كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 10)

أَدَّى حِصَّتَهُ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ

(وَلَوْ كَاتَبَ مُرْتَدٌّ) قِنَّهُ وَلَوْ مُرْتَدًّا أَيْضًا (بُنِيَ عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ، فَإِنْ وَقَفْنَاهُ) ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ (بَطَلَتْ عَلَى الْجَدِيدِ) الْمُبْطِلِ لِوَقْفِ الْعُقُودِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ أَيْضًا وَعَلَى الْقَدِيمِ لَا تَبْطُلُ بَلْ تُوقَفُ، فَإِنْ أَسْلَمَ بَانَ صِحَّتُهَا وَإِلَّا فَلَا هَذَا إنْ لَمْ يَحْجُرْ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَقُلْنَا لَا حَجْرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ قَطْعًا وَقِيلَ: لَا فَرْقَ وَمَرَّتْ هَذِهِ فِي الرِّدَّةِ ضِمْنَ تَقْسِيمٍ فَلَا تَكْرَارَ وَتَصِحُّ مِنْ حَرْبِيٍّ وَغَيْرِهِ

. (وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ) مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ نَحْوُ (مَرْهُونٍ) وَجَانٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ؛ لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْبَيْعِ فَيُنَافِيهَا وَإِنَّمَا صَحَّ عِتْقُهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى (وَمُكْرًى) أَيْ: سَوَاءٌ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُهُ، أَوْ سُلِّمَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَجِّرِ إبْدَالُهُ؛ نَظَرًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ وَيُحْتَمَلُ التَّخْصِيصُ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِمْ: مُكْرًى، وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ لَهُ بِقَوْلِهِمْ: لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَيُنَافِيهَا أَيْضًا وَمِثْلُهُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَمَغْصُوبٌ لَا يُقْدَرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ

(وَشَرْطُ الْعِوَضِ كَوْنُهُ دَيْنًا) ؛ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ يَرِدُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ مَوْصُوفًا بِصِفَاتِ السَّلَمِ، نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَكْفِي نَادِرُ الْوُجُودِ هُنَا (مُؤَجَّلًا) ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ سَلَفًا وَخَلَفًا وَلِأَنَّهُ عَاجِزٌ حَالًا وَلَمْ يُكْتَفَ بِهَذَا عَمَّا قَبْلَهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لِأَنَّ دَلَالَةَ الِالْتِزَامِ لَا يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ وَهَذَانِ وَصْفَانِ مَقْصُودَانِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الدَّيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَدَّى) أَيْ: بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ حِصَّتَهُ أَيْ: حِصَّةَ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: عَتَقَ) أَيْ: الثُّلُثُ، وَلَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كِتَابَةَ ثُلُثِهِ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ سم وَالْمُرَادُ أَنَّ مَا أَدَّاهُ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَلَا تَنْفُذُ الْكِتَابَةُ فِي شَيْءٍ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ نَظَرًا لِمَالِ الْكِتَابَةِ ع ش.

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرْتَدًّا إلَخْ) تَنْبِيهٌ
لَا يُبْطِلُ الْكِتَابَةَ طُرُوُّ رِدَّةِ الْمُكَاتَبِ وَلَا طُرُوُّ رِدَّةِ السَّيِّدِ بَعْدَهَا وَإِنْ أَسْلَمَ السَّيِّدُ اُعْتُدَّ بِمَا أَخَذَهُ حَالَ رِدَّتِهِ وَيَصِحُّ كِتَابَةُ مُرْتَدٍّ وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ وَلَوْ فِي زَمَنِ رِدَّتِهِ، وَإِنْ قُتِلَ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَمَا فِي يَدِهِ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ الْتَحَقَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَوَقَفَ مَالَهُ أَدَّى الْحَاكِمُ نُجُومَ مُكَاتَبِهِ وَعَتَقَ، وَإِنْ عَجَزَ، أَوْ عَجَّزَهُ الْحَاكِمُ رَقَّ فَإِنْ جَاءَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مُسْلِمًا بَقِيَ التَّعْجِيزُ بِحَالِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: الْمُبْطِلِ لِوُقُوفِ الْعُقُودِ) أَيْ: الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا اتِّصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ بِخِلَافِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ كَالتَّدْبِيرِ وَالْوَصِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِلَّا بُطْلَانُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا لَا حَجْرَ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ ثَمَّ وَفِي أَكْثَرِهَا عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ فَيَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ ع ش. (قَوْلُهُ وَقِيلَ: لَا فَرْقَ) أَيْ: فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ بَيْنَ وُجُودِ الْحَجْرِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا تَكْرَارَ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ حَرْبِيٍّ إلَخْ) وَقَدْ شَمَلَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ تَكْلِيفٌ وَإِطْلَاقٌ وَشَمَلَ أَيْضًا الْمُنْتَقِلَ مِنْ دَيْنٍ إلَى دَيْنٍ فَتَصِحُّ كِتَابَتُهُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ. اهـ. ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمُكْرًى) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَاجِزًا فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ لَمْ تَتَّصِلْ بِالْعَقْدِ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: نَظَرًا إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ التَّخْصِيصُ إلَخْ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ بِالْأَوَّلِ) أَيْ: بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ لَهُ) أَيْ لِعَدَمِ صِحَّةِ كِتَابَةِ مُكْرِيٍّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَنَافِعَهُ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى. فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مُوصًى إلَخْ) هَذَا مِمَّنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ فَكَانَ الْأَوْلَى عَطْفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَتَأْخِيرَ لَفْظِ مِثْلُهُ إلَى مَسْأَلَةِ الْمَغْصُوبِ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) يُفِيدُ الصِّحَّةَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَذَكَرُوا فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ الْكِتَابَةَ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِهِ وَهَلْ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِمَنْفَعَتِهِ؟ سم وَالظَّاهِرُ نَعَمْ (قَوْلُهُ: وَمَغْصُوبٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَلَا كِتَابَةُ الْمَغْصُوبِ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَإِطْلَاقُ الْعِمْرَانِيِّ الْمَنْعَ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. .

. (قَوْلُهُ: مَوْصُوفًا إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ عَرْضًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكْفِ ثَمَّ نِهَايَةٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ الْمَقْصُودُ مِنْهَا حُصُولُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي مُقَابَلَةِ رَأْسِ الْمَالِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَقْتَ الْحُلُولِ وَأَيْضًا فَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ لِلْعِتْقِ فَاكْتَفَى فِيهِ بِمَا يُؤَدِّي إلَى الْعِتْقِ وَلَوْ احْتِمَالًا ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمَأْثُورَ عَنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ قَوْلًا وَفِعْلًا إنَّمَا هُوَ التَّأْجِيلُ وَلَمْ يَعْقِدْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ حَالَّةً وَلَوْ جَازَ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى تَرْكِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ خُصُوصًا وَفِيهِ تَعْجِيلُ عِتْقِهِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ جَوَازَ الْحُلُولِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامَيْنِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُكْتَفَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ إلَخْ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الِالْتِزَامِ كَمَا قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا تَصِحُّ مِنْ مُرْتَدٍّ، ثُمَّ قَالَ: وَتَصِحُّ كِتَابَةُ عَبْدٍ مُرْتَدٍّ وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِذَا أَدَّى حِصَّتَهُ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا نُرِيدُ الْعِتْقَ بِالْأَدَاءِ لِبُطْلَانِهَا فِي الثُّلُثَيْنِ. اهـ. أَيْ: لَا يُزَادُ فِي الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ نِصْفِ مَا أَدَّى وَهُوَ سُدُسٌ لِبُطْلَانِهَا فِي الثُّلُثَيْنِ. اهـ.، وَوَجْهُ تَوَهُّمِ زِيَادَةِ الْعِتْقِ بِقَدْرِ نِصْفِ مَا أَدَّى أَنَّهُ لَوْ كَانَ قِيمَتُهُ مِائَةً وَكَاتَبَهُ عَلَى مِائَةٍ فَإِذَا أَدَّى ثُلُثَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ حَصَلَ لِلْوَرَثَةِ مِائَةٌ ثُلُثَا الْعَبْدِ وَثُلُثُ الْمِائَةِ وَالْمَجْمُوعُ مِائَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتِقَ مِنْهُ قَدْرُ نِصْفِهَا لِيَكُونَ مَا عَتَقَ قَدْرَ الثُّلُثِ وَذَلِكَ نِصْفُ الثُّلُثِ الَّذِي نَفَذَتْ الْكِتَابَةُ فِيهِ وَقَدْرُ نِصْفِ مَا أَدَّى وَهُوَ السُّدُسُ وَالْمَجْمُوعُ نِصْفُهُ وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ

. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) يُفِيدُ الصِّحَّةَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَذَكَرُوا فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ الْكِتَابَةَ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِهِ وَهَلْ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِمَنْفَعَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَمَغْصُوبٍ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا كِتَابَةُ الْمَغْصُوبِ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَإِطْلَاقُ الْعِمْرَانِيِّ الْمَنْعَ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَكْفِي نَادِرُ الْوُجُودِ هُنَا) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الدَّيْنِ

الصفحة 394