كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 9)
ثُمَّ رَجَّحَ جَوَازَهُ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْخِصَامُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِهِ لِحُرْمَتِهِ اتِّفَاقًا وَخَرَجَ بِرَمْيِهِ إشَالَتُهُ بِالْيَدِ وَيُسَمَّى الْعِلَاجُ وَمُرَامَاتُهُ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى حُرْمَتِهِ بِمَالٍ (لَا) مُسَابَقَةٍ بِمَالٍ (عَلَى كُرَةِ صَوْلَجَانٍ) أَيْ مِحْجَنٍ وَهُوَ خَشَبَةٌ مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ (وَبُنْدُقٍ) أَيْ رَمْيٌ بِهِ بِيَدِ أَوْ قَوْسِ (وَسِبَاحَةٍ) وَغَطْسِ بِمَاءٍ اُعْتِيدَ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ فِي الْحَرْبِ وَكَانَ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ فِي هَذَا فَقَطْ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الضَّرَرُ بَلْ الْمَوْتُ بِخِلَافِ نَحْوِ السِّبَاحَةِ (وَشِطْرَنْجٍ) بِكَسْرِ أَوْ فَتْحِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ أَوْ الْمُهْمَلِ (وَخَاتَمٍ وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ)
وَكَذَا شِبَاكٌ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَمَعْرِفَةِ مَا بِيَدِهِ) مِنْ زَوْجٍ أَوْ فَرْدٍ وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ اللُّعَبِ كَمُسَابَقَةٍ بِسُفُنٍ أَوْ إقْدَامٍ لِعَدَمِ نَفْعِ كُلِّ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ أَيْ نَفْعًا لَهُ وَقْعٌ يُقْصَدُ فِيهِ أَمَّا بِغَيْرِ مَالٍ فَيُبَاحُ كُلُّ ذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ بِجَوَازِ اللَّعِبِ بِالْخَاتَمِ وَصَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابَقَ عَائِشَةَ فَمَرَّةً سَبَقَتْهُ وَمَرَّةً سَبَقَهَا لَمَّا حَمَلَتْ اللَّحْمَ وَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ»
(وَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ) بِعِوَضٍ (عَلَى خَيْلٍ) وَإِبِلٍ تَصْلُحُ لِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّا يُسْهِمُ لَهَا (وَكَذَا فِيلٌ وَبَغْلٌ وَحِمَارٌ فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ الْخُفِّ وَالْحَافِرِ فِي الْخَبَرِ لِكُلِّ ذَلِكَ أَمَّا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَصِحُّ قَطْعًا (لَا) عَلَى بَقَرٍ أَيْ بِعِوَضٍ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ رُكُوبِ الْبَقَرِ وَلَا عَلَى نَحْوِ مُهَارَشَةِ دِيَكَةٍ وَمُنَاطَحَةِ كِبَاشٍ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَمِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَا عَلَى (طَيْرٍ وَصِرَاعٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَقَدْ يُضَمُّ بِعِوَضٍ فِيهِمَا (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ نَفْعِهِمَا فِي الْحَرْبِ وَمُصَارَعَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ الْمَرْوِيَّةُ فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد إنَّمَا كَانَتْ لِيُرِيَهُ عَجْزَهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُصْرَعُ حَتَّى يُسْلِمَ وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا صَرَعَهُ فَأَسْلَمَ رَدَّ عَلَيْهِ غَنَمَهُ أَمَّا بِلَا عِوَضٍ فَيَصِحُّ جَزْمًا
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَقْدَهُمَا) الْمُشْتَمِلَ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ أَيْ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَكِتَابٍ الْمُضَارَبَةُ يُقَالُ ثَاقَفَهُ ثِقَافًا إذَا خَاصَمَهُ وَجَالَدَهُ أُوقْيَانُوسُ (قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَّحَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِرْمَاتُهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَحِلُّهُ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ أَيْ رَمَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَرَمَى بِأَحْجَارٍ؛ الْمُرَامَاةُ بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَجَرَ عَلَى صَاحِبِهِ فَبَاطِلَةٌ قَطْعًا وَإِشَالَةُ الْحَجَرِ بِالْيَدِ وَيُسَمَّى الْعِلَاجُ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُرَامَاتُهُ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَمَّا رَمْيُ كُلٍّ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى كُرَةٍ) الْكُرَةُ الْكُورَةُ وَإِضَافَةُ الْكُرَةِ إلَى صَوْلَجَانٍ لِأَنَّهَا تُضْرَبُ بِهَا وَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ لَامِ الْكَلِمَةِ الَّتِي هِيَ الْوَاوُ لِأَنَّ أَصْلَهَا كَرَوَ وَكَمَا فِي الْمِصْبَاحِ بُجَيْرِمِيٌّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ خَشَبَةٌ إلَخْ) أَيْ يَضْرِبُ بِهَا الصِّبْيَانُ الْكُورَةَ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ رَمَى بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي يَرْمِي بِهِ إلَى حُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا وَأَمَّا الرَّمْيُ بِالْبُنْدُقِ عَلَى قَوْسٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي حِلِّهَا أَنَّهُ كَذَلِكَ لَكِنْ الْمَنْقُولُ فِي الْحَاوِي الْجَوَازُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ قَالَ وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا مَا نَصُّهُ وَالشَّارِحُ مَشَى عَلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ أَوْ قَوْسٌ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَأَمَّا الرَّمْيُ بِهِ بِالْبَارُودِ فَالْوَجْهُ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ نِكَايَةٌ وَأَيُّ نِكَايَةٍ انْتَهَى اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بِيَدٍ أَوْ قَوْسٍ التَّعْبِيرُ بِهِ قَدْ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الرَّمْيِ بِالْأَحْجَارِ فَإِنَّ الرَّمْيَ بِالْقَوْسِ بِالْبُنْدُقِ مِنْهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَبُنْدُقٌ يَرْمِي بِهِ إلَى حُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُؤْكَلُ وَيُلْعَبُ بِهِ فِي الْعِيدِ أَمَّا بُنْدُقُ الرَّصَاصِ وَالطِّينِ فَيَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ نِكَايَةً فِي الْحَرْبِ أَشَدَّ مِنْ السِّهَامِ رَمْلِيٌّ اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ رَمَى بِهِ لِلْمَحَلِّ الَّذِي اُعْتِيدَ لَعِبُهُمْ بِهِ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَاتَمٌ) أَيْ بِأَنْ يَأْخُذَ خَاتَمًا وَيَضَعَهُ فِي كَفِّهِ وَيُنْطِطَهُ وَيَلْقَاهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ ثُمَّ يُدَحْرِجُهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى طَرَفِ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ فِي رَأْسِ ذَلِكَ الْأُصْبُعِ كَمَا هُوَ دَأْبُ أَهْلِ الشَّطَارَةِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ شِبَاكٌ) أَيْ الْمُشَابَكَةُ بِالْيَدِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ فَيُبَاحُ كُلُّ ذَلِكَ) دَخَلَ الْغَطْسُ بِقَيْدِهِ وَيَتَّجِهُ أَنَّ جَوَازَهُ حَيْثُ لَا يُظَنُّ مِنْهُ الضَّرَرُ وَكَذَا يُقَالُ فِيهِ بِدُونِ ذَلِكَ الْقَيْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم
(قَوْلُهُ بِعِوَضٍ) أَيْ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِبِلٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرْطُ الْمُسَابَقَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ رُكُوبِ الْبَقَرِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ تَصْلُحُ) أَيْ الْخَيْلُ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّثْنِيَةَ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ بِعِوَضٍ (قَوْلُهُ نَحْوُ مُهَارَشَةِ دِيَكَةٍ إلَخْ) كَالْكِلَابِ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ) أَيْ الَّذِينَ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ يُضَمُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ بِكَسْرِ الصَّادِ وَوَهَمَ مَنْ ضَمَّهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُصَارَعَتُهُ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ (قَوْلُهُ رُكَانَة) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ عَلَى شِيَاهٍ أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ مَرَّةٍ بِشَاةٍ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ) أَيْ رُكَانَة وَقَوْلُهُ لَا يُصْرَعُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ، وَقَوْلُهُ حَتَّى يُسْلِمَ عَطْفٌ عَلَى يُرِيهِ وَقَوْلُهُ فَأَسْلَمَ عَطْفٌ عَلَى صَرَعَهُ وَقَوْلُهُ رَدَّ إلَخْ جَوَابٌ لَمَّا
(قَوْلُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى إيجَابِ إلَخْ) أَيْ لَفْظًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالضَّيَاعُ فَكُلُّ ذَلِكَ يَحِلُّ لِلْحَاذِقِ الَّذِي تَغْلِبُ سَلَامَتُهُ بَلْ الضَّيَاعُ الْمَذْكُورُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا رَمْيُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَجَّحَ جَوَازَهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمَالٍ.
(قَوْلُهُ: وَبُنْدُقٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ الرَّمْيُ إلَى حُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَاتِ لَا تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ قَالَ وَأَمَّا الرَّمْيُ بِهِ عَنْ قَوْسٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَذَلِكَ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَنَفَى الْخِلَافَ فِيهِ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْحَاوِي الْجَوَازُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَهُوَ أَقْرَبُ انْتَهَى الشَّارِحُ مَشَى عَلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ أَوْ قَوْسٍ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَأَمَّا الرَّمْيُ بِهِ بِالْبَارُودِ فَالْوَجْهُ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ نِكَايَةٌ وَأَيُّ نِكَايَةٍ انْتَهَى (قَوْلُهُ: كُلُّ ذَلِكَ) دَخَلَ الْعَطَشُ بِقَيْدِهِ وَيُتَّجَهُ أَنَّ جَوَازَهُ حَيْثُ لَا يُظَنُّ مِنْهُ الضَّرَرُ وَكَذَا يُقَالُ فِيهِ بِدُونِ ذَلِكَ الْقَيْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ)
الصفحة 399
412