كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 8)

فَإِنْ بَلَغَتْ ذَلِكَ نَقَصَ الْقَاضِي مِنْهُ كَمَا مَرَّ (وَ) إنَّمَا (يُقَوَّمُ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِمَعْرِفَةِ الْحُكُومَةِ (بَعْدَ انْدِمَالِهِ) أَيْ انْدِمَالِ جُرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَبْلَهُ وَقَدْ تَسْرِي إلَى النَّفْسِ، أَوْ إلَى مَا فِيهِ مُقَدَّرٌ فَيَكُونُ هُوَ وَاجِبَ الْجِنَايَةِ (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بَعْدَ الِانْدِمَالِ (نَقْصٌ) فِي الْجَمَالِ، وَلَا فِي الْمَنْفَعَةِ، وَلَا تَأَثَّرَتْ بِهِ الْقِيمَةُ (اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ) فِيهِ مِنْ حَالَاتِ نَقْصِ قِيمَتِهِ (إلَى) وَقْتِ (الِانْدِمَالِ) لِئَلَّا تُحْبَطَ الْجِنَايَةُ (وَقِيلَ يُقَدِّرُهُ قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ) وَيُوجِبُ شَيْئًا حَذَرًا مِنْ إهْدَارِ الْجِنَايَةِ (وَقِيلَ لَا غُرْمَ) كَمَا لَوْ تَأَلَّمَ بِضَرْبَةٍ ثُمَّ زَالَ الْأَلَمُ، وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ نَقْصٌ إلَّا حَالَ سَيَلَانِ الدَّمِ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ فَإِنْ لَمْ تُؤَثِّرْ الْجِنَايَةُ نَقْصًا حِينَئِذٍ أَوْجَبَ فِيهِ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ فِي نَحْوِ اللَّطْمَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ جِنْسَهَا لَا يَقْتَضِي نَقْصًا أَصْلًا قِيلَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَقْصٌ أَصْلًا كَلِحْيَةِ امْرَأَةٍ أُزِيلَتْ وَفَسَدَ مَنْبَتُهَا وَسِنٌّ زَائِدَةٌ لَا شَيْءَ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُقَدَّرُ لِحْيَتُهَا كَلِحْيَةِ عَبْدٍ كَبِيرٍ لِتُزَيَّنَ بِهَا وَيُقَدَّرُ فِي السِّنِّ وَلَهُ سِنٌّ زَائِدَةٌ نَابِتَةٌ فَوْقَ الْأَسْنَانِ وَلَيْسَ خَلْفَهَا أَصْلِيَّةٌ ثُمَّ يُقَوَّمُ مَقْلُوعُهَا لِيَظْهَرَ التَّفَاوُتُ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَةَ تَسُدُّ الْفُرْجَةَ وَيَحْصُلُ بِهَا نَوْعُ جَمَالٍ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ نَظَرًا لِلْجِنْسِ الَّذِي قَدَّمْتُهُ فِي جَوَابِ إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ (وَالْجُرْحُ الْمُقَدَّرُ) أَرْشُهُ (كَمُوضِحَةٍ يَتْبَعُهُ الشَّيْنُ) وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي التَّيَمُّمِ (حَوَالَيْهِ) إنْ كَانَ بِمَحَلِّ الْإِيضَاحِ فَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَحَلِّهِ بِالْإِيضَاحِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَرْشُ مُوضِحَةٍ نَعَمْ إنَّ تَعَدَّى شَيْنُهَا لِلْقَفَا مَثَلًا أُفْرِدَ وَكَذَا لَوْ أُوضِحَ جَبِينُهُ فَأَزَالَ حَاجِبَهُ فَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةِ حُكُومَةِ الشَّيْنِ وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ وَكَالْمُوضِحَةِ الْمُتَلَاحِمَةُ نَظَرًا إلَى أَنَّ أَرْشَهَا مُقَدَّرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوضِحَةِ وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا قَضِيَّةُ هَذِهِ النِّسْبَةِ فَعَلَى الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا الْأَكْثَرُ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْأَكْثَرُ النِّسْبَةَ فَهِيَ كَالْمُوضِحَةِ أَوْ الْحُكُومَةُ فَلَا وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ (وَمَا لَا يَتَقَدَّرُ) أَرْشُهُ (يُقَدَّرُ) الشَّيْنُ حَوْلَهُ (بِحُكُومَةٍ فِي