كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 9)
بِعِوَضٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا (لَازِمٌ) كَالْإِجَارَةِ لَكِنْ مِنْ جِهَةِ مُلْتَزِمِ الْعِوَضِ فَقَطْ وَوَقَعَ فِي الْأَنْوَارِ أَنَّ الصَّحِيحَ هُنَا مَضْمُونٌ دُونَ الْفَاسِدِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُرَجَّحَ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ (لَا جَائِزٌ) مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَ الْمُحَلِّلِ الْآتِي أَمَّا بِلَا عِوَضٍ فَجَائِزٌ جَزْمًا وَعَلَى لُزُومِهِ (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا) الَّذِي هُوَ مُلْتَزِمُهُ وَلَا لِلْأَجْنَبِيِّ الْمُلْتَزِمِ أَيْضًا (فَسْخُهُ) إلَّا إذَا ظَهَرَ عَيْبٌ فِي عِوَضٍ مُعَيَّنٍ وَقَدْ الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْأُجْرَةِ نَعَمْ لَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ هُنَا قَبْلَ الْمُسَابَقَةِ لِخَطَرِ شَأْنِهَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ
كَذَا فَرَّقَ شَارِحٌ وَلَيْسَ بِالْوَاضِحِ وَأَوْضَحُ مِنْهُ إنَّ ثَمَّ عِوَضًا يَقْبِضُهُ حَالًّا فَلَزِمَهُ الْإِقْبَاضُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا أَمَّا هُمَا فَلَهُمَا الْفَسْخُ مُطْلَقًا وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِلْمُحَلِّلِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَ الْمُلْتَزِمَانِ عَلَى الْفَسْخِ لِأَنَّهُ إلَى الْآنَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ وَلَا الْتِزَامَ مِنْهُ (وَلَا تَرْكُ الْعَمَلِ قَبْلَ شُرُوعٍ وَبَعْدَهُ) مِنْ مَنْضُولٍ مُطْلَقًا وَنَاضِلٍ أَمْكَنَ أَنْ يُدْرِكَ وَيَسْبِقَ وَإِلَّا جَازَ لَهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ حَقَّ نَفْسِهِ (وَلَا زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ فِيهِ) أَيْ الْعَمَلِ (وَلَا فِي مَالٍ) مُلْتَزِمٍ بِالْعَقْدِ وَإِنْ وَافَقَهُ الْآخَرُ إلَّا أَنْ يَفْسَخَاهُ وَيَسْتَأْنِفَا عَقْدًا
(وَشَرْطُ الْمُسَابَقَةِ) مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا (عِلْمُ) الْمَسَافَةِ بِالذَّرْعِ أَوْ الْمُشَاهَدَةِ وَ (الْمَوْقِفِ) الَّذِي يَجْرِيَانِ مِنْهُ (وَالْغَايَةِ) الَّتِي يَجْرِيَانِ إلَيْهَا هَذَا إنْ لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ وَإِلَّا لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ فَمَا غَلَبَ فِيهِ الْعُرْفُ وَعَرَفَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِعِوَضٍ مِنْهُمَا) أَيْ بِمُحَلَّلٍ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ الْمُسَابَقَةُ وَالْمُنَاضَلَةُ (قَوْلُهُ الْمَتْنُ لَا جَائِزٌ) إنَّمَا ذَكَرَهُ لِيُصَرِّحَ بِمُقَابِلِ الْأَظْهَرِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ كَعَقْدِ الْجَعَالَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ مُلْتَزِمِ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ فَقَطْ لَا إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا لِلْأَجْنَبِيِّ إلَخْ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَقَدْ الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْمَالَ وَبَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم
قَوْلُهُ وَقَدْ الْتَزَمَ إلَخْ أَيْ فَلِمَنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ يُعَوِّضُ صَاحِبَهُ الْفَسْخَ وَلَا يُقَالُ إذَا الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِمُحَلِّلٍ وَالْعِوَضُ لَهُ فَلَا مَعْنَى لِفَسْخِ أَحَدِهِمَا بِعَيْبِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَيْضًا أَيْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْمُلْتَزِمُ أَحَدَهُمَا فَلَا مَعْنَى لِفَسْخِهِ إذْ الْعِوَضُ مِنْهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهُ بِعَيْبِهِ وَلَا لِفَسْخِ الْآخَرِ لِجَوَازِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ جَوَازُهُ مِنْ جِهَتِهِ لَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ نَظِيرَ مَا قَالُوهُ فِي نَحْوِ شَرْطِ الرَّهْنِ فِي الْقَرْضِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِمَنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ جَائِزًا فَسْخُهُ وَلَوْ بِعَيْبٍ انْتَهَى اهـ سم وَبِذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ ع ش قَوْلُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اهـ سَبْقُ قَلَمٍ وَلَعَلَّ مَنْشَأَهُ تَوَهُّمُ رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ جَمِيعًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَأَوْضَحَ إلَخْ) قَدْ يُنَافِي مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ إنَّ ثَمَّ عِوَضًا) اُنْظُرْ مَا هُوَ ذَلِكَ الْعِوَضُ فَإِنْ أَرَادَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ فَهِيَ لَيْسَتْ الْعِوَضَ وَإِنَّمَا الْعِوَضُ مَنْفَعَتُهَا اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّهَا فِي قُوَّةِ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ أَمَّا هُمَا إلَخْ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ الْمُلْتَزِمَانِ وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ لِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ ظَهَرَ عَيْبٌ أَمْ لَا (قَوْلُهُ إلَى الْآنَ) أَيْ قَبْلَ الْمُسَابَقَةِ وَتَحَقَّقَ سَبْقُهُ (قَوْلُهُ مِنْ مَنْضُولٍ مُطْلَقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَنْضُولُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ حَبَسَ وَكَذَا الْآخَرُ أَيْ النَّاضِلُ إنْ تَوَقَّعَ صَاحِبُهُ إدْرَاكَهُ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ شَرَطَا إصَابَةَ خَمْسَةً مِنْ عِشْرِينَ فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً وَالْآخَرُ وَاحِدًا وَلَمْ يَبْقَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا رَمْيَتَانِ فَلِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَنْ يَتْرُكَ الْبَاقِيَ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَسْتَأْنِفَا عَقْدًا) زَادَ الْمُغْنِي إنْ وَافَقَهُمَا الْمُحَلِّلُ اهـ أَيْ فِي الِاسْتِئْنَافِ لَا فِي الْفَسْخِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَرْطُ الْمُسَابَقَةِ) أَيْ شُرُوطُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ اثْنَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَبَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَمَا غَلَبَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَى فَيَمْتَنِعُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ وَإِلَّا إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ سَبَقَهُ.
(قَوْلُهُ وَالْمَوْقِفُ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَوْقِفِ وَالْغَايَةُ مَعَ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَسَافَةِ إنْ حَصَلَ بِالْمُشَاهَدَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْمَسَافَةِ صَادِقٌ بِكَوْنِهَا يَقَعُ فِيهَا التَّسَابُقُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْهَا لَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي الِاسْتِغْنَاءَ عَنْ هَذَا الِاشْتِرَاطِ بِاشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْمَوْقِفِ وَالْغَايَةِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
(تَنْبِيهٌ) دَخَلَ فِي إطْلَاقِهِ الْغَايَةَ صُورَتَانِ الْأُولَى أَنْ تَكُونَ إمَّا بِتَعْيِينِ الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ وَإِمَّا مَسَافَةٌ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهَا مُذْرَعَةٌ أَوْ مَشْهُورَةٌ، الثَّانِيَةُ أَنْ يُعَيِّنَا الِابْتِدَاءَ وَالِانْتِهَاءَ وَيَقُولَا إنْ اتَّفَقَ السَّبْقُ عِنْدَهَا فَذَاكَ وَإِلَّا فَغَايَتُنَا مَوْضِعُ كَذَا اهـ. وَهَذِهِ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: بِعِوَضٍ مِنْهُمَا) أَيْ بِشَرْطِهِ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ فَلِمَنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ بِعِوَضِ صَاحِبِهِ الْفَسْخُ وَلَا يُقَالُ إذَا الْتَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِمُحَلِّلٍ، وَالْعِوَضُ لَهُ فَلَا مَعْنَى لِفَسْخِ أَحَدِهِمَا بِعَيْبِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْمُلْتَزِمُ أَحَدَهُمَا فَلَا مَعْنَى لِفَسْخِهِ إذْ الْعِوَضُ مِنْهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهُ بِعَيْبِهِ وَلَا يَفْسَخُ الْآخَرُ لِجَوَازِ الْعَقْدِ مِنْ جِهَتِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ جَوَازُهُ مِنْ جِهَتِهِ لَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي نَحْوِ شَرْطِ الرَّهْنِ فِي الْعِوَضِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِمَنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ جَائِزًا فَسْخُهُ وَلَوْ بِعَيْبٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّ ثَمَّ عِوَضًا) اُنْظُرْ مَا هُوَ ذَلِكَ الْعِوَضُ فَإِنْ أَرَادَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ فَهِيَ لَيْسَتْ الْعِوَضَ وَإِنَّمَا الْعِوَضُ مَنْفَعَتُهُمَا (قَوْلُهُ: أَمَّا هُمَا) مُحْتَرِزُ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: مِنْ مَنْضُولٍ مُطْلَقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَنْضُولُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ حُبِسَ وَكَذَا الْأُخْرَى أَيْ النَّاضِلُ إنْ تَوَقَّعَ صَاحِبُهُ إدْرَاكَهُ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ شَرَطَا إصَابَةَ خَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً، وَالْآخَرُ وَاحِدًا وَلَمْ يَبْقَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا رَمْيَتَانِ فَلِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَنْ يَتْرُكَ الْبَاقِيَ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: وَالْمَوْقِفُ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَوْقِفِ، وَالْغَايَةِ مَعَ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَسَافَةِ إنْ حَصَلَ بِالْمُشَاهَدَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْمَسَافَةِ صَادِقٌ بِكَوْنِهَا يَقَعُ فِيهَا السَّابِقُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْهَا لَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي الِاسْتِغْنَاءَ عَنْ هَذَا الِاشْتِرَاطِ بِاشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ
الصفحة 400
412