كتاب استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

حين سمع النهى: إني لم أتعاهد إزاري يسترخى-: ((لست ممن يفعل ذلك خيلاء)) أى لست ممن يتعمد ذلك، وهذا ما نختاره من العمل بالمطلق وحمل المقيد على زيادة فى موجب الحكم فيكون التحريم عاما، انتهى.
قلت: ونعم ما قال، أى عاماً فى حال الخيلاء وغيرها، وهو يشير إلى ما [نختاره] * من أنه لا يحمل المطلق على المقيد، كما يقول بحمله عليه الجمهور، وهو مذهب الشافعي، وإليه يشير كلام النووى. وخالفهم الحنفية ووافقهم صاحب المنار.
وقال فى ((نجاح الطالب)): المقيد إنما هو أحد الأفراد التي يصدق عليها المطلق، والنص على فرد من أفراد العام ليس بتخصيص مع [إتفاق] ** الحكمين فكذا هنا، انتهى.
وقد بحث مع أئمة الأصول القائلين بالحمل بما يظهر به قوة ما جنح إليه [مع] ... أنه قد أشار هنا بقوله بيان الحامل على ذلك فى الأغلب إلى أن قيد الخيلاء مخرج الأغلب لم يعتبر له مفهوم عند جمهور الأصول، كما قاله الجمهور فى قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} الآية، لأن قيد فى حجوركم فلا يعمل بمفهومه فلا تحل الريبة فى غير الحجر فكذلك الإسبال هنا لا يحل مع عدم الخيلاء، وفى كلام ابن الأثير ما يشعر بذلك حيث قال: وإنما يفعل ذلك للخيلاء ويؤيده أن فى بعض الأحاديث: ((وإياك والإسبال فإنه من المخيلة)) فجعل نفس الإسبال بعضاً من المخيلة. ثم وجدت بعد ثلاث سنين (من) (3) تأليف هذه الرسالة فى ((فتح الباري)) شرح صحيح البخارى، ما لفظه: قال ابن العربي: لا يجوز للرجل مجاوزة ثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء لأن النهى قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن
__________
(3) ما بين القوسين ليس في المخطوطة، فأثبتها لأن السياق يقتضيها
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
(*) في (ب) (يختاره)
(**) في الأصل (إيقاف) وما أثبته من (ب) ونجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب (ص448)
( ... ) في (ب) (من)

الصفحة 42