الْأَصَحِّ) لِضَعْفِ الْحُكُومَةِ عَنْ الِاسْتِتْبَاعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا تَبْلُغَ دِيَةُ الْمَتْبُوعِ سم وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ بِالثَّانِيَةِ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الَّذِي زَادَهُ بِقَوْلِهِ، وَلَا تَابِعٌ إلَخْ وَهُوَ مَا لَوْ كَانَ الطَّرَفُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ وَلَكِنَّهُ تَابِعٌ لِمُقَدَّرٍ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ فَإِنَّ الشَّرْطَ فِيهِ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةُ الْمَتْبُوعِ فَمُرَادُهُ بِالْأُولَى مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْقَيْدِ الَّذِي زَادَهُ بِقَوْلِهِ، وَلَا تَابِعٌ إلَخْ وَبِالثَّانِيَةِ الْمَفْهُومَةُ مِنْ زِيَادَةِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ وَهَذَا وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ سَيِّدْ عُمَرْ وَفِيهِ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ بَلْ كَانَ حَقُّ الْمَقَامِ أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَ الشَّارِحِ فِي الْأُولَى أَوْ مَتْبُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ مُقَدَّرُهُ وَيَحْذِفَ قَوْلَهُ الْأُولَى الْآتِي
(قَوْلُهُ فَإِنْ بَلَغَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ وَافَقَهُ الْمُغْنِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ عَدَمِ تَأْثِيرِ الْجِنَايَةِ نَقْصًا أَصْلًا كَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ هُوَ) أَيْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَا الْحُكُومَةُ (قَوْلُهُ وَلَا تَأَثَّرَتْ بِهِ الْقِيمَةُ) أَيْ عَلَى فَرْضِ الرِّقِّيَّةِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ سَيَلَانِ الدَّمِ (قَوْلُهُ أَوْجَبَ فِيهِ الْقَاضِي إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ عُزِّرَ فَقَطْ إلْحَاقًا لَهَا كَمَا فِي الْوَسِيطِ بِاللَّطْمَةِ، أَوْ الضَّرْبَةِ الَّتِي لَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَوْجَهِ كَمَا يَظْهَرُ مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ اللَّطْمَةِ إلَخْ) .
(فُرُوعٌ) لَوْ ضَرَبَهُ أَوْ لَطَمَهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ بِذَلِكَ شَيْءٌ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ فَإِنْ ظَهَرَ شَيْءٌ كَانَ أَسْوَدَ مَحَلَّ ذَلِكَ، أَوْ أَخْضَرَ وَبَقِيَ الْأَثَرُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ، وَالْعَظْمُ الْمَكْسُورُ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ إنْ انْجَبَرَ مُعْوَجًّا فَكَسَرَهُ الْجَانِي لِيَسْتَقِيمَ وَلَيْسَ لَهُ كَسْرُهُ لِذَلِكَ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ جَدِيدَةٌ مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ قِيلَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
(تَنْبِيهٌ) يَقْتَضِي اعْتِبَارُهُ أَقْرَبَ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إلَخْ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَلِحْيَةِ امْرَأَةٍ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفَسَدَ مَنْبَتُهَا) أَمَّا إذَا لَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهَا فَلَا حُكُومَةَ فِي إزَالَتِهَا؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا وَضَابِطُ مَا يُوجِبُ الْحُكُومَةَ وَمَا لَا يُوجِبُهَا إنْ بَقِيَ أَثَرُ الْجِنَايَةِ مِنْ ضَعْفٍ، أَوْ شَيْنٍ أَوْجَبَ الْحُكُومَةَ وَكَذَا إنْ لَمْ يَبْقَ عَلَى الْأَصَحِّ بِأَنْ يُعْتَبَرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِغَيْرِ جُرْحٍ وَلَا كَسْرٍ كَإِزَالَةِ الشُّعُورِ وَاللَّطْمَةِ فَلَا حُكُومَةَ فِيهِ، وَفِيهِ التَّعْزِيرُ كَمَا مَرَّ مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ فِي السِّنِّ إلَخْ) أَيْ تَقْوِيمُهُ فِي السِّنِّ إلَخْ وَلَوْ عَبَّرَ بِ يَقُومُ كَانَ أَوْضَحَ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ، وَلَوْ قَلَعَ سِنًّا، أَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا زَائِدَةً، وَلَمْ يَنْقُصْ بِذَلِكَ شَيْءٌ قُدِّرَتْ السِّنُّ، أَوْ الْأُصْبُعُ زَائِدَةً وَلَا أَصْلِيَّةً خَلْفَهَا وَيُقَوَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ ثُمَّ يُقَوَّمُ مَقْلُوعًا تِلْكَ الزَّائِدَةِ فَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَلَهُ سِنٌّ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سِنٌّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ) يُتَأَمَّلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ سم عَلَى حَجّ ع ش (قَوْلُهُ الَّذِي قَدَّمْتُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَبِأَنَّ جِنْسَ اللِّحْيَةِ فِيهَا جَمَالٌ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ وَمَرَّ بَيَانُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى كَتَغَيُّرِ لَوْنٍ وَنُحُولٍ وَاسْتِحْشَافٍ وَارْتِفَاعٍ وَانْخِفَاضٍ. اهـ (قَوْلُهُ جَمِيعُ مَحَلِّهِ) أَيْ الشَّيْنُ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ لِلْوَجْهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ أُفْرِدَ) أَيْ بِحُكُومَةٍ لِتَعَدِّيهِ مَحَلَّ الْإِيضَاحِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَوْضَحَ جَبِينَهُ إلَخْ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا فِي الْمَتْنِ وَلَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِهِ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ سِيَاقُ الشَّارِحِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ الِاسْتِتْبَاعِ مَا لَوْ أَوْضَحَ جَبِينَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ إلَخْ) ، وَلَوْ جَرَحَهُ عَلَى بَدَنِهِ جِرَاحَةً وَبِقُرْبِهَا جَائِفَةٌ قُدِّرَتْ بِهَا، وَلَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ الْقِسْطِ وَالْحُكُومَةِ كَمَا لَوْ كَانَ بِقُرْبِهَا الْمُوضِحَةُ مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَكَالْمُوضِحَةِ الْمُتَلَاحِمَةُ) أَيْ فَيَتْبَعُهَا الشَّيْنُ وَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ (قَوْلُهُ إنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا) أَيْ الْمُتَلَاحِمَةِ بَيَانٌ لِلْمُعْتَمَدِ وَقَوْلُهُ الْأَكْثَرُ أَيْ مِنْ النِّسْبَةِ وَالْحُكُومَةِ (قَوْلُهُ فَهِيَ كَالْمُوضِحَةِ) أَيْ فَيَتْبَعُهَا الشَّيْنُ حَوَالَيْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ الْحُكُومَةُ فَلَا أَيْ فَلَا يَتْبَعُهَا الشَّيْنُ حَوَالَيْهَا ع ش.
(قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ وَمَا لَا يَتَقَدَّرُ إلَخْ) فَالْمُرَادُ بِهِ الْجُرْحُ الَّذِي لَا مُقَدَّرَ لَهُ، وَلَا بِقُرْبِهِ مَا لَهُ مُقَدَّرٌ يُعْرَفُ نِسْبَتُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَتْبُوعَ لَهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ الْمَتْبُوعِ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ فِي هَذَا

الصفحة 486