كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (اسم الجزء: 10)

(بِنِكَاحٍ) وَلَمْ يُغَرُّ بِحُرِّيَّتِهَا لِمَا قَدَّمَهُ فِي خِيَارِ النِّكَاحِ، أَوْ زِنًا (فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ) لِسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ رِقًّا وَحُرِّيَّةً (وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا) ؛ لِأَنَّ أُمَيَّةَ الْوَلَدِ إنَّمَا تَثْبُتُ لَهَا تَبَعًا لِحُرِّيَّتِهِ، وَهُوَ قِنٌّ، نَعَمْ إنْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ بِنِكَاحٍ عَتَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ كَمَا بِأَصْلِهِ، وَحَذَفَهُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْعِتْقِ مِمَّا يَشْمَلُهُ وَكَمِلْكِهَا مَا لَوْ مَلَكَهَا فَرْعُهُ كَأَنْ نَكَحَ حُرٌّ أَمَةَ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ مَلَكَهَا ابْنُهُ، أَوْ عَبْدٌ أَمَةَ ابْنِهِ، ثُمَّ عَتَقَ فَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ فَلَوْ أَوْلَدَهَا ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ كَمَا صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ

(أَوْ) حَبِلَتْ مِنْهُ أَمَةُ الْغَيْرِ (بِشُبْهَةٍ) مِنْهُ بِأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ بِأَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فَوَطِئَ الْأَمَةَ يَظُنُّ أَنَّهَا الْحُرَّةُ، أَوْ أَمَتَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ وَكَأَنَّهُ حَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِمَا خَرَجَ بِهِ، وَهُوَ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا بِنِكَاحٍ وَكَالشُّبْهَةِ نِكَاحُ مَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا كَمَا مَرَّ آنِفًا (فَالْوَلَدُ حُرٌّ) عَمَلًا بِظَنِّهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا وَخَرَجَ بِتَفْسِيرِ الشُّبْهَةِ بِمَا ذَكَرَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ كَالْمُشْتَرَكَةِ، وَقَدْ مَرَّتْ آنِفًا، وَالطَّرِيقُ كَأَنْ وَطِئَهَا بِجِهَةٍ قَالَ بِهَا عَالِمٌ فَلَا تُؤَثِّرُ حُرِّيَّتُهُ لِانْتِفَاءِ ظَنِّهَا (وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَقَتْ بِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَلَا نَظَرَ لِحُرِّيَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوِيًّا؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْإِضْمَارُ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِ مَرْجِعِ الضَّمَائِرِ، لَكِنْ لَيْسَ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِهِ مَعَ وَصْفِ كَوْنِهَا أَمَتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم بِحَذْفٍ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُغَرُّ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَحَذَفَهُ إلَى وَكَمِلْكِهَا وَقَوْلَهُ: فَلَوْ أَوْلَدَهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَكَأَنَّهُ حَذَفَهُ إلَى وَكَالشُّبْهَةِ. (قَوْلُهُ: فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِسَيِّدِهَا) بِالْإِجْمَاعِ إلَّا إذَا كَانَ سَيِّدُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ لِكَوْنِهِ بَعْضًا لَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا نِهَايَةٌ أَيْ: كَأَنْ تَزَوَّجَ شَخْصٌ بِأَمَةِ أَبِيهِ فَأَحْبَلَهَا فَإِنَّ الْوَلَدَ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ وَلَدِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ إلَخْ) وَيَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ وَإِيجَابِ الْبَدَلِ وَتَقْرِيرِ الْجِزْيَةِ وَأَخَفَّهُمَا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَأَخَسَّهُمَا فِي النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِحُرِّيَّتِهِ) أَيْ الْوَلَدِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَامِلٌ إلَخْ) قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: وَصُورَةُ مِلْكِهَا حَامِلًا أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهَا، أَوْ لَا يَطَؤُهَا بَعْدَ الْمِلْكِ وَتَلِدَهُ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: وَصُورَةُ مِلْكِهَا إلَخْ أَيْ: عَلَى وَجْهٍ يَعْتِقُ فِيهِ الْوَلَدُ، وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَ الْحَامِلَ مِنْهُ بِزِنًا فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ نِسْبَتِهِ لَهُ شَرْعًا وَقَوْلُهُ: عَتَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ أَيْ: وَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّكَاحِ الثَّابِتِ الدَّوَامُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَوْلَدَهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُمَا فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا الْأَبُ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَمِلْكِ ابْنِهِ لَهَا فِي الْأُولَى لَمْ يَنْفُذْ اسْتِيلَادُهَا؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرِقِّ وَلَدِهِ حَيْثُ نَكَحَهَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَاصِلٌ مُحَقَّقٌ فَيَكُونُ وَاطِئًا بِالنِّكَاحِ لَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَمَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ. وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ مِنْ أَبْوَابِ النِّكَاحِ مِثْلُهَا.

