كتاب إمتاع الأسماع (اسم الجزء: 6)

وأما القباء والمفرّج
فخرج البخاري من حديث الليث بن سعد، عن يزيد عن أبى الخير عن عقبة بن عامر الجهنيّ رضى اللَّه عنه قال: أهدى إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فرّوج حرير فلبسه فصلّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين [ (1) ] . ترجم عليه في الصلاة، باب من صلّى في فروج حرير ثم نزعه، وخرّجه مسلم [ (2) ] والنّسائى [ (3) ] بنحوه. الفرّوج بفتح الفاء وضم الراء المشددة، وحكى ضم الفاء وتخفيف [الراء] وهو ضعيف، وهو قبالة شق من خلفه، وتسميه أهل زماننا المفرج.
ولمسلم من حديث خالد [ (4) ] بن عبد اللَّه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد اللَّه مولى أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنها قال:
أرسلتنى أسماء إلى عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنه فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد اللَّه: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب،
فإنّي سمعت عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه
__________
[ (1) ] (فتح الباري) : 1/ 639، كتاب الصلاة، باب (16) من صلّى في فروج حرير ثم نزعه، حديث رقم (375) ، 10/ 330، كتاب اللباس، باب (12) القباء وفروج حرير وهو القباء، ويقال: هو الّذي شق من خلفه، حديث رقم (5801) .
[ (2) ] (مسلم بشرح النووي) : 14/ 295- 296، كتاب اللباس والزينة، باب (2) تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال، ما لم يزد على أربع أصابع، حديث رقم (2075) .
[ (3) ] (سنن النسائي) : 2/ 406، كتاب الصلاة، باب (9) الصلاة في الحرير، حديث رقم (769) .
[ (4) ] في (خ) : «مخلد» ، وصوبناه من (صحيح مسلم) .

الصفحة 384