كتاب إمتاع الأسماع (اسم الجزء: 9)

وخرجه أبو داود، وزاد في آخره: «يعنى نشتري به جزافا [ (1) ] ، وخرجه النسائي أيضا [ (2) ] .
وخرج البخاري من حديث موسى بن عقبة، عن نافع قال: أنبأنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث
__________
[ () ] أو عقارا، أو منقولا، أو نقدا، أو غيره. وقال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، ووافقه كثيرون. وقال آخرون: لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك واللَّه تبارك وتعالى أعلم.
[ (1) ] (سنن أبى داود) : 3/ 760- 761، كتاب البيوع والإجارات، باب (67) في بيع الطعام قبل أن يستوفي، حديث رقم (3493) .
قال الخطابي: القبوض تختلف في الأشياء بحسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشترى، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلا، فأما ما يباع منه جزافا صبرة مضمومة على الأرض فالقبض فيه: أن ينقل ويحول من مكانه، فإن ابتاع طعاما كيلا ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكليه على المشترى ثانيا،
وذلك لما روى عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشترى» .
وممن قال إنه يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيا: أبو حنيفة وأصحابه، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وهو مذهب الحسن البصريّ، ومحمد بن سيرين، والشعيبي، وقال مالك: إذا باعه نسيئة فهو المكروه، فأما إذا باعه نقدا فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول، وروى عن عطاء أنه أجاز بيعه نسيئة كان أو نقدا.
[ (2) ] (سنن النسائي) : 7/ 231، كتاب البيوع، باب (57) بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه، حديث رقم (4619) .
قال السيوطي في قوله: «من يأمرنا» هذا أصل إقامة المحتسب أهل السوق. -

الصفحة 393