كتاب الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه

أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ... - إلى قوله تعالى - إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا ... } (¬1).

والفقهاء لم ينشئوا نظرية بطلان عقود الإذعان ونظرية حق الملتزم في إملاء شروط العقد، وإنما القرآن هو الذي جاء بهذا كله في قوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (¬2).

والفقهاء لم يبتكروا ما يسمونه بنظرية الطوارئ، وما نسميه نحن بعرفنا القانوني بنظرية تغير الظروف، وإنما أخذ الفقهاء النظرية من نصوص القرآن من قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (¬3)، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (¬4)، وقوله: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (¬5).
¬__________
(¬1) [سورة البقرة، الآية: 282].
(¬2) [سورة البقرة، الآية: 282].
(¬3) [سورة البقرة، الآية: 286].
(¬4) [سورة الحج، الآية: 78].
(¬5) [سورة الأنعام، الآية: 119].

الصفحة 60