ الْمَهْرَ وَادَّعَى إزَالَتَهَا بِأُصْبُعِهِ مَثَلًا صُدِّقَ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ ع ش.

(قَوْلُهُ بِأَنْ ضَرَبَ يَدَيْهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُنْدَفِعُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَأَوْمَأَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا تَسْتَقِرُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْمَأْت إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْمَشْيُ) وَفِي إبْطَالِ بَطْشِ يَدٍ، أَوْ أُصْبُعٍ، أَوْ مَشْيِ رِجْلٍ دِيَتُهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُؤْخَذَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ إذْ لَوْ عَادَ) أَيْ الْبَطْشُ وَالْمَشْيُ (قَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ رِجْلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ شُلَّ رِجْلَاهُ أَيْضًا وَجَبَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ دِيَاتٍ، وَإِنْ شُلَّ ذَكَرُهُ أَيْضًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ دِيَاتٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ ذَهَابِ مَا ذُكِرَ بِكَسْرِ الصُّلْبِ (قَوْلُهُ وَمَعَ سَلَامَةِ الرِّجْلَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
(تَنْبِيهٌ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ كَسْرُ الصُّلْبِ بِحُكُومَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الذَّكَرُ وَالرِّجْلَانِ سَلِيمَيْنِ فَإِنْ شُلَّا وَجَبَ مَعَ الدِّيَةِ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ مَنْفَعَةٌ فِي الرِّجْلِ فَإِذَا شُلَّتْ فَاتَتْ الْمَنْفَعَةُ لِشَلَلِهَا فَأَفْرَدَ كَسْرَ الصُّلْبِ بِالْحُكُومَةِ وَإِذَا كَانَتْ سَلِيمَةً فَفَوَاتُ الْمَشْيِ لِخَلَلِ الصُّلْبِ فَلَا يُفْرَدُ بِالْحُكُومَةِ وَيُمْتَحَنُ مَنْ ادَّعَى ذَهَابَ مَشْيِهِ بِأَنْ يُفَاجَأَ بِمُهْلِكٍ كَسَيْفٍ فَإِنْ مَشَى عَلِمْنَا كَذِبَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّيَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ الذَّكَرِ) ، أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي إيجَابِ الدِّيَةِ) أَيْ لِلْمَشْيِ وَالْجِمَاعِ أَوْ وَالْمَنِيِّ سم (قَوْلُهُ وَمَعَ إشْلَالِهِمَا إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِإِشْكَالِ مَا ذَكَرَهُ مَعَ ذَهَابِ الْمَشْيِ وَالْجِمَاعِ أَوْ وَالْمَنِيِّ إلَّا أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لِلْإِشْلَالِ ظَاهِرُهُ تَصْوِيرُهَا بِمُجَرَّدِ إشْلَالِ مَا ذُكِرَ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَصْوِيرِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْمُنَاسِبُ لِلْإِفْرَادِ بِحُكُومَةٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ إنَّمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ إشْلَالَ الرِّجْلَيْنِ دَاخِلٌ فِي تَعْطِيلِ الْمَشْيِ، وَإِنْ كَانَ التَّعْطِيلُ يُمْكِنُ انْفِرَادُهُ فَلَا إشْكَالَ فِي الْإِفْرَادِ بِحُكُومَةٍ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّصْوِيرِ بِذَهَابِ الْجِمَاعِ، أَوْ الْمَشْيِ وَالْإِفْرَادُ مَعَ ذَلِكَ يُشْكِلُ؛ لِأَنَّ لِلْكَسْرِ دَخْلًا فِي إيجَابِ دِيَتِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَفْهُومُ مِنْ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ تَصْوِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَشَلَّ الرِّجْلَيْنِ، أَوْ الذَّكَرَ بِكَسْرِ الصُّلْبِ مِنْ غَيْرِ ذَهَابِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إنْ بَقِيَ شَيْنٌ) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْحُكُومَةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي إيجَابِ الدِّيَةِ) أَيْ لِلْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ أَوْ الْمُثَنَّى (قَوْلُهُ وَمَعَ إشْلَالِهِمَا) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ تَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ بِإِشْلَالِ مَا ذُكِرَ مَعَ ذَهَابِ الْمَشْيِ وَالْجِمَاعِ أَوْ وَالْمَنِيِّ إلَّا أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ لِلْإِشْلَالِ ظَاهِرُ تَصْوِيرِهَا بِمُجَرَّدِ إشْلَالِ مَا ذُكِرَ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَصْوِيرِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْمُنَاسِبُ لِلْإِفْرَادِ بِحُكُومَةٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ إنَّمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ إشْلَالَ الرِّجْلَيْنِ دَاخِلٌ فِي تَعَطُّلِ الْمَشْيِ، وَإِنْ كَانَ التَّعْطِيلُ يُمْكِنُ انْفِرَادُهُ فَلَا إشْكَالَ فِي الْإِفْرَادِ بِحُكُومَةٍ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّصْوِيرِ بِذَهَابِ الْجِمَاعِ، أَوْ الْمَنِيِّ، وَالْإِفْرَادُ مَعَ ذَلِكَ يُشْكِلُ؛ لِأَنَّ لِلْكَسْرِ دَخْلًا فِي إيجَابِ دِيَتِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَفْهُومُ مِنْ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ تَصْوِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَشَلَّ الرِّجْلَيْنِ أَوْ الذَّكَرَ بِكَسْرِ الصُّلْبِ مِنْ غَيْرِ ذَهَابِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.

الصفحة 482