كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 8)

فِي مَا عَادَ زَوْجُ بِنْتِي يَكُونُ زَوْجًا لَهَا أَنَّهُمَا أَطْلَقَا الْحِنْثَ كَمَا أَطْلَقَهُ الثَّانِي فِي مَا عَادَ تَكُونِينَ لِي بِزَوْجَةٍ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَ عَادَ وَقَعَتْ زَائِدَةً وَمَرَّ فِي هَذِهِ بِدُونِهَا أَنَّهَا كِنَايَةٌ، وَأَمَّا زَعْمُ أَنَّ زِيَادَةَ عَادَ تُوجِبُ الصَّرَاحَةَ فَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ بَلْ شُذُوذُهُ وَعَجِيبٌ قَوْلُ الْفَتَى مَا عَادَ يَكُونُ زَوْجًا لَهَا مَعْنَاهُ إنْ بَقِيَ لَهَا زَوْجًا. انْتَهَى فَتَأَمَّلْهُ.

(وَصَرِيحُهُ الطَّلَاقُ) أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ إجْمَاعًا (وَكَذَا) الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِمَا، وَلَوْ قَالَ خَالَعْتكِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْخُلْعِ الَّذِي يَكُونُ فَسْخًا بِهَا عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَرِينَةً صَارِفَةً لِصَرَاحَةِ الْخُلْعِ فِي الطَّلَاقِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ وَفَارَقَ مَا يَأْتِي فِي أَنْتِ طَالِقٌ، وَهُوَ يُحِلُّهَا مِنْ وَثَاقِ بَابِهِ اسْتَعْمَلَ اللَّفْظَ حِينَئِذٍ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ فَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ مَدْلُولِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَهُوَ كَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا لَا يَقَعُ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَرِينَةَ الْمُخَالِفَةَ لِوَضْعِ اللَّفْظِ لَغْوٌ كَقَوْلِهِ لِمَوْطُوءَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا بَائِنًا تَمْلِكِينَ بِهِ نَفْسَك فَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا نَظَرَ لِقَوْلِهِ بَائِنًا إلَى آخِرِهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَوْضُوعِ الصِّيغَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ غَيْرُ قَرِينَةٍ إذْ الْفَسْخُ وَالطَّلَاقُ مُتَّحِدَانِ فِي أَنَّ كُلًّا فِيهِ حَلُّ قَيْدِ الْعِصْمَةِ وَتَرَتُّبُ عَدَمِ نَحْوِ نَقْصِ الْعَدَدِ، وَسُقُوطِ الْمَهْرِ قَبْلَ الْوَطْءِ عَلَى الْفَسْخِ فَقَطْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ الْمَدْلُولِ.
وَكَذَا (الْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا (عَلَى الْمَشْهُورِ) لِاشْتِهَارِهِمَا فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ وَوُرُودِهِمَا فِي الْقُرْآنِ مَعَ تَكَرُّرِ الْفِرَاقِ فِيهِ، وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ بِمَا تَكَرَّرَ وَمَا لَمْ يَرِدْ مِنْ الْمُشْتَقَّاتِ بِمَا وَرَدَ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ عَنْ ابْنِ خَيْرَانِ وَمَحَلُّ هَذَيْنِ فِيمَنْ عَرَفَ صَرَاحَتَهُمَا أَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَّا الطَّلَاقَ فَهُوَ الصَّرِيحُ فِي حَقِّهِ فَقَطْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي مَا عَادَ زَوْجَ بِنْتِي إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ مَا عَادَ زَوْجَ إلَخْ كَمَا يَأْتِي فِي أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الشَّارِحُ هُنَاكَ وَلَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ أَنَّ زَوْجَ بِنْتِهِ مَا عَادَ يَكُونُ لَهَا زَوْجًا وَلَمْ يُطَلِّقْ الزَّوْجُ عَقِبَ حَلِفِهِ وَقَعَتْ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ وُقُوعَهُنَّ مُحْتَجًّا بِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ بَقِيَ لَهَا زَوْجًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْته بَلْ يُؤَيِّدُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ انْتِفَاءَ نِكَاحِهِ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا، وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي لَسْت بِزَوْجَتِي إنَّهُ كِنَايَةٌ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي إنْ فَعَلْت كَذَا مَا تُصْبِحِينَ أَوْ تَعُودِينَ لِي زَوْجَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَطْلَقَهُ) أَيْ الْحِنْثَ الثَّانِيَ أَيْ الشَّيْخُ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ وَلَعَلَّهُ أَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ إنْ نَوَى بِمَا ذَكَرَ الْحَلِفَ أَنَّهُ لَا يُبْقِي بِنْتَهُ مَعَ زَوْجِهَا بَلْ يَكُونُ سَبَبًا فِي طَلَاقِهَا. اهـ. ع ش وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الشَّارِحِ مَا يُفِيدُ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَقَعَتْ زَائِدَةً) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ آنِفًا قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَالْفَرْقُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ مَا عَادَ تَكُونِينَ لِي بِزَوْجَةٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ سَيُصَرِّحُ فِي الْأَدَوَاتِ بِأَنَّهَا كِنَايَةٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِدُونِهَا) أَيْ لَفْظَةِ عَادَ (قَوْلُهُ: مَعْنَاهُ إنْ بَقِيَ لَهَا زَوْجًا) أَيْ فَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَقَعُ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْأَدَوَاتِ. اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ الْفَتَى.

(قَوْلُهُ: أَيْ مَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ خَالَعْتكِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ) أَيْ أَوْ نَفْسِهِ فِي أَوْقَعْت عَلَيْك الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ إلَخْ) قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْمَصْدَرَ فِيهِمَا مِنْ الصَّرِيحِ وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَكَذَا مَا اُشْتُقَّ مِنْ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ: وَوَاضِحٌ أَنَّهُ إلَخْ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ أَمْثِلَةٌ تَأْتِي نَظَائِرُهَا فِي الْبَقِيَّةِ.
ثُمَّ قَالَ عَطْفًا عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَطَلَّقْتُكِ: مَا نَصُّهُ وَأَوْقَعْت عَلَيْك طَلْقَةً أَوْ الطَّلَاقَ وَكَذَا وَضَعْت عَلَيْك طَلْقَةً أَوْ الطَّلَاقَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ إلَخْ فَأَفَادَ أَنَّ نَظَائِرَ هَذِهِ الصِّيَغِ مِنْ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ مِثْلُهَا (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي بَابِ الْخُلْعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ خَالَعْتكِ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ لِأَحْمَدَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: صَارِفَةً إلَخْ) أَيْ إلَى الْكِنَايَةِ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَرْجَمَةِ الطَّلَاقِ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ الصَّرِيحِ إلَى الْكِنَايَةِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ الزَّوْجَ اسْتَعْمَلَ اللَّفْظَ، وَهُوَ أَنْتِ طَالِقٌ حِينَئِذٍ أَيْ وَقْتَ حَلِّهَا مِنْ الْوَثَاقِ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ إطْلَاقُهَا مِنْ الْوَثَاقِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ هُنَا خَرَجَ عَنْ مَدْلُولِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إذْ الْفَسْخُ حَلٌّ لِلْعِصْمَةِ. اهـ. سم أَقُولُ، وَإِلَى ذَلِكَ الْمَنْعِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِالْعِلَاوَةِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ خَالَعْتكِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ (قَوْلُهُ: كَأَنْتِ طَالِقٌ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِمَوْطُوءَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا لَمْ يَحْكُمْ فِيمَا ذَكَرَ بِالْبَيْنُونَةِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا تَحْصُلُ شَرْعًا بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ إمَّا بِطَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بِعِوَضٍ أَوْ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعِدَدِ فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ وَوَصْفُهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا يَكُونُ بَائِنًا فِي الشَّرِيعَةِ بِالْبَيْنُونَةِ مُغَيِّرًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: إذْ الْفَسْخُ وَالطَّلَاقُ مُتَّحِدَانِ إلَخْ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْخُلْعَ إنْ أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ جَزْمًا، وَإِلَّا فَهُوَ مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ فَلَوْ كَانَا مُتَّحِدَيْنِ مَعْنًى فَمَا مَوْقِعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَتَرَتَّبَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: وَسُقُوطِ الْمَهْرِ) عَطْفٌ عَلَى عَدَمِ نَحْوِ إلَخْ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ) مُتَعَلِّقٌ بِسُقُوطِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الْفَسْخِ مُتَعَلِّقٌ بِتَرَتُّبِ إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ إلَخْ) خُرُوجُهُ عَنْهُ لَا يَمْنَعُ صَرْفَ الْقَرِينَةِ الْحَلَّ إلَى مَا لَهُ ذَلِكَ الْخَارِجُ. اهـ سم.
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ السِّينِ) إلَى قَوْلِهِ وَطَالِقٌ بَعْدَ إنْ فَعَلْت إلَخْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ وَجْهَ الْإِلْحَاقِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا لَمْ يَرِدْ إلَخْ) أَيْ، وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَرِدْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ هَذَيْنِ) أَيْ الْفِرَاقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْإِعْتَاقُ كِنَايَةُ طَلَاقٍ وَعَكْسُهُ فِي إنْ غِبْت عَنْهَا سَنَةً.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ خَالَعْتكِ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ؛ لِأَحْمَدَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ هُنَا خَرَجَ عَنْ مَدْلُولِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إذْ الْفَسْخُ حَلٌّ لِلْعِصْمَةِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَأَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ الْمَدْلُولِ) خُرُوجُهُ عَنْهُ لَا يَمْنَعُ صَرْفَ الْقَرِينَةِ الْحِلَّ

الصفحة 7