كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

§بَابٌ: فِيمَنْ دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضُ الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمَخْزُومِيِّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْأَسَدِ -[254]-، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ , يَقُولُ: §«كُلَّمَا دَرَسَ بَعْضُ الْإِسْنَادِ فَأَكَادُ أُحَمُّ»

الصفحة 253