كتاب إمتاع الأسماع (اسم الجزء: 9)

أنبأنا عبدان عن أبى حمزة عن الأعمش، فوجدناهم خمسمائة، وقال أبو معاوية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة. ترجم عليه: باب كتابه الإمام الناس [ (1) ] .
وخرج مسلم من طريق أبى معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة قال: كنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: أحصوا كم تلفظ بالإسلام، قال:
فقلنا: أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ فقال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا،
قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلى إلا سرا.
وقال النسائي: أنبأنا هناد بن السري، عن أبى معاوية بهذا الإسناد.
وقال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أحصوا من كان تلفظ بالإسلام، فقلنا: أيخاف علينا؟ ... الحديث، كما قال مسلم. ذكره في الجهاد، وترجم عليه: باب إحصاء الإمام الناس [ (2) ] .
وخرج البخاري [ (3) ] ومسلم [ (4) ] من حديث سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن أبى معبد، قال: سمعت ابن عباس رضى اللَّه تبارك
__________
[ (1) ] (مسلم بشرح النووي) : 2/ 537- 538، كتاب الإيمان، باب (67) الاستسرار بالإيمان للخائف، حديث رقم (149) .
[ (2) ] لم أجده في (المجتبى) ، ولعله في (الكبرى) ، وفي التعليق السابق وشرحه ما يفى إن شاء اللَّه تعالى.
[ (3) ] (فتح الباري) : 6/ 176، كتاب الجهاد والسير، باب (140) من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث رقم (3006) ، 9/ 413، كتاب النكاح، باب (112) لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، حديث رقم (5233) .
ويستفاد منه أن الحج في حق مثله أفضل من الجهاد لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الّذي يحصل

الصفحة 346