وخرّجه في كتاب الفتن [ (1) ] من حديث محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة مثل حديث عقيل.
وخرّجه في باب علامات النبوة [ (2) ] في الإسلام من حديث شعيب، عن الزهريّ قال: أخبرني عروة نحو حديث عقيل، ولأبي داود [ (3) ] من حديث عقيل، ولأبي داود من حديث سلام بن سلام بن سليم، عن منصور، عن هلال بن سياف، عن سعيد بن زيد، قال: كنا عند النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فذكر فتنة فعظم أمرها أو قالوا: يا رسول اللَّه لئن أدركتنا هذه لتهلكنا، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: كلا، إن بحسبكم القتل، قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا.
وله من حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم.
وخرّج الحاكم [ (4) ] من حديث عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، على رأس الستين تصير الأمانة غنيمة، والصدقة غرامة، والشهادة بالمعرفة، والحكم بالهوى [ (5) ] .
__________
[ (1) ] راجع التعليق السابق.
[ (2) ] راجع التعليق السابق.
[ (3) ] (سنن أبي داود) : 4/ 468، كتاب الفتن والملاحم، باب (7) ما يرجى في القتل، حديث رقم (4277) .
[ (4) ] (المستدرك) : 4/ 486، كتاب الفتن والملاحم، باب (50) حديث رقم (8357) قال الحافظ الذهبيّ في (التلخيص) : على شرط مسلم.
[ (5) ] (المرجع السابق) : 4/ 530، حديث رقم (8489) . وقال الحافظ الذهبيّ في (التلخيص) :
على شرط البخاريّ ومسلم.