كتاب إمتاع الأسماع (اسم الجزء: 9)

اللفظ لمسلم. وقال البخاري: اذهب فاحجج مع امرأتك. ذكره البخاري في كتاب الجهاد، وترجم عليه: باب من اكتتب في جيش، فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر، هل يؤذن له [ (1) ] ؟
وقال في النكاح: أنبأنا على بن عبد اللَّه قال: أنبأنا سفيان، قال: أنبأنا عمرو بهذا الإسناد، ولم يقل في هذا: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم [ (2) ] .
وذكره في الجهاد في باب: كتابة الإمام الناس، من حديث ابن جريح، عن عمرو بن دينار، عن أبى معبد، عن أبى عباس رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، فقال: يا رسول اللَّه، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة، قال صلّى اللَّه عليه وسلّم: ارجع فاحجج مع امرأتك [ (3) ] .
وأخرجاه من حديث حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه، وذكر البخاري في كتاب الحج في باب: حج النساء، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبى معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما، قال: قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها [ (4) ] .
__________
[ (1) ] (فتح الباري) : 6/ 176، كتاب الجهاد، باب (140) من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث رقم (3006) .
[ (2) ] (المرجع السابق) : 9/ 413، كتاب النكاح، باب (112) لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، حديث رقم (5233) .
[ (3) ] (المرجع السابق) : 6/ 219، كتاب الجهاد والسير، باب (181) كتابة الإمام الناس، حديث رقم (3061) .
[ (4) ] (فتح الباري) : 4/ 89، كتاب جزاء الصيد، باب (26) حج النساء، حديث رقم (1862) .

الصفحة 349