كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 10)

لَكِنْ عَنْ الْكِتَابَةِ كَمَا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَ مُكَاتَبَتِهِ

(وَوَلَدُهَا) أَيْ: الْمُكَاتَبَةُ لَا بِقَيْدِ الِاسْتِيلَادِ الرَّقِيقِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الْعِتْقِ (مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنَا مُكَاتَبٌ) أَيْ: يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ (فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِهَا فَيَتْبَعُهَا فِي ذَلِكَ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ، نَعَمْ لَا يَتْبَعُهَا لَوْ عَتَقَتْ لَا بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ بِأَنْ رَقَّتْ ثُمَّ عَتَقَتْ بِجِهَةٍ أُخْرَى (وَلَيْسَ عَلَيْهِ) أَيْ: الْوَلَدِ (شَيْءٌ) مِنْ النُّجُومِ؛ إذْ لَا الْتِزَامَ مِنْهُ (وَالْحَقُّ) أَيْ: حَقُّ الْمِلْكِ (فِيهِ) أَيْ: الْوَلَدِ (لِلسَّيِّدِ) لَا لِلْأُمِّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَهُ السَّيِّدُ لَوْ كَانَ أُنْثَى لَمْ يَلْزَمْهُ مَهْرٌ وَخُولِفَ. قَضِيَّةُ هَذَا فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْئِهِ الْآيِلِ لِلْحُرِّيَّةِ فَأُعْطِيَ حُكْمُهُ، وَفِي حِلِّ مُعَامَلَتِهِ لَهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ كَاَلَّذِي قَبِلَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ، وَمِنْ ثَمَّ وَقَفَ فَاضِلُ كَسْبِهِ كَمَا يَأْتِي (وَفِي قَوْلٍ) الْحَقُّ (لَهَا) أَيْ: الْمُكَاتَبَةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ عَلَيْهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكِتَابَةِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ انْتَهَتْ فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُمْ هُنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي إيلَادَ الْمُكَاتَبَةِ وَكِتَابَةَ الْمُسْتَوْلَدَةِ: إنَّهَا تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي التَّدْبِيرِ فِيمَا لَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ أَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ: إنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَدَاءِ النُّجُومِ وَيَبْطُلُ الْآخَرُ إلَّا إنْ كَانَ هُوَ الْكِتَابَةُ فَلَا تَبْطُلُ أَحْكَامُهَا وَكَانَ قِيَاسُ مَا هُنَا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعِتْقِهَا بِالْأَسْبَقِ إذَا كَانَ هُوَ الْمَوْتُ عِتْقُهَا بِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ فَالْمُرَادُ مِمَّا فِي الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ قَالَهُ سم ثُمَّ أَطَالَ فِي تَأْيِيدِ ذَلِكَ بِكَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي التَّدْبِيرِ (قَوْلُهُ: عَتَقَتْ، لَكِنْ عَنْ الْكِتَابَةِ) أَيْ فَيَتْبَعُهَا أَكْسَابُهَا سم زَادَ ع ش وَوَلَدُهَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ وَهَذَا هُوَ فَائِدَةُ كَوْنِ الْعِتْقِ عَنْ الْكِتَابَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَنْ الْكِتَابَةِ) أَيْ: لَا عَنْ الْإِيلَادِ خِلَافًا لِلْوَجْهِ الثَّانِي فَعَلَى هَذَا الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ هَلْ يَتْبَعُهَا؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ: بِخِلَافِهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا قَطْعًا رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَجَّزَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مُكَاتَبَهُ مُنَجَّزًا، أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَيَتْبَعُهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ. (تَنْبِيهٌ)
وَطْءُ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ حَرَامٌ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِوَطْئِهَا وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ بِوَطْئِهَا جَزْمًا فَإِنْ أَحْبَلَهَا فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لِلشُّبْهَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لِسَيِّدِهَا وَمِنْ كَاتَبَ أَمَةً حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ بِنْتِهَا الَّتِي تَكَاتَبَتْ عَلَيْهَا وَيَلْزَمُهُ بِهِ الْمَهْرُ، وَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَمِنْ بَاقِي كَسْبِهَا وَيُوقَفُ الْبَاقِيَ فَإِنْ عَتَقَتْ مَعَ الْأُمِّ فَهُوَ لَهَا وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ فَإِنْ أَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لِلْمُكَاتَبَةِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الْأُمَّ، وَلَا قِيمَةُ أُمِّهِ لِأُمِّهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُهَا وَتَعْتِقُ إمَّا بِعِتْقِ أُمِّهَا أَوْ مَوْتِ سَيِّدِهَا. اهـ. .

. (قَوْلُهُ: بِأَنْ رَقَّتْ) بِأَنْ عَجَّزَهَا سَيِّدُهَا أَوْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: بِأَنْ رَقَّتْ إلَخْ هَذَا يُخْرِجُ مَا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِجِهَةٍ أُخْرَى) أَيْ: غَيْرِ الْكِتَابَةِ الْأُولَى مُغْنِي. (قَوْلُهُ: سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ إلَخْ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ عِتْقَهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَمَا مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ لِلْإِعَانَةِ الْمَذْكُورَةِ؟ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ لَهُ مُكَاتَبَةَ السَّيِّدِ أَيْضًا وَتَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْأَدَاءَيْنِ كَمَا فِي الْعُبَابِ فَقَدْ يَكُونُ مَا ذَكَرَهُ سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أُخْرَى سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ عَلَيْهَا) أَيْ: فَيَكُونُ الْحَقُّ فِيهِ لَهَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSالنُّجُومِ وَيَبْطُلُ الْآخَرُ لَا إنْ كَانَ هُوَ الْكِتَابَةُ فَلَا تَبْطُلُ أَحْكَامُهَا وَكَانَ قِيَاسُ مَا هُنَا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعِتْقِهَا بِالْأَسْبَقِ إذَا كَانَ هُوَ الْمَوْتُ عِتْقُهَا بِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ فَالْمُرَادُ مِمَّا فِي الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَعْبِيرُ الرَّوْضِ فِي التَّدْبِيرِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ مَاتَ وَقَدْ دَبَّرَ مُكَاتَبًا عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ، وَوَلَدُهُ كَمَنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا اهـ. فَتَنْظِيرُهُ بِمَنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا الَّذِي سَوَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إيلَادِ الْمُكَاتَبِ فِي أَنَّ الْعِتْقَ عَنْ الْكِتَابَةِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ. وَلَمَّا ذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ أَصْلَهُ لَمْ يُصَحِّحْ شَيْئًا مِنْ مَقَالَتَيْ بُطْلَانِ الْكِتَابَةِ وَعَدَمِ بُطْلَانِهَا فِيمَا لَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ قَالَ: وَذَكَرَ الْأَصْلُ الْمَسْأَلَةَ آخِرَ الْحُكْمِ الرَّابِعِ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ صَحَّحَ فِيمَنْ أَحْبَلَ مُكَاتَبَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا أَنَّهَا تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ لَا عَنْ الْإِيلَادِ حَتَّى يَتْبَعَهَا وَلَدُهَا وَكَسْبُهَا، ثُمَّ قَالَ: وَأَجْرَى هَذَا الْخِلَافَ فِي تَعْلِيقِ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الرَّاجِحَ فِي التَّدْبِيرِ أَنَّهُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ. اهـ. فَقَدْ جَعَلَ إجْرَاءَ الْخِلَافِ فِي تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةِ الَّذِي جَعَلُوهُ كَإِيلَادِ الْمُكَاتَبَةِ شَامِلًا لِمَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: عَتَقَتْ، لَكِنْ عَنْ الْكِتَابَةِ) أَيْ: فَيَتْبَعُهَا أَكْسَابُهَا

. (قَوْلُهُ: وَوَلَدُهَا أَيْ: الْمُكَاتَبَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَمَنْ كُوتِبَتْ وَلَهَا وَلَدٌ يَمْلِكُهُ سَيِّدُهَا لَمْ يَتْبَعْهَا فِي الْكِتَابَةِ وَتَفْسُدُ بِشَرْطِهِ، لَكِنْ تَعْتِقُ بِأَدَائِهَا، أَوْ فِي يَدِهَا مَالٌ وَشَرْطُهُ لَهَا فَسَدَ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ، أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ تَبِعَهَا وَعَتَقَ مَجَّانًا بِعِتْقِهَا وَكَذَا مَا تَحْمِلُهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ رَقَّ وَكَذَا إنْ رَقَّتْ، وَإِنْ أُعْتِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ كَاتَبَ وَلَدَهَا الْحَادِثَ الْأَهْل صَحَّ وَيَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ أَدَائِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ رَقَّتْ إلَخْ) هَذَا يَخْرُجُ مَا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ.
(قَوْلُهُ: سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ عِتْقَهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَمَا مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ لِلْإِعَانَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ مُكَاتَبَتَهُ أَيْضًا وَتَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْأَدَاءَيْنِ كَمَا فِي الْهَامِشِ عَنْ الْعُبَابِ فَقَدْ يَكُونُ مَا ذَكَر سَبَبًا

الصفحة 402