. (قَوْلُهُ: زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ) أَمَّا إذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فَوَطِئَ الْأَمَةَ إلَخْ) فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ كَمَا فِي أَمَةِ الْغَيْرِ إذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَتَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ بِأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ وَفِي النِّهَايَةِ عَطْفًا عَلَى ذَلِكَ لَا إنْ ظَنَّهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَوْ أَمَةَ فَرْعِهِ، أَوْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ. اهـ. أَيْ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ كَمَا رَجَّحَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا خَرَجَ بِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ قَوْلِهِ: إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ. (قَوْلُهُ: وَكَالشُّبْهَةِ نِكَاحُ مَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا إلَخْ) أَيْ فَالْوَلَدُ قَبْلَ الْعِلْمِ حُرٌّ نِهَايَةٌ أَيْ: فَالْوَلَدُ الْحَادِثُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالطَّرِيقُ) وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى وَطْءِ أَمَةِ الْغَيْرِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ لَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْأَمَةُ ذَكَرَ حُرٍّ نَائِمٍ فَعَلَقَتْ مِنْهُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا مِنْ جِهَتِهِ وَيَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْمَغْرُورِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَطِئَهَا بِجِهَةٍ إلَخْ) كَأَنْ أَبَاحَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ وَطْأَهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِهِ بِإِبَاحَةِ السَّيِّدِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُرًّا ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَا تُؤَثِّرُ حُرِّيَّتُهُ) . (فَرْعٌ)
جَارِيَةُ بَيْتِ الْمَالِ كَجَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِّ فَيُحَدُّ وَاطِئُهَا، وَإِنْ أَوْلَدَهَا فَلَا نَسَبَ وَلَا اسْتِيلَادَ، وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدُ سَوَاءٌ كَانَ فَقِيرًا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِعْفَافَ لَا يَجِبُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ، أَوْ أُمِّهِ ظَانًّا لِحِلِّهَا لَهُ، أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْوَطْءِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ. اهـ. قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: فَلَا نَسَبَ وَلَا إيلَادَ أَيْ: وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ حَيْثُ لَمْ تُطَاوِعْهُ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ إلَخْ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ ظَانًّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ أَيْ: وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ اتِّحَادُ الضَّمَائِرِ وَعَدَمُ تَشَتُّتِهَا بِخِلَافِ الْإِظْهَارِ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي اخْتِلَافِ الظَّاهِرِ مَعَ الضَّمِيرِ قَبْلَهُ كَانَ مُحْتَمِلًا لِذَلِكَ احْتِمَالًا قَوِيًّا؛ إذْ لَيْسَ الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ اتِّحَادَ الظَّاهِرِ الْمُتَأَخِّرِ مَعَ الضَّمِيرِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْإِضْمَارُ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِ مَرْجِعِ الضَّمَائِرِ، لَكِنْ لَيْسَ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِهِ مَعَ وَصْفِ كَوْنِهَا مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ قِنٌّ) قَدْ يَكُونُ حُرًّا بِأَنْ وَطِئَهَا ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَامِلٌ إلَخْ) قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: وَصُورَةُ مِلْكِهَا حَامِلًا أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهَا، أَوْ لَا يَطَأهَا بَعْدَ الْمِلْكِ وَتَلِدَهُ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ) هَذَا خِلَافُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ

الصفحة 425