كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 9)

نُسَخِ أَصْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ وَاَلَّذِي فِي أَكْثَرِهَا الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا أَيْ فَلَا يُحْسَبُ لَهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ وَهَذَانِ يُخَالِفَانِ قَوْلَ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا حُسِبَ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْمَحَلِّ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ فَإِنْ قُلْت هَلْ يُمْكِنُ فَرْضُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْمِنْهَاجِ لِتَصِحَّ كَأَنْ تُحْمَلَ الْأُولَى عَلَى انْتِقَالِهِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى انْتِقَالِهِ بَعْدَهُ كَطُرُوءِ الرِّيحِ بَعْدَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مُقَصِّرٌ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي قُلْت نَعَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِهِ
وَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا تَرِدُ عَلَى عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ أَنَّ عِبَارَتَهُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لَهَا وَظَنَّ كَثِيرُونَ اتِّحَادَ صُورَتَيْ الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ فَأَطَالُوا فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ

(وَلَوْ شُرِطَ خَسْقٌ فَثَقَبَ) السَّهْمُ الْغَرَضَ (وَثَبَتَ) فِيهِ (ثُمَّ سَقَطَ أَوْ لَقِيَ صَلَابَةً) مَنَعَتْهُ مِنْ ثَقْبِهِ (فَسَقَطَ حُسِبَ لَهُ) لِعُذْرِهِ وَيُسَنُّ جَعْلُ شَاهِدَيْنِ عِنْدَ الْغَرَضِ لِيَشْهَدَا عَلَى مَا يَرَيَانِهِ مِنْ إصَابَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَيْسَ لَهُمَا وَلَا لِغَيْرِهِمَا مَدْحُ أَوْ ذَمُّ أَحَدِهِمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالنَّشَاطِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQنُسَخِ أَصْلِهِ) أَيْ الْمُحَرَّرِ (قَوْلُهُ: وَهَذَانِ يُخَالِفَانِ إلَخْ) مُخَالَفَةُ الْأَوَّلِ ظَاهِرَةٌ، وَأَمَّا مُخَالَفَةُ الثَّانِي فَلَعَلَّهَا؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ عَدَمِ الْحُسْبَانِ لَهُ أَنْ يَصِيرَ لَغْوًا (قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِهِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ لِتَصِحَّ) أَيْ صُورَةُ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ قُلْت نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الشَّارِحُ وَمَا بَعْدَ لَا مَزِيدَ عَلَى الْمُحَرَّرِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَوْ أَصَابَ الْغَرَضَ فِي الْمَوْضِعِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ حُسِبَ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمِنْهَاجِ اهـ. دَفَعَ بِذَلِكَ الِاعْتِرَاضَ عَنْ الْمِنْهَاجِ وَوَجْهُ الِاعْتِرَاضِ أَنَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَ إصَابَةِ الْغَرَضِ فِي الْمَوْضِعِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ يُحْسَبُ عَلَيْهِ فَبِالْأَوْلَى يُحْسَبُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُصِبْهُ وَوَجْهُ الدَّفْعِ إمَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَرَأَتْ الرِّيحُ بَعْدَ رَمْيَةٍ فَنَقَلَتْ الْغَرَضَ فَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَقْصِيرٌ وَالرَّوْضَةُ عَلَى مَا إذَا نَقَلَتْهُ قَبْلَ رَمْيِهِ فَنُسِبَ إلَى تَقْصِيرٍ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا نَقَلَتْ الرِّيحُ الْغَرَضَ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ مِنْ تَلَفِ وَتَرٍ وَقَوْسٍ أَوْ عُرُوضِ شَيْءٍ انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ بِخِلَافِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّ عِبَارَتَهُ) أَيْ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ لَيْسَتْ شَامِلَةً إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَعَ شُمُولِ قَوْلِهِ وَلَوْ نَقَلَتْ إلَخْ لِلرِّيحِ الْمَوْجُودَةِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالطَّارِئَةِ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ قَوْلَهُ فَأَصَابَ دُونَ فَرَمَى فَأَصَابَ يُشِيرُ لِطُرُوِّهَا أَوْ إنْ ذَكَرَ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ إلَخْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الرِّيحِ بِالْعَارِضِ بِجَامِعِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ الْأَعْذَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِعِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَمَا تَقَيَّدَهُ (قَوْلُهُ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمِنْهَاجِ.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) قَالَ ابْنُ كَجٍّ لَوْ تَرَاهَنَ رَجُلَانِ عَلَى قُوَّةٍ يَخْتَبِرَانِ بِهَا أَنْفُسَهُمَا كَالْقُدْرَةِ عَلَى رُقِيِّ جَبَلٍ أَوْ إقْلَالِ صَخْرَةٍ أَوْ أَكْلِ كَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَانَ مَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَكُلُّهُ حَرَامٌ أَيْ بَعْضٌ وَغَيْرُهُ وَمِنْ هَذَا النَّمَطِ مَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ فِي الرِّهَانِ عَلَى حَمْلِ كَذَا مِنْ مَوْضِعِ كَذَا إلَى مَكَانِ كَذَا وَإِجْرَاءِ السَّاعِي مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الْغُرُوبِ كُلُّ ذَلِكَ ضَلَالَةٌ وَجَهَالَةٌ مَعَ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَهُمَا) أَيْ الشَّاهِدَيْنِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُخْطِئًا كَانَ أَوْ مُصِيبًا اهـ مُغْنِي.
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَاصِفَةٍ فَأَرْنَتْ ابْتِدَاءً الرَّمْيَ فَلَا تُحْسَبُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ هَجَمَتْ فِي مُرُورِ السَّهْمِ نَعَمٌ لَوْ أَصَابَ بِغَيْرِ الْهَاجِمَةِ حُسِبَ لَهُ اهـ. بِاخْتِصَارِ الْأَدِلَّةِ (قَوْلُهُ: إمَّا بِتَقْصِيرِهِ أَوْ سُوءِ رَمْيِهِ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَصَابَ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ) إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَأَصَابَ السَّهْمُ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْضِعَهُ لَأَصَابَهُ هَذَا إنْ كَانَ الشَّرْطُ إصَابَةً وَكَذَا إنْ كَانَ خَسْقًا إنْ ثَبَتَ فِي مَوْضِعٍ مُسَاوٍ صَلَابَةً أَيْ مُسَاوٍ فِي صَلَابَتِهِ صَلَابَةَ الْغَرَضِ أَوْ فَوْقَهُ فِيهَا انْتَهَى فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ حُسِبَ لَهُ إمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ إصَابَةً وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ إصَابَةَ مَوْضِعِهِ مَعَ الثُّبُوتِ فِيهِ عَلَى الْمَذْكُورِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَصَابَ الْغَرَضَ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ أَوْ لَمْ يُصِبْهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى حُسِبَ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَإِنْ نَقَلَتْهُ حِينَ اسْتَقْبَلَهُ بِالسَّهْمِ فَأَصَابَ الْغَرَضَ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ مَوْضِعَ الْغَرَضِ حُسِبَ لَهُ وَإِنْ رَمَى الْغَرَضَ فَحَادَ السَّهْمُ عَنْ طَرِيقِهِ حُسِبَ عَلَيْهِ لِسُوءِ رَمْيِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا تَرِدُ عَلَى عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ أَنَّ عِبَارَتَهُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لَهَا) قَدْ يُشْكِلُ دَعْوَى عَدَمِ الشُّمُولِ مَعَ شُمُولِ قَوْلِهِ وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ لِلرِّيحِ الْمَوْجُودَةِ قَبْلَ الرَّمْيِ، وَالطَّارِئَةِ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ قَوْلَهُ فَأَصَابَ دُونَ فَرَمَى وَأَصَابَ يُشِيرُ لِطَرْدِهَا أَوْ إنْ ذَكَرَ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ إلَخْ يُتَبَادَرُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الرِّيحِ بِالْعَارِضِ بِجَامِعِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ الْأَعْذَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ

الصفحة 409