كتاب إمتاع الأسماع (اسم الجزء: 14)

فصل فيما جاء في كفن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم
خرج مسلم من حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: كفن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه علي الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحله وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها، عبد اللَّه بن أبي بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- وقال: لأحبستها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها اللَّه تعالى لرسوله لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها [ (1) ] .
__________
[ (1) ] (مسلم بشرح النووي) : 7/ 11- 11، كتاب الجنائز، باب (13) في كفن الميت، حديث رقم (46) ، وأخرجه من طريق أخرى من حديث يحيي بن يحييي بنحوه سواء، حديث رقم (45) ، (47) .
قولها: (كفن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) السحولية بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين قال ابن الأعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم يخصها بالقطن وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها. وقال الأزهري السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب وبالضم ثياب بيض حكاه ابن الأثير في (النهاية) . في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين ويجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته فإن لم يكن ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الامام على أهل اليسار وعلى ما يراه. وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور والواجب ثوب واحد كما سبق والمستحب في المرأة خمسة أثواب ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة.
قولها: (بيض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه. وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا. قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه.
وقولها: ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر هكذا فسره الشافعيّ وجمهور العلماء وهو الصواب الّذي يقتضيه

الصفحة 576