وخرّج البخاريّ في باب علامات النبوة في الإسلام [ (1) ] من حديث ابن مهدي عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: قال النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنّي يكون لنا الأنماط؟
قال: أما وإنها ستكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها- يعني امرأته- أخري عنا أنها أنماطك، فتقول: ألم يقل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: بأنها ستكون لكم الأنماط فأدعها.
وخرجه في كتاب النكاح [ (2) ] من حديث قتيبة، عن سفيان بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم هل اتخذتم الأنماط؟ قلت: يا رسول اللَّه! وأنّي لنا الأنماط؟ قال: إنها ستكون.
وخرّجه مسلم [ (3) ] وأبو داود [ (4) ] من حديث سفيان، عن ابن المنكدر، عن جابر قال لي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما تزوجت: اتخذت أنماط؟ قلت: وأني لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون.
وقال أبو داود: أما إنها ستكون لكم أنماط ولم يقل: لما تزوجت.
وخرّج البخاريّ من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريح، قال:
أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن سفيان بن
__________
[ (1) ] (المرجع السابق) : 6/ 780، كتاب المناقب، باب (25) علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم (3631) .
[ (2) ] (المرجع السابق) : 9/ 280، كتاب النكاح، باب (62) الأنماط ونحوها من للنساء، حديث رقم (5161) ، والنمط بساط له خمل رقيق.
[ (3) ] والزينة، باب (7) جواز اتخاذ الأنماط، حديث رقم (39) ، (40) ، وفيها جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من الحرير، وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها، وكانت كما أخبر. (شرح النوويّ) .
[ (4) ] (سنن أبي داود) : 4/ 380- 381، كتاب اللباس، باب (45) في الفرش، حديث رقم (4145) .
وأخرجه الترمذي في (السنن) : 5/ 92- 93، كتاب الأدب، باب (26) ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط، حديث رقم (2774) .
وأخرجه النسائيّ في (السنن) : 6/ 446، كتاب النكاح، باب (83) الأنماط، حديث رقم (3286) .
وأخرجه البيهقيّ في (دلائل النبوة) : 6/ 